تحولات كبيرة في قطاع التعدين بالمملكة.. نمو وتشغيل استثنائي خلال الربع الأول من عام 2025    آل جابر يزور ويشيد بجهود جمعيه "سلام"    شركة صينية تضع حجر الأساس لبناء مجمع صناعي في مصر    6 مطارات لخدمة الحجاج    "فلكية جدة": رصد هلال شهر ذي القعدة في سماء الوطن العربي بعد غروب شمس اليوم    العمليات العقلية    أمير تبوك يطلع على المشاريع التي تنفذها أمانة المنطقة    انخفاض أسعار الذهب بنحو واحد بالمئة    التقوا رئيسها واستمعوا لتوجهاته المستقبلية.. رؤساء تحرير يطلعون على مسيرة التطور في مرافق "أرامكو"    خلال لقائه مع أعضاء مجلس اللوردات.. الربيعة: السعودية قدمت 134 مليار دولار مساعدات ل 172 دولة حول العالم    هجوم على الفاشر ومجزرة في أم درمان وضربات للبنية التحتية.. الجيش السوداني يُحبط خطة شاملة لميليشيا الدعم السريع    سوريا.. ملاحقة المتورطين في أحداث جرمانا    في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. إنتر المتراجع ضيفًا على برشلونة المتوهج    ينتظر الفائز من النصر وكواساكي.. الأهلي يزيح الهلال ويتأهل لنهائي نخبة الأبطال    وزير الخارجية يبحث العلاقات الثنائية مع نائب رئيس فلسطين    نائب أمير مكة يطلع على التقرير السنوي لمحافظة الطائف    هيكل ودليل تنظيمي محدّث لوزارة الاستثمار.. مجلس الوزراء: الموافقة على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء    "الشورى" يطالب "التلفزيون" بتطوير المحتوى    المرور: تجاوز المركبات أبرز أسباب الحوادث المرورية    قفزات استثنائية للرؤية السعودية (1 4)    حوار في ممرات الجامعة    هند الخطابي ورؤى الريمي.. إنجاز علمي لافت    ترامب وهارفارد والحرية الأكاديمية    11.3 مليار ريال استهلاك.. والأطعمة تتصدر    الاحمدي يكتب.. الهلال سيعود ليُعانق البطولات    المملكة: أمن الشرق الأوسط يتطلب حلاً عادلاً للقضية الفلسطينية    أمانة الرياض توقع استضافة "مؤتمر التخطيط"    محمد بن ناصر يزف 8705 خريجين في جامعة جازان    أمير الرياض يكرّم المتطوعين والمشاركين في {منقذ}    سعود بن نهار يثمن مبادرة "الطائف المبدعة"    انطلاق مبادرة "الشهر الأزرق" للتوعية بطيف التوحد بالأحساء    أمير الشرقية يستقبل السفير البريطاني    العلاقات السعودية الأميركية.. الفرص والتحديات    جيسوس: الأهلي كان الأفضل    بيولي: نواجه فريقاً مميزاً    إسبانيا: الحكومة والقضاء يحققان في أسباب انقطاع الكهرباء    "هيئة العناية بالحرمين": (243) بابًا للمسجد الحرام منها (5) أبواب رئيسة    مسؤولو الجامعة الإسلامية بالمالديف: المملكة قدمت نموذجاً راسخاً في دعم التعليم والدعوة    مدير عام الجوازات يستقبل أولى رحلات المستفيدين من مبادرة طريق مكة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة    بدء المسح الصحي العالمي 2025    "الداخلية" تحتفي باليوم العالمي للصحة المهنية    مستشفى الملك خالد بالخرج يدشن عيادة جراحة السمنة    فريق فعاليات المجتمع التطوعي ينظم فعالية بعنوان"المسؤولية الإجتماعية للأسرة في تعزيز الحماية الفكرية للأبناء"    الاتحاد السعودي للهجن يؤكد التزامه التام بتطبيق أعلى معايير العدالة وفق اللوائح والأنظمة    سان جيرمان يقترب من التأهل لنهائي "أبطال أوروبا" بفوز في معقل أرسنال    إيلون ماسك يقلق الأطباء بتفوق الروبوتات    أسباب الشعور بالرمل في العين    اختبار للعين يكشف انفصام الشخصية    قصف مستمر على غزة لدفع الفلسطينيين إلى الهجرة الطوعية    نائب أمير منطقة مكة يستقبل محافظ الطائف ويطلع على عددًا من التقارير    المسار يسهم في نشر ثقافة المشي والتعرف على المواقع التراثية وجودة الحياة    الصوت وفلسفة المكان: من الهمسات إلى الانعكاسات    ورم المحتوى الهابط    تنوع جغرافي وفرص بيئية واعدة    للعام السابع.. استمرار تنفيذ مبادرة طريق مكة في 7 دول    أمير جازان يستقبل مدير فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة    محمد بن ناصر يتسلّم التقرير الختامي لفعاليات مهرجان "شتاء جازان 2025"    أمير منطقة جازان يرعى حفل تخريج الدفعة ال20 من طلبة جامعة جازان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



آراء متباينة بشأن تعديلات نظام تبادل المنافع.. والحسم في جلسة مقبلة
نشر في عكاظ يوم 21 - 01 - 2014

ناقش مجلس الشورى أمس مقترحا بتعديل الفقرة السادسة من المادة الثالثة من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري والتأمينات الاجتماعية، وإضافة فقرة جديدة للمادة الثالثة، المقدم من عضو المجلس الدكتور عمرو رجب بموجب المادة 23 من نظام المجلس.
واستمع المجلس لتقرير اللجنة الخاصة بشأن التعديل المقترح الذي يجيز ضم المدد بين نظامي التقاعد والتأمينات الاجتماعية، واعتبار المدتين متصلتين للحصول على المعاش التقاعدي إذا رغب الموظف في الإحالة للتقاعد المبكر وفقا للأحكام المنظمة لذلك في نظام التأمينات، لتصبح بالنص الآتي «تكون مدد الاشتراك المضمومة مددا مكملة لاستحقاق المعاش قبل بلوغ سن الستين في النظام الأخير»، وإضافة فقرة جديدة للمادة الثالثة تحمل الرقم 7 بالنص الآتي «لا يجوز في جميع الأحوال الجمع بين المعاش التقاعدي وراتب أي وظيفة مشمولة بأي من نظامي التقاعد المدني والعسكري أو نظام التأمينات الاجتماعية». وضمنت اللجنة تقريرها أمثلة لقياس مدى تأثير التعديل المقترح ورأى غالبية أعضاء اللجنة أن ذلك التعديل سيحمل المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أعباء مالية إضافية، وأنه يمنع في جميع الأحوال الجمع بين المعاش التقاعدي وراتب الوظيفة المشمولة بأي من نظامي التقاعد المدني والعسكري أو نظام التأمينات الاجتماعية سواء اختار المشترك ضم خدماته أم لم يختر ذلك، وأوصت اللجنة بعدم ملاءمة مقترح الدكتور عمرو رجب.
كما استمع المجلس لرأي الأقلية داخل اللجنة وهم الدكتور حاتم المرزوقي، الدكتور ناصر الشهراني، والدكتورة دلال الحربي، الذين أكدوا أنه من غير الكافي النظر في مدى ما سيترتب على التعديل من أعباء مادية وإنما يتعين النظر بشمولية بما في ذلك المردود الإيجابي على الاقتصاد الوطني وسوق العمل وقالوا «إن ما قد يكون مكلفا ماليا من وجهة نظر المؤسستين، قد يساهم من جهة أخرى في تقليص مصروفات الباب الأول من الميزانية العامة للدولة بشكل أكبر، ويسهم في الحد من الترهل في الجهاز الحكومي وذلك ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني»، مشيرين إلى أن من حق الموظف الإحالة إلى التقاعد المبكر كحق مكتسب وتقتضي مبادئ العدالة حماية هذا الحق ودعمه.
وتبنى غالبية الأعضاء الذين تداخلوا حول الموضوع عند طرحه للمناقشة وجهة نظر الأقلية في اللجنة، المؤيدة للمقترح، وانتقد عدد منهم مسوغات اللجنة ورفضها له اعتمادا على رأي مؤسستي التقاعد والتأمينات الاجتماعية الذي لم توضح اللجنة ما إذا كان هذا الرأي تم عبر دراسات معمقة كما لم تقدم اللجنة قوائم مالية للمؤسستين توضحان موقفهما المالي.
وقال عضو «إن الدولة ستتحمل سد العجز المحتمل لدى المؤسستين حال حدوثه بحسب الأنظمة سواء أقر هذا التعديل أم لم يقر»، ورأى آخر أنه ليس بالضرورة أن يكون للأخذ بهذا التعديل تكاليف مالية إضافية باهظة، فهناك من الآليات والإجراءات المحاسبية والمالية التي تضمن تحقيق التسويات المالية بين المؤسستين حسب مدد الاشتراك المضمومة في كل حالة، وقال آخر «إن نظامي التقاعد والتأمينات الاجتماعية هو ادخار شخصي للموظف ومن حقه نقله لأي مؤسسة يرغبها».
واستعرض عضو أحد أوجه قصور تطبيق نظام تبادل المنافع الذي كشف عن عدم القدرة على تحقيق الأهداف والغايات المبتغاة منه خاصة ما يتعلق بالفقرة السادسة من المادة الثالثة من النظام، وذلك عندما تم تخصيص بعض الأنشطة الحكومية الأمر الذي تضرر منه عدد كبير من موظفي الأجهزة الحكومية التي تمت خصخصتها، فكان هذا الأمر موضوعا للكثير من الشكاوى إلى أن اقترحت الحكومة التعديل الحالي ووافق المجلس عليه بتاريخ 11/2/1431ه بالصيغة الحالية التي تسمح بضم مدد الاشتراك فقط في حالة التخصيص، وقال «هذا التعديل يبقى قاصرا ويعالج فقط حالة التخصيص، والتعديل الحالي يحقق تقاربا مطلوبا بين المؤسستين في ظل تعثر دمجهما في كيان واحد».
ووافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات وذلك في جلسة مقبلة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.