فيما وافق مجلس الوزراء أخيرا على اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، مكنت اللائحة رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام من مراقبة المطلوبين وإعطاء الإذن بمراقبة وسائل الاتصال الخاصة بالمطلوبين، والإيعاز إلى الجهات المختصة بإتاحة ذلك. وعلمت "الوطن" أن اللائحة تضمنت أن تنتهي تلك الصلاحيات بتحقق الغرض المقصود، وأعطت رئيس الهيئة استصدار أمر بتفتيش المنازل، ولمحقق الهيئة إصدار أمر التفتيش لغير المساكن، وتكون مدة الأمر سبعة أيام فقط. ومنعت اللائحة التفتيش بعد انقضاء المدة، ولمحقق الهيئة أن يقوم بالتفتيش أو يندب أحد رجال الضبط الجنائي. وتشترط اللائحة على المحقق ضرورة إطلاع صاحب المنزل على شخصيته وقصده من التفتيش. ويشمل التفتيش البحث عما يكون في جسده، وإذا لم يخضع المتهم إلى إجراء التفتيش جاز لمنفذه أن يتخذ الوسائل اللازمة لتنفيذه، كما يجب تفتيش المتهمة بعيدا عن أنظار الرجال، وتقوم به امرأة، ويوقف التفتيش بعد العثور على الأشياء الخاصة بالجريمة. وألزمت اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية إدارة السجون والتوقيف في المملكة بضرورة وجود سجل لشكاوى السجناء، يتحقق من وجوده مندوبو هيئة التحقيق والادعاء العام والاطلاع عليه والتوقيع في آخره. وتقوم إدارة السجون برفع بيان يومي لهيئة التحقيق والادعاء العام عن عدد السجناء يشمل الأسماء، ومدة التوقيف والمدة التي أمضاها الموقوف في السجن. كما أسند التعديل الجديد في مواد نظام هيئة التحقيق والإدعاء العام إعطاء الهيئة صفة الشرعية في إتاحة الفرصة لها لمراقبة السجون ودور التوقيف وأي مكان تنفذ فيه أحكام جزائية، وتلقي شكاوى المسجونين والموقوفين، والتحقق من مشروعية سجنهم أو توقيفهم ومشروعية بقائهم في السجن أو دور التوقيف بعد انتهاء المدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح من سجن أو وقف منهم دون سبب مشروع، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسببين في ذلك وإحاطة المشرف بما يبدو من ملحوظات في هذا الشأن، ويرفع تقرير له كل ستة أشهر عن حالة السجناء والموقوفين. كذلك من ضمن المواد التي عدلت، إسناد التحقيق والإدعاء العام إلى الهيئة في الجرائم التي تنص على إسنادها إلى جهات حكومية أخرى، وتعين خمسة من أعضاء الهيئة من مرتبة رئيس دائرة تحقيق وإدعاء وما فوق وأن يتم عقد مجلس الهيئة بوجود رئيس أو نائب الرئيس ولابد من حضور ستة أعضاء بمن فيهم رئيس الجلسة وفي حالة غياب أحدهم بسبب نظر المجلس مسألة تتعلق به، أو له فيها مصلحة مباشرة، أو لغير ذلك من الأسباب، يحل محله من يرشحه المشرف بناء على اقتراح رئيس الهيئة ممن تتوافر فيهم شروط عضوية مجلس الهيئة، وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأعضائه، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة. وكذلك الإسناد لمجلس الهيئة اختصاصات وفق النظام واللائحة بالعمل على تشكيل دائرة أو أكثر لمراجعة قرارات الاتهام في القضايا التي يطلب فيها الحكم بعقوبة القتل، أو القطع، أو الرجم، أو القصاص في النفس أو فيما دونها.