وجه الأمير مشعل بن عبدالله أمير منطقة مكةالمكرمة كافة المسؤولين والعاملين في خدمة ضيوف الرحمن برفع المشقة عنهم وتسهيل أمور حجهم، بمقتضى توجيهات خادم الحرمين الشريفين حفظه الله الذي أرسى قواعد الوسطية والاعتدال في كل مفاصل الحياة. انطلاقا من حرص الشارع الكريم على أداء الفرائض وتحقيق مصالح العباد في الدين والدنيا وحفظ الضروريات الكلية للإنسان والدين والنفس والعقل والنسل والمال، فلا بد من الاهتمام بفقه التيسير في كافة العبادات والمعاملات، فالإنسان يميل بفطرته إلى اليسر، خصوصا في مثل هذه المواسم، فهل كل ما فعله رسول الله في حجته يحتمل على الوجوب ويدخل تحت قوله عليه الصلاة والسلام: (خذوا عني مناسككم)، أم أن من أفعاله ما يحمل على الوجوب، ومنها ما يحمل على الندب والاستحباب. ومنها ما هو في حكم الإباحة ورفع الحرج عن الفعل أو الترك، فيكون في هذا تيسير على الناس ورفع الحرج عنهم، ولا سيما في أوقات الزحام رغم المشاريع العملاقة على هذه البقعة المباركة والتوسعة الكبيرة التي أخذ زمامها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله حفظه الله ومع ذلك فما أحوج الناس اليوم إلى فقه التيسير وتفعيله على أرض الواقع، خصوصا في أداء المناسك وتتبع مقاصد الشارع الحكيم؛ لئلا يقعوا في الحرج والضيق والشقة بسبب كثرة الزحام وزيادة أعداد الحجاج عاما بعد عام، هناك الكثير من الأقوال تجيز الرمي للحجاج قبل الزوال وبعد الزوال، وفي رواية للإمام أحمد بجواز الرمي يوم الثاني عشر قبل الزوال وقد رجحه بعض صحابة رسول الله في الليل دون عجز أو مرض رفقا بأنفسهم ونسائهم وأطفالهم. كما أجاز الإمام أبو حنيفة الرمي يوم النفر من منى من الصباح وحتى الليل، كما أجاز الرمي في قبل الزوال في الأيام كلها وعلى مدار الساعة عطاء التابعي فقيه مكه وطاووس فقيه اليمن. كما ورد في التحفة عن الرفاعي وهو شافعي المذهب بجواز الرمي أيام التشريق قبل الزوال مطلقا. وروى الدارقطني أن رسول الله أرخص للرعاة أن يرموا حجارهم بالليل، فلا وقت محددا لرمي الجمرات، والذين قالوا من بدء الزوال اعتمدوا على فعله صلى الله عليه وسلم، ولفعله هذا معنى الاستحباب. وقد روي عن ابن عباس أن رجلا قال له: رميت بعد ما أمسيت، قال: افعل ولا حرج، كما أن القاعدة الشرعية تنص على أن المشقة تجلب التيسير، وأن الأمر إذا ضاق اتسع. وكلنا يعلم أن العبادات الفرعية يكفيها الظن، بينما العقائد القطع واليقين. إن حفظ النفس أكبر عند الله من حفظ السنن والواجبات، بل وحتى العبادات. فتأخير الرجم كله جائز عند الأئمة الأربعة إلى آخر أيام التشريق، ويجوز للحاج تأخير رجم العقبة الكبرى إلى أول أو ثاني أيام التشريق. كما يجوز للحاج أن يرجم من جهة مكةالمكرمة تأسيا برسول الله، ولكن ليس ذلك من الواجبات ولا حتى من السنن. ذكره ابن عابدين في حاشيته والباجي في المنتقى، وله أن يرجم من الشرق ومن كل الجهات كما فعل ابن عمر. فعلى الحاج أن يعي كل هذه الأمور ويصك أذنيه عن صوت التشدد في أداء المناسك ولا يلقي بنفسه في التهلكة. لقد فعل رسول الرحمة أفعالا كثيرة في حجة الوداع، ومع ذلك لم يكن لأي شيء منها حكم الوجوب، فقد طاف بالبيت عند القدوم، وليس هذا الطواف الواجب، كما طاف راكبا. فهل يجب هذا على كل الحجيج ويطوفون بالكعبة وهم راكبون؟ ودخل عليه الصلاة والسلام الكعبة وصلى داخلها، فهل هذا واجب في المناسك وبدونه يكون حجنا ناقصا أو غير مقبول؟ وشرب صلى الله عليه وسلم اللبن في عرفات وهو على راحلته، فهل هذا من المناسك لا يكون حجنا صحيحا إلا به؟ كما نزل في المحصب وبات فيه عند رجوعه إلى المدينة، فهل هذا واجب يتحتم على الحجاج فعله؟ ولذلك إنما ينظر في وجوب الاتباع فيما صاحب الفعل القول مثل قوله عليه الصلاة والسلام: (الحج عرفة) في ركنية الوقوف، وقوله عليه الصلاة والسلام: (الصلاة أمامك) في سنية جمع المغرب والعشاء في مزدلفة، وفي قوله لمن استأذنه أيام التشريق: (افعل ولا حرج) في جواز تقديم وتأخير المناسك بعضها عن بعض. فالواجب اختيار الأيسر والأسهل للناس وعدم الأخذ بالأصعب والأعسر، معتقدين أن التشديد أحوط للمكلف وأكبر أجرا، وهذا يرده قوله تعالى (ما جعل عليكم في الدين من حرج).. جعله الله حجا مبرورا. [email protected]