أحكام الشريعة كلّها سواء، أكانت أوامر أو نواهي أو مباحات إنما تقصد إلى المحافظة على مصالح الناس بجلب كلّ ما فيه منفعة لهم وقبلها درء كلّ ما فيه مضرّة عنهم. هذه الأحكام التشريعية بدأ بها الملك عبدالله بن عبدالعزيز (يرحمه الله) في مجتمعنا على أرض الواقع فأمر بتأسيس «الهيئة العامة لمكافحة الفساد» أي نزاهة. فرفع أبو متعب المضرات وجعل محاربتها تتقدم على جميع المنافع. فيعد درء المفسدة مقصدا شرعيا لا يمكن الاستغناء عنه، إذ أن المصلحة لا تتحقق بجلب المنفعة فحسب. بل إن درأ المفسدة مقدم على جلب المصلحة في حال التعارض والتزاحم. وهذا الأمر يظهر واضحا جليا في قاعدة «درء المفسدة مقدّم على جلب المصلحة» المستمدة من القرآن المجيد، وأحاديث الرسول منها في قوله صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار» وهو حديث أخرجه مالك. فمن أتلف مال غيره مثلاً لا يجوز له أن يُقابل ذلك بإتلاف ماله؛ لأن ذلك توسيع للضرر بلا منفعة، وأفضل منه تضمين المتلِف قيمة ما أتلف، فإن فيه نفعا بتعويض الضرر، وتحويل الضرر نفسه إلى حساب المعتدي. يتفرع عن هذه القاعدة ويندرج تحتها ويتعلق بها قواعد آخرى، منها «الضرورات تبيح المحظورات»، و«الضرورات تقدر بقدرها»، و«الضرر لا يزال بمثله»، و«الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف». اختيار أهون الشرين أو أخف الضررين إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما. أي أن الأمر إذا دار بين ضررين أحدهما أشد من الآخر فيتحمل الأخف ولا يرتكب الأشد. والأصل في هذه القواعد قولهم: «إن من أبتلي ببليتين وهما وإن اختلفتا يختار أهونهما؛ vvلأن مباشرة الحرام لا تجوز إلا للضرورة القصوى، ولا ضرورة في حق الزيادة». إن قاعدة «نزاهة» التي أسسها عبدالله (يرحمه الله) بينت لنا أن الإنسان لا يجوز له أن يلحق الضرر بغيره مقابل انتفاعه هو بحقه؛ وهذا ما اصطلح عليه قانون أبي متعب الحديث اليوم بالنظرية التي بينت المسموح والممنوع في استخدام الحق. ومن هنا نلاحظ أن هذه القواعد توفر للعبد الراحة، وتبين له ما يجب عليه فعله وما لا يجب متى كان هذا الفعل يلحق الضرر بالآخرين، وإن كان حقاً خالصاً له. فهذه القواعد التي عملت بها «نزاهة» نظمت شؤون العباد ووضعت الأسس المثلى والضوابط الجيدة لتعامل الناس بعضهم مع بعض.. فمثلا خطأ زائد خطأ لا يساوي صواب. كون الإنسان يدرأ مفسدة أعظم من كونه يجلب مصلحة التي يتخيلها ويظنها، فإذا كان اجتماعه بزيد أو بعمرو يترتب عليه شرا فيترك هذا الاجتماع الذي يخشى منه الشر. منع الشخص من التصرف في ملكه إذا كان تصرفه يضر بجاره ضررا فاحشًا، لأن درء المفاسد عن جاره أولى من جلب المنافع لنفسه أو لغيره. هذا هو دستورنا الذي حكم به عبدالله بن عبدالعزيز (طيب االله ثراه). مهما كان السبب، فلا تهدم ولا تضر بهدف المصلحة فالغاية لا تبرر الوسيلة في ديننا الحنيف.. أتمنى من الجميع أن يرفعوا يد الضراعة للخالق ويدعوا لعبدالله بالرحمة والمغفرة.