تقدم عدد من مساهمي شركة "محمد المعجل" المساهمة، بوصفهم يملكون أسهماً تزيد عن 5 % من رأس مال الشركة، بطلب انعقاد الجمعية العامة للشركة وتحديد جدول أعمالها، وزودوا الإدارة العامة للشركات بوزارة التجارة والصناعة بنسخة من طلبهم مرفقاً معه أصل جميع تواقيع المتقدمين وذلك بغرض متابعة الشركة. وبلغت خسائر الشركة ما يزيد عن (243%) من رأس مالها، والموقوف التداول على أسهمها منذ ما يزيد عن (30) شهراً.
وتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية للشركة المطلوب انعقادها لأجله، البنود التالية:
1- الموافقة على عزل أعضاء مجلس الإدارة، استناداً إلى المادة (66) من نظام الشركات، التي تنص على أنه يجوز للجمعية العامة في كل وقت عزل جميع أعضاء مجلس الإدارة أو بعضهم.
2- انتخاب مجلس إدارة جديد تبدأ دورته من تاريخ انعقاد الجمعية ولمدة ثلاث سنوات.
4- الموافقة على رفع دعوى المسؤولية على أعضاء مجلس الإدارة أو المؤسسين أو غيرهم ممن يحتمل وقوع أخطاء منهم، والمطالبة بالتعويض، وذلك عن الفترة منذ تأسيس الشركة وحتى الآن. وتعيين مكتب المحامي عاصم بن عبد الوهاب العيسى لينوب عن مساهمي الشركة برفع هذه الدعوى أمام الجهات المختصة، وتفويض مجلس إدارة الشركة الجديد توقيع الاتفاقية معه استناداً إلى المادة (77) من نظام الشركات والتي تنص على أن "للشركة أن ترفع دعوى المسؤولية على أعضاء مجلس الإدارة بسبب الأخطاء التي تنشأ عنها أضرار لمجموع المساهمين، وتقرر الجمعية العامة العادية رفع هذه الدعوى، وتعين من ينوب عن الشركة في مباشرتها".
5- التفتيش على الشركة والتحقيق في أخطائها.
وقد صدرت الموافقة على الطلب من كل من وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية ومحامي جمعية المساهمين بالتفتيش على الشركة بداعي وجود الخطأ والريبة، والتحقيق في الأخطاء وإثباتها، استناداً إلى نظام الشركات ونظام اختصاصات وزارة التجارة ونظام هيئة السوق المالية ولوائحه التنفيذية والتفويض الممنوح للمحامي، وللجهات المختصة والمحامي التفتيش على الشركة بأنفسهم أو باختيار من يرون ويستعينون به من الجهات أو الأشخاص أو دور الخبرة وتكليفهم، لتقوم بالتفتيش والتحقيق في أعمال الشركة وإدارتها ونشرة الإصدار ومرحلة الاكتتاب، وذلك لمعرفة وجود أخطاء أو تجاوزات من عدمه، وبيان المتسببين في ذلك.
ومن المقرر أن يتم تحديد مسؤولية كل طرف وتحديد الأضرار التي لحقت بالشركة وبالمساهمين، والمكاسب المحققة للمستفيدين منها بطريقة غير شرعية أو نظامية، والتحقق من عدم وجود حالات تعارض مصالح، والتأكد من سلامة التقارير المالية وغير المالية، ومراجعة صفقات الأشخاص ذوي العلاقة، وغير ذلك مما يستوجب التحقيق والتفتيش عليه، واطلاع جمعية المساهمين والجهات المختصة على نتائج هذا التقرير.
وتضمن الطلب إصدار أمر إلى مجلس إدارة الشركة والإدارات التنفيذية التعاون الكامل مع جهات التحقيق والتفتيش، وذلك في كل ما تطلب تزويدها به من مستندات وحسابات وبيانات وقرارات عن أعمال الشركة.
وتضمن خطاب المساهمين التأكيد على أهمية استبعاد من ليس له الحق في التصويت على بنود جدول الأعمال المشار إليه أعلاه، استناداً إلى المادة (18) الخاصة (بتعارض المصالح في مجلس الإدارة) الفقرة (أ) من لائحة حوكمة الشركات، والتي تنص على أنه: "لا يجوز للعضو ذي المصلحة الاشتراك في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأن في الجمعية العامة أو في اجتماع مجلس الإدارة".
وأكدوا مطالبتهم للشركة ومقام وزارة التجارة تحديد المساهمين الذين يمثلون أعضاء مجلس الإدارة أو مؤسسي الشركة أو من لهم تضارب مصالح مع مجلس الإدارة، وعدد أسهمهم، بحيث يمنعوا من التصويت على القرارات والموضوعات المدرجة أعلاه.
واختتم المساهمون خطابهم بشكر مقام وزارة التجارة والصناعة وعلى رأسها الوزير الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، على ما يبذل جهود ملموسة حماية للتجار والمساهمين، وأنهم يتطلعون إلى الإنصاف بما يمليه النظام.
من جهته، قال المحامي عاصم بن عبد الوهاب العيسى إنه سبق وأن تقدم بمذكرته القانونية إلى وزير التجارة والصناعة حول الإشكاليات الموجودة في الشركات الخاسرة كشركة المعجل، والشركات الواقع منها أخطاء كشركة موبايلي.
وأضاف: "في حال وجود أخطاء من الشركة المساهمة أو أعضاء مجلس إدارتها وكبار موظفيها والمحاسبين، فإن النظام قد حدد ثلاث طرق للوصول إلى تعويض المساهمين المتضررين".
وأردف: "الطريق الأول يتمثل في الدعوى الفردية، بحيث يقيم كل مساهم متضرر الدعوى عن نفسه بالمطالبة بتعويضه، استناداً إلى المادة (78) من نظام الشركات التي تنص على أن "لكل مساهم الحق في رفع دعوى المسؤولية المقررة للشركة على أعضاء مجلس الإدارة".
وتابع: "الطريق الثاني يتمثل في الدعوى الجماعية، بحيث تعين الجمعية العامة للشركة من ينوب عنها من المحامين لإقامة دعوى مساءلة مجلس الإدارة والمطالبة بالتعويض، استناداً إلى المادة (77) من نظام الشركات التي تنص على "للشركة أن ترفع دعوى المسؤولية على أعضاء مجلس الإدارة بسبب الأخطاء التي تنشأ عنها أضرار لمجموع المساهمين، وتقرر الجمعية العامة العادية رفع هذه الدعوى، وتعين من ينوب عن الشركة في مباشرتها".
وقال المحامي: "قد رأيت أن الدعوى الفردية تحقق المصلحة الشخصية لمن يتقدم بالدعوى، في حين أن من لم يتقدم بالدعوى فلا تعويض له، أما الدعوى الجماعية فيستفيد منها جميع المساهمين، ناهيك عن أنها دعوى واحدة بدلاً من آلاف الدعاوى التي قد تقام من المساهمين مباشرة، وعليه أؤكد أن الدعوى الجماعية عبر الجمعية العامة للشركة هي الطريق الأنجع لمساءلة من تسبب في الخطأ وبالتالي تعويض المتضرر".
وأضاف: "أما الطريق الثالث فقد رسمته المادة (59) من نظام هيئة السوق المالية، والتي أعطت للهيئة الحق بإقامة الدعوى ضد المتسبب والمطالبة بتعويض الأشخاص المتضررين، وهو ما قامت به الهيئة فعلاً، ولكن يبقى السؤال متعلق بكيفية التعويض وتحديد مقداره، إذ أن حالات المساهمين المتضررين مختلفة".
وأردف: "كانت المعضلة الأساس تتمثل في استبعاد من ليس له الحق في التصويت على بنود جدول الأعمال المتعلقة بمساءلة المقصر، بحيث لا يصوت من له تعارض مصالح مع الموضوع محل التصويت، ومثال ذلك ألا يصوت المؤسس على البند المتعلق بمساءلته عن نشرة الاكتتاب، وهو ما وعدت به وزارة التجارة بأن يكون محل مراعاة وتطبيق في الجمعية العامة القادمة، تطبيقاً للنظام".
وأبدى المحامي "العيسى" عظيم شكره لوزير التجارة والصناعة ووكيل الوزارة الدكتور طارق النعيم ومدير عام الشركات بالوزارة وليد الرويشد، على ما بذلوه ويبذلونه حماية للشركات والتجار والمساهمين.