كشفت مصادر مطلعة عن أبرز التعديلات الجديدية على نظام هيئة التحقيق والادعاء العام، والتي يأتي أبرزها التصرف في التحقيق برفع الدعوى أو حفظها، والإدعاء العام أمام الجهات القضائية، والرقابة والتفتيش على السجون ودور التوقيف وأي مكان تنفذ فيه أحكام جزائية، وتلقي شكاوى المسجونين والموقوفين، والتحقق من مشروعية سجنهم أو توقيفهم ومشروعية بقائهم في السجن أو دور التوقيف بعد انتهاء المدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح من سجن أو أوقف منهم دون سبب مشروع، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسببين في ذلك، مع إحاطة «المشرف» بما يبدو من ملحوظات في هذا الشأن، ورفع تقرير له كل ستة أشهر عن حالة السجناء والموقوفين. وتضمنت التعديلات تشكيل الهيئة من رئيس، ونائب رئيس وعدد كاف من الأعضاء، وإحلال كلمة «المشرف» محل لفظ «وزير الداخلية» الوارد في المواد (الثالثة عشرة، والسادسة عشرة، والسابعة عشرة، والثامنة والعشرين) من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام، وإحلال لفظ «مجلس الهيئة» محل لفظ «لجنة إدارة الهيئة» في المواد (السابعة، والثالثة عشرة، والتاسعة عشرة) من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام، وأينما ورد في الأنظمة والأوامر واللوائح والقرارات ذات الصلة، وجدول معادلة وظائف الهيئة بوظائف القضاة المشار إليه في المادة (التاسعة)، كما شملت المواد (الثانية، والثالثة، والرابعة، والخامسة، والتاسعة، والعاشرة، والثانية عشرة، والخامسة عشرة، والرابعة والعشرين، والخامسة والعشرين، والسادسة والعشرين) والتي تنص أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء إسناد التحقيق والادعاء العام إلى الهيئة في الجرائم التي تنص على إسنادها إلى جهات حكومية أخرى، وانعقاد مجلس الهيئة برئاسة رئيسه أو نائبه، ولا يكون انعقاده صحيحا إلا بحضور ستة أعضاء بمن فيهم رئيس الجلسة، وفي حالة غياب أحدهم بسبب نظر المجلس مسألة تتعلق به، أو له فيها مصلحة مباشرة، أو لغير ذلك من الأسباب، يحل محله من يرشحه المشرف بناء على اقتراح رئيس الهيئة ممن تتوافر فيهم شروط عضوية مجلس الهيئة، وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأعضائه، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة. ويختص مجلس الهيئة بالإضافة إلى الاختصاصات المبينة في هذا النظام ولوائحه بتشكيل دائرة أو أكثر لمراجعة قرارات الاتهام في القضايا التي يطلب فيها الحكم بعقوبة القتل، أو القطع، أو الرجم، أو القصاص في النفس أو فيما دونها.