إشكالية نقد الصحوة    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع    الاتفاق يواجه القادسية الكويتي في دوري أبطال الخليج للأندية    اتحاد الغرف يطلق مبادرة قانونية للتوعية بأنظمة الاستثمار في المملكة والبرتغال    الاحتلال لا يعترف ب (الأونروا)    «الكونغرس» يختار الرئيس حال تعادل هاريس وترمب    المملكة تستحوذ على المركز الأول عالمياً في تصدير وإنتاج التمور    النصر لا يخشى «العين»    الهلال يمزق شباك الاستقلال الإيراني بثلاثية في نخبة آسيا    المملكة ومولدوفا تعززان التعاون الثنائي    «التعليم»: 5 حالات تتيح للطلاب التغيب عن أداء الاختبارات    الأسمري ل«عكاظ»: 720 مصلحاً ومصلحة أصدروا 372 ألف وثيقة    الاختبارات.. ضوابط وتسهيلات    تركيا: نستهدف رفع حجم التجارة مع السعودية إلى 30 مليار دولار    «جاهز للعرض» يستقطب فناني الشرقية    «انسجام عالمي» تعزز التواصل مع المقيمين    شتاء طنطورة يعود للعُلا    12 تخصصاً عصبياً يناقشه نخبة من العلماء والمتخصصين بالخبر.. الخميس    برعاية الأميرعبدالعزيز بن سعود.. انطلاق المؤتمر والمعرض الدولي الرابع لعمليات الإطفاء    ليلة الحسم    المحميات وأهمية الهوية السياحية المتفردة لكل محمية    سلوكيات خاطئة في السينما    إعادة نشر !    «DNA» آخر في الأهلي    العلاج في الخارج.. حاجة أم عادة؟    1800 شهيد فلسطيني في العملية البرية الإسرائيلية بغزة    ربط الرحلات بالذكاء الاصطناعي في «خرائط جوجل»    رئيس الشورى يستقبل السفير الأمريكي    مسلسل حفريات الشوارع    للتميُّز..عنوان    لماذا رسوم المدارس العالمية تفوق المدارس المحلية؟    تنوع تراثي    منظومة رقمية متطورة للقدية    الأمير عبدالعزيز بن سعود يتابع سير العمل في قيادة القوات الخاصة للأمن والحماية    الأمير تركي بن طلال يستقبل أمير منطقة الجوف    زرًعِية الشبحة القمح العضوي    غيبوبة توقف ذاكرة ستيني عند عام 1980    نحتاج هيئة لمكافحة الفوضى    في شهر ديسمبر المقبل.. مهرجان شتاء طنطورة يعود للعلا    كلمات تُعيد الروح    قصص من العُمرة    " المعاناة التي تنتظر الهلال"    في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.. قمة بين ريال مدريد وميلان.. وألونسو يعود إلى ليفربول    الاستقلالية المطلقة    تشخيص حالات نقص افراز الغدة الدرقيه خلال الحمل    النظام الغذائي المحاكي للصيام يحسن صحة الكلى    سعود بن بندر يهنئ مدير فرع التجارة بالشرقية    ترمب وهاريس في مهمة حصاد جمع الأصوات    أمير تبوك يستقبل قنصل بنغلاديش    «تطوير المدينة» تستعرض التنمية المستدامة في القاهرة    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على مناطق المملكة حتى السبت المقبل    وزير الدفاع يستقبل نظيره العراقي ويوقّعان مذكرة تفاهم للتعاون العسكري    السعودية تؤكد دعمها لجهود التنوع الأحيائي وتدعو لمؤتمر مكافحة التصحر بالرياض    قائد القوات المشتركة يستقبل الشيخ السديس    الأمين العام للتحالف الإسلامي يستقبل وزير الدفاع العراقي        حرس الحدود بعسير يحبط تهريب 150 كلجم من القات    مقال ذو نوافذ مُطِلَّة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إعادة التصويت على تعديل نظام «تبادل المنافع» في الشورى والموارد البشرية
نشر في عكاظ يوم 22 - 12 - 2014

(الرياض)
شارك من خلال
تويتر
فيسبوك
جوجل بلس
اكتب رأيك
حفظ
يعود مقترح تعديل الفقرة السادسة من المادة (الثالثة) في نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، للتصويت النهائي عليه خلال جلسة المجلس غداً الثلاثاء، وذلك بعد مروره بعدة مراحل لدراسته في المجلس انتهت جميعها بعدم ملاءمته وبالتالي رفضه.
وأوضح ل«عكاظ» مقدم المقترح العضو الدكتور عمرو رجب، أن مقترحه مر بمرحلتين من الدراسة، الأولى كانت عام 1434ه حين قامت لجنة الإدارة والموارد البشرية بدراسته والتوصية بعدم ملاءمته، وعند تقديم تقريرها للمجلس اتخذ قرارا في نهاية دورته الخامسة برفض التوصية مؤكدا ملاءمته للدراسة، وكونت لجنة خاصة لدراسته. وفي المرة الثانية درست اللجنة المختصة المقترح وعادت للمجلس في جلسته بتاريخ 15 ربيع الأول 1435ه برأي أغلبية ترى عدم الموافقة على المقترح، وحينها طلبت اللجنة مهلة لدراسة ملاحظات الأعضاء، وستقوم اللجنة المختصة في جلسة الثلاثاء بالرد على ملاحظات الأعضاء وعرض توصيتها النهائية بشأنه. وذكر د. عمرو في مقترحه أن الأمر يتطلّب تعديل الفقرة (6) من المادة (الثالثة) بحيث يجوز ضم المدد بين النظامين، واعتبار المدتين متصلة للحصول على المعاش التقاعدي إذا رغب الموظف في الإحالة على التقاعد المبكر وفقا للأحكام المنظمة لذلك في النظام الأخير، ليصبح النص المقترح كما يلي «المادة الثالثة الفقرة (6): تكون مدد الاشتراك المضمومة مددا مكملة لاستحقاق المعاش قبل بلوغ سن الستين في النظام الأخير».
وزاد: لمعالجة الحالة التي يتقدم فيها المشترك بعد ضم خدماته بطلب الإحالة على التقاعد المبكر ويلتحق بعد حصوله على المعاش التقاعدي بوظيفة أخرى مشمولة بنظام تقاعدي آخر، ومعالجة حالة الضم الناتجة من التخصيص، فإن الأمر يتطلب الإبقاء على النص الحالي الوارد في عجز الفقرة (6) من المادة (الثالثة) من النظام، وإفراده في فقرة مستقلة تصبح الفقرة (7) وتعديله، ليصبح نص الفقرة الجديدة المقترحة كما يلي:
«المادة الثالثة الفقرة (7): لا يجوز في جميع الأحوال الجمع بين المعاش التقاعدي، وراتب أي وظيفة مشمولة بأي من نظامي التقاعد المدني والعسكري، أو نظام التأمينات الاجتماعية».
وجاء في المذكرة التفسيرية لهذا المقترح بحسب الدكتور عمرو رجب أنه صدر نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري، ونظام التأمينات الاجتماعية (نظام تبادل المنافع) بالمرسوم الملكي رقم (م/)53 وتاريخ 3رجب 1424ه لمعالجة حالة انتقال الموظف من القطاع العام إلى القطاع الخاص أو العكس، وذلك لتمكين الموظف الخاضع لنظام التقاعد المدني أو العسكري من ضم هذه الخدمات حال انتقاله إلى القطاع الخاص وخضوعه، تبعا لذلك، لنظام التأمينات الاجتماعية، أو العكس في حالة انتقال الموظف من القطاع الخاص إلى القطاع العام. وأن النظام يهدف إلى تحقيق عدد من الغايات، ولعل أبرزها المحافظة على الحقوق المكتسبة للعمالة الوطنية من خدماتها وذلك بضم مدد الاشتراك حال الانتقال بين القطاعين العام والخاص تحت مظلة أحد أنظمة التقاعد الثلاثة، والسماح بجمع مدة الاشتراك بين النظامين الأول والأخير بحيث يتمكن المشترك في النهاية من الحصول على المعاش التقاعدي أو تحسين معاشه. كما يهدف النظام إلى تسهيل انتقال العمالة الوطنية بين القطاع العام والقطاع الخاص ورفع معدلات توطين الوظائف في القطاع الخاص، بالإضافة إلى تعزيز توجهات الدولة نحو خصخصة المؤسسات الحكومية المستهدفة للتخصيص والإسهام في إنجاح الخطط الوطنية في هذا المجال.
وعن الفقرة محل مقترح التعديل قال «تضمنت أحكام نظام تبادل المنافع ما يحقق هذه الغاية والأهداف، ما عدا نص الفقرة (6) من المادة (الثالثة) من النظام، حيث تشترط هذه الفقرة ضمن شروط أخرى لضم مدد الاشتراك (ألا تكون مدد الاشتراك المضمومة مددا مكملة لاستحقاق المعاش قبل بلوغ الستين في النظام الأخير، وإنما يجب على المشترك إكمال المدة التي يتطلبها هذا النظام ما لم تكن نهاية الخدمة بسبب الوفاة، أو العجز، أو التنسيق من الخدمة)، وبموجب حكم هذه الفقرة، فإن مدة اشتراك الموظف السابقة (المضمومة) لا تكون مكملة لاستحقاق المعاش قبل بلوغه سن الستين في النظام الأخير، ويجب على المشترك إكمال المدة التي يتطلبها النظام الأخير وهي مدة (25) سنة خدمة في نظام التأمينات الاجتماعية أو (20) سنة خدمة في نظام التقاعد المدني أو بلوغه سن (60) عاما ليتمكن من الحصول على معاش تقاعدي، وبناءا عليه، فإنه لا يحق للموظف الاستفادة من مدة خدمته في النظام السابق في حالة رغبته الإحالة على التقاعد المبكر».
وزاد: وحيث إنه من المفترض أن نظام تبادل المنافع يهدف إلى تسهيل حرية انتقال العمالة الوطنية بين القطاعين العام والخاص مع المحافظة على جميع الحقوق المكتسبة للموظف، بما فيها حقه في الحصول على المعاش التقاعدي في حال رغبته الإحالة على التقاعد المبكر، فإن العدالة تقتضي المحافظة على المميزات التي يحصل عليها أي مشترك وأن يطبق هذا المبدأ على كافة العاملين في القطاعين العام والخاص في حال تنقلهم، ولا يقتصر تطبيقه فقط على فئة محددة من العاملين في القطاعات العامة المستهدفة للتخصيص.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.