المركز الوطني للعمليات الأمنية يتلقى (2.720.218) اتصالًا عبر رقم الطوارئ الموحد (911)    تحذير عالمي: 700 مليون شخص يواجهون خطر النزوح بحلول 2030 بسبب نقص المياه    القيادة تهنئ رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بذكرى اليوم الوطني لبلاده    انطلاق أعمال المؤتمر الدولي للتأهب والاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية في الرياض    ارتفاع عدد قتلى الفيضانات في إندونيسيا إلى 631    جدة تستضيف الجولة الختامية من بطولة السعودية "تويوتا للباها 2025"    سوق «أسماك القوزين» وجهة اقتصادية تنتظر التصحيح    فيصل بن مشعل: مبادرة أرض القصيم خضراء نموذجًا عالميًا في تنمية الغطاء النباتي    الديوان الملكي: وفاة صاحب السمو الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود    وزير الطاقة يطلق منتدى الاستثمار المشترك.. السعودية وروسيا.. مرحلة جديدة من التعاون الشامل    أعادت إشعال الضفة باقتحامات واسعة.. إسرائيل تناقض الهدنة وتكثف القصف على غزة    علماء الآثار الروس يكتشفون آثارًا فنلندية وقطعًا معدنية عربية في منطقة إيفانوفو    اعتداء جديد للمستعمرين يعطل مصادر المياه في «رام الله»    قوات الاحتلال تحتجز فتاة وتعتقل طفلًا    افتتح معرض هانوفر ميسي..الخريّف: المملكة محرك رئيسي للتحول الصناعي العالمي    تصنيف صندوق الاستثمارات العامة عند (A-1)    في مستهل مشواره بكأس العرب 2025.. الأخضر يواجه عمان.. والمغرب يلاقي جزر القمر    نحو مجتمع أكثر صحة وحيوية    في قمة الجولة 15 من الليغا.. برشلونة يواجه أتلتيكو مدريد لتأكيد الصدارة    سمو أمير قطر يفتتح كأس العرب    طالب جامعة شقراء بتعزيز جهودها في التحول.. «الشورى» يوافق على تعديل مشروع نظام حقوق المؤلف    شراكة مؤسسية تمهد لدمج أوسع لذوي التوحد في الاقتصاد    هنيدي خارج السباق الرمضاني    التعالي الصامت    «مركز الموسيقى» يحتفي بإرث فنان العرب    «البحر الأحمر السينمائي» يكشف عن برنامجه الشامل    فيصل بن خالد يستعرض تقرير "أدبي الشمالية"    «التخصصي» ينقذ طرف مريض بالجراحة «ثلاثية الأبعاد»    البكتيريا المقاومة للعلاج (2)    الفيصل يدعم الأخضر قبل مواجهة عُمان في كأس العرب    البروفيسورة حياة سندي تنضم لجائزة Galien    الكتابة توثق عقد الزواج عند عجز الولي عن النطق    محافظ الطائف يلتقي رئيس مجلس إدارة جمعية أسر التوحد    انطلاق دوري البادل 2025 في الرياض بمشاركة 26 نادياً    عد الأغنام لا يسرع النوم    لوجكستا لعلاج الكوليسترول الوراثي للأطفال    اختراق أمني يستهدف ChatGPT    وفاة أول معمرة في روسيا    اتساع أزمة الإمدادات عالميا أسعار النحاس تقفز إلى مستوى قياسي    125 مشروعا تمت ترسيتها منذ بداية العام    تقنية تعيد تمييز الروائح للمصابين    الأمير عبدالعزيز بن سعود يُكرّم الفائزين في كأس نادي الصقور 2025    أمير تبوك يطلع على تقرير عن سير العملية التعليمية بالمنطقة    الشورى يقر تعديلات في مشروع نظام حقوق المؤلف    جامعة نايف تجمع خبراء العالم لمناقشة مستجدات الأدلة الجنائية    لولو هايبرماركت السعودية توقع مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام و المسجد النبوي    دورة علمية للدعاة والأئمة والخطباء بجزيرة لومبوك الإندونيسية    نزاهة توقف 113 متهما في قضايا فساد في 5 وزارات    مقومات السعادة    تخصيص خطبة الجمعة للحديث عن النزاهة ومحاربة الفساد    من «داكوتا» إلى «إف - 35»... استثمارات سعودية تبني قوة السماء وتحمي اقتصاد الوطن    الداخلية: تخريج 99 ضابطاً من دورات متقدمة وتأسيسية    «المنافذ الجمركية» تسجل 1253 حالة ضبط    أمير الجوف يُدشِّن حملة "الولاء والانتماء"    القيادة تعزي الرئيس الإندونيسي في ضحايا الفيضانات والانزلاقات الأرضية ببلاده    أمير منطقة جازان ونائبه يطمئنان على صحة مدير عام التعليم ملهي عقدي    بحضور محافظ جدة .. القنصلية العمانية تحتفل باليوم الوطني لبلادها    أمير منطقة جازان يقدم واجب العزاء لأسرة المحنشي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاختلاط وهدير المدافع
نشر في المدينة يوم 07 - 05 - 2010


أشعلت قضية الاختلاط في الآونة الأخيرة صراعًا حادًا، أسفر عن تهم متبادلة ألقت بالمتخاصمين في عراك أساء لسمعة نبينا عليه السلام، ومنهج الشريعة المطهرة! ولأن صور بعض الاختلاط متعددة ومتداخلة، ومتعارضة أحيانًا، فقد ينشأ عن التداخل والتناقض ظنون تتفاوت لدى من يستمع إلى سجال الاختلاط. ولأن تداعيات الموضوع قد غادرت أرض الوطن؛ لتحل في مصر، وغدًا في دول خليجية! فإن من المهم جدًا بحث قواعد الاختلاط التي تحكم تلك الصور، حتى يستبين للناس أن الشريعة تنظم الحياة وفق قواعد وأصول وضوابط وتشريعات، ولا تدع مصير الناس مجهولًا أو مرتهنًا لأي مكسب. فالاختلاط كغيره من المسائل التي تخضع في الشريعة لقانون المصلحة والمفسدة، أو كما أشار العز بن عبدالسلام: أن الفقه كله يعود إلى اعتبار المصالح ودرء المفاسد، وإذا اعتبرنا أن درء المفسدة مصلحة صار الكل يعود إلى المصلحة، قواعد الأحكام: 1/9. وهذا القانون الإلهي التشريعي حكم الله تعالى به فيما هو أقل من الاختلاط حرمة كالخمر والميسر، فكشف عن أدوات النظر التي تحكم حياة الناس وعلاقات البشر ومصالح الإنسان في قوله تعالى: (يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما...). ومن هذه الآية الكريمة استلهم علماء القواعد القاعدة الشهيرة التي بنوا عليها الأحكام، وفرعوا عليها مسائل متعددة، وهي قاعدة: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ولكي تقع القاعدة موقعها الصحيح فقد ضبطوا إعمالها بضابطين مهمين: الأول: غلبة المفاسد على المصالح. الثاني: شرط الاتصال، فكل فعل لا يمكن فصل المصلحة فيه عن المفسدة، بمعنى: اجتماع المصلحة والمفسدة في الفعل الواحد، فالقاعدة تتحقق فيه تحققًا تامًا، وإذا أمكن الجمع بين المصلحة القليلة والمفسدة الغالبة في الفعل الواحد فلا يقال بإعمال القاعدة. ولا يترك الحق المقدور عليه لأجل الباطل. وعليه فمتى اختل شرط من الشروط فلا يمكن تحقيق مناط القاعدة. فلا يمكن تطبيق القاعدة على الأنترنت؛ لأن المفاسد العظمى الموجودة وليست المتوقعة في الأنترنت يمكن الاحتراز منها فيستفاد من مصالحه التي تعد قليلة بالنسبة للمفاسد. وكذلك لا يمكن تطبيقها في بعض القنوات الفضائية وبعض الإذاعات، التي تتمايز فيها المصالح عن المفاسد، ويمكن حماية المصلحة الأقل من الوقوع في المفسدة الأكثر، فإذا تعذر ذلك لأسباب (إجرائية) فتطبق القاعدة. فهذا القانون المصلحي مع غيره من قوانين المصلحة، سيحدد حجم انفصال المصلحة عن المفسدة في الاختلاط؛ لأننا وجدنا أن تحريم الخمر والميسر كان لغلبة المفسدة مع عدم انفكاك المنافع القليلة، فتركت المصالح وحرَّم الشارع تحصيلها. أما الاختلاط ففي بعض صوره ما لا يمكن فيه الفصل ويتعذر الجمع بين المصلحة والمفسدة في فعل واحد، وهذا الجزء تنطبق فيه القاعدة انطباقًا تامًا. ومنه الممكن الذي لا تنطبق عليه القاعدة، وتنطبق عليه قواعد أخرى سيأتي ذكرها. وإذا أردنا ضبط الاختلاط وفق السلوك المصلحي وتحكيم القانون الإلهي الرباني التشريعي؛ فلا بد من الربط بأقسام المصالح والمفاسد التي عليها مدار الأحكام الفقهية، فهي ذات علاقة كبرى بضبط صور الاختلاط التي يتعذر فيها الفصل، والصور الأخرى التي لا يتعذر فيها. وهذه الأقسام كما وجدناها لدى علماء المقاصد ثلاثة أقسام: المصالح الضرورية، والمصالح الحاجية، والمصالح التحسينية أو الكمالية. صور الاختلاط المحرم والمشروع في المصالح التحسينية والحاجية والضرورية: الصورة الأولى: الاختلاط الذي غلبت فيه المفاسد، ولم يمكن فصل المصلحة فيه عن المفسدة، وليس هذا الاختلاط مما تدعو له الضرورة أو الحاجة. فهذه الصورة تدل على أن الاختلاط المحرم في رتبة دون الضروري والحاجي، وقسيم هاتين المرتبتين رتبة التحسيني. فكل اختلاط يقع في هذه الرتبة، ولا يمكن فكاك المصلحة فيه عن المفسدة، وقد غلبت فيه المفسدة، فهو اختلاط باطل، لا يجوز للإنسان مواقعته، سواء كانت المفسدة واقعة أو غلب على الظن وقوعها. فدرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. ومن أمثلة هذه الصورة: دخول الأماكن “المكتظة” بالنساء لشراء الزينة أو ما في معناها، وقد يغلب على ظن الداخل احتكاكه بالنساء، فيحرم عليه الاختلاط ولو كان عارضًا، ولا يجوز له في هذه الحالة مهما اشتدت حالته لغرضه، فالزينة في ذاتها لا يترتب عليها فوات حياة أو ضيق ومشقة وحرج يقع عليه في دينه أو دنياه، ومفسدة الاحتكاك بالنساء في هذه الحالة ولو كان يسيرًا فلا يجوز. ومن الأمثلة: طواف النافلة في الأوقات الحرجة مع اصطكاك الرجال بالنساء؛ فلا يجوز في هذه الحالة مخالطة النساء؛ لمقاربة المنافع القليلة للمفسدة الغالبة. وفوات مصلحة الطواف والأجر المترتب عليها؛ لأجل الغلبة وعدم الانفكاك، فالنوافل في الجملة تصنف في المكملات التي لا يجوز لأجلها استباحة المحرم. ومن الأمثلة كذلك: زيارة الأقارب والاجتماع بهم، وحضور الندوات والملتقيات والمؤتمرات.. والعمل في القطاعات الحكومية المختلفة، وعمل الخادمات في البيوت، والاختلاط في الأماكن العامة، وكل ما يتعلق بمحاسن العادات، ومكارم الأخلاق، والسنن والمستحبات وأبواب المكروهات، فكل ذلك معلق جوازه أو تحريمه بالانفكاك التام فيما غلبت فيه المفسدة. وبالجملة فإن صور الاختلاط في هذه الرتبة يحكمها الضبط الشديد للانفكاك في المفاسد الغالبة؛ لأن فوات المصلحة القليلة في هذه الرتبة -وهي دون الضروري والحاجي، مع غلبة المفسدة أو توقعها الغالب- لا يترتب عليها فوات ضروري أو حاجي يوقع الناس في المشقة والحرج والضيق وفوات مطلوب. وقد نتمكن من حماية المصالح في الاختلاط، دون مواقعة للمفاسد والمنكرات، إلا أن اختلاف البيئات والوعي وعدم المبالاة بالأنظمة والعقوبات تؤثر في شرط الاتصال، وتجعل المصلحة الأقل ملازمة على الدوام للمفسدة الأشد لا تنفك عنها. فالاختلاط في المستويات العمرية الشبابية مع تدني الوعي، وضعف الأنظمة الرقابية، والعقوبات المخففة؛ تستدعي قاعدة: درء المفاسد أولى من جلب المصالح. الصورة الثانية: الاختلاط في المصالح الحاجية. فالتعليم حاجة في الجملة، وقد يلحق بعضه في الصورة الأولى فيأخذ حكمها، فإذا كان التعليم الذي بدونه يقع الناس في الجهل وسوء المصير، ويترتب عليه عواقب وخيمة على الفرد والمجتمع. وينشأ بسبب ترك التعليم فساد عادي لا يبلغ مبلغ الهلاك أو اختلال نظام الحياة، فهو تعليم حاجي. فإذا لم يتحقق تعليم إلا باختلاط يقع فيه بعض المفاسد أو تعذر إلا باختلاط فاسد مع عظم المصالح المترتبة، وتوافرت ضوابط الحاجة وشروطها التي حققها العلماء المدققون، فالحاجة تستبيح بعض صور الاختلاط مما حرِّم لغيره مما لم يبلغ مبلغ المحرم لذاته، فما حرِّم سدًا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة. وما حرِّم سدًا للذريعة هو من المحرم لغيره. أما إذا كان التعليم “الحاجي” يستبيح بعض المحرمات لذواتها فلا يجوز الاختلاط في هذه الحالة، ولو أدى إلى فواته، فالمحرم لذاته لا يستباح إلا بضرورة. فالمحرمات الناشئة بسبب الاختلاط ليست كلها على وزن واحد، فالنظر ليس كالتبرج. وإذا أمكن تحقيق تعليم مختلط تستحصل فيه المصالح وتتجنب فيه المفاسد، فالأولى منه التعليم المنفصل، فالتجارب لا تدل على اختلاط سالم من الأذى. ومن نماذج هذه الصورة: التعليم الذي يعود أثره على إصلاح الخلق، في دينهم ودنياهم، والابتعاث لأجل التخصصات النادرة، والحاجة لها ماسة، والمصالح عظيمة. الصورة الثالثة: الاختلاط في المصالح الضرورية. فالضرورات تبيح المحظورات. والضرورة: كل ما ترتب على فواتها هلاك أو اختلال في الحياة العامة، يبلغ فقدانها مبلغ الفساد العام. وهي الكليات الخمس المعروفة. وهذه الصورة مما لا ينازع فيها إلا من يرى أن الاختلاط محرم بإطلاق لا يجوز في أي حالة من الحالات، ولو أدى إلى فقد نفسه بالكلية. ومن نماذج هذه الصورة: وقوع الكوارث التي تستلزم التدخل لإنقاذ حياة غريق أو حريق. كما لو وقع حريق في مدارس نسائية، وتدخل رجال الدفاع المدني لإنقاذ النساء، فيحصل في هذا الإنقاذ الاحتكاك المباشر، أو الوقوع في محرمات النظر للعورة أحيانًا، فكل هذه لا ينظر فيها إلى شرط الاتصال والانفكاك، فالمكمل إذا عاد على الأصل بالإبطال أهمل. ومن جهة أخرى فإن أوجه الضبط في الكليات الخمس عند التعارض، أن المقدم فيها: الكلي على الجزئي، فالتعارض بين كلي ضروري وجزئي ضروري، يقدم فيه الكلي ولو كان متأخرًا في الرتبة، فإذا تعارض كلي العقل مع جزئي الدين، قدم كلي العقل. وأما إذا تعارض كلي العقل مع كلي الدين قدم كلي الدين لتقدمه في الرتبة، وبهذه القوانين المصلحية يمكن محاكمة بعض صور الاختلاط الواردة في النصوص المتداخلة منها والمتعارضة مع الأصول والقواعد العامة للشريعة. فالصور التي حصل فيها الاختلاط المشروع؛ إما لأن المصلحة أمكن انفصالها عن المفسدة، كما هو الاختلاط في الأماكن العامة والشوارع والأسواق وتخصيص الرسول عليه السلام يومًا للنساء لتعليمهن، وحديث خولة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه في السوق أمام الناس، وإما لأن المصلحة راجحة (بسبب كونها حاجية) والمفاسد من المحرم لغيره كما يحصل من اختلاط في الحروب والمعارك، وإما لأن المفاسد من المحرم لذاته فاستبيحت بسبب الضرورة. أما أن تكون الشريعة قد أباحت اختلاطًا فيه مماسة واحتكاك من دون ضرورة أو حاجة فضلًا عن أن يكون مما لم تدع له ضرورة أو حاجة ماسة؛ فإن ذلك مما يعارض شريعة الله تبارك وتعالى ويناقض أصولها المبنية على الضبط والرحمة بالخلق. وقبل الختام أشير إلى قانون آخر يراه بعض الباحثين لكنه يحتاج إلى بحث وتأمل وهذا القانون يربط الاختلاط الجائز والمحرم بالخلوة، فكل اختلاط يفضي للخلوة غالبًا هو اختلاط محرم، وكل اختلاط لا يؤدي إليها إلا نادرًا فهو اختلاط جائز.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.