واصلت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس إصدار أحكامها على بقية أعضاء خلية ال32 الإرهابية، وكشفت جلسة الحكم استغلال أحد المتهمين حلقات تحفيظ القرآن لنشر فكره المنحرف بين طلاب التحفيظ. ومثل أمام رئيس الجلسة الحكم والمكونة من ثلاثة قضاة 15 متهما جميعهم سعوديون عدا متهم فلسطيني وآخر يمني، فيما رد رئيس الجلسة دعوى المدعي العام ضد كل من المتهم ال31 وال32 لعدم كفاية الأدلة. وحكم على المدعى عليه الرابع بالسجن 10 سنوات مع المنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته لثبوت الإفتئات على ولي الأمر بالخروج للقتال في أماكن الصراع وإدانته بالتنسيق لشخصين للخروج للمشاركة في القتال في أماكن الصراع وإدانته بمعرفته بخروج شخص إلى العراق للمشاركة في القتال وعدم الإبلاغ عنه وإدانته بمعرفته بعزم شخص يريد الذهاب إلى أماكن الصراع للمشاركة في القتال وعدم الإبلاغ عنه وإدانته بالخروج مع بعض أفراد تنظيم القاعدة في الداخل والتدرب باستعمال السلاح وفكه وتركيبه وإدانته بتمكين شخصين من التنظيم باستعمال سلاحه الرشاش والرماية به في مزرعتهم وحيازتة السلاح الرشاش. فيما حكم على المدعى عليه السابع بالسجن لمدة سبع سنوات مع المنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته لتورطه بعدد من التهم أبرزها ارتباطه بأحد المطلوبين وقيامه بإرسال مبالغ مالية لدعم المقاتلين عدة مرات بلغ مجموعها 140 ألف ريال، وحيازته في جهازه الحاسب الآلي على مستندات مناوئة للدولة وكتب عن التكفير المخالف للكتاب والسنة ومستندات تحث على القتال ومقاطع صوتية لبعض أصحاب الفكر المنحرف ومقاطع فيديو تعرض لعمليات عسكرية في العراق. وأصدر رئيس الجلسة حكما على المدعى عليه ال19 بالسجن 9 سنوات مع المنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته لانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة بتكفيره ولاة أمر هذه البلاد وإدانته بأنه يرى بأن هيئة كبار العلماء وقعت في خطأ لتحريمهم الذهاب للقتال وإدانته بأنه يرى وجوب مشروعية القتال في العراقوأفغانستان، ودعمه المقاتلين في العراق بمبلغ وقدره ستة آلاف ريال. وحكم على المدعى عليه ال20 بالسجن لمدة ستة أشهر لثبوت دعمه المقاتلين وذلك من خلال استلام مبالغ مالية بلغت 190 ألف ريال من جهة خيرية لصرفه في مشروع خارج البلاد مع علمه بأنه أغلق هذا المشروع وقيامه بتسليمها لأحد عناصر الخلية الذي يقوم بإيصال الأموال للمقاتلين في العراق ووصيته له بأن تسلم للفقراء هناك. فيما حكم على المدعى عليه ال21 بالسجن مدة 8 سنوات مع المنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته لثبوت شروعه للتنسيق لسفر أربعة أشخاص للمشاركة في القتال، واستلامه وتسليمه مبالغ مالية لدعم المقاتلين في أماكن الصراع مجموعها 30 ألف ريال، وبالتنسيق لسفر شخصين للمشاركة في القتال بأماكن الصراع، وبالشروع بإيصال مبلغ وقدره 30 ألف دولار لدعم المقاتلين في العراق وشراء سلاح رشاش. وحكم على المدعى عليه 22 بالسجن 8 سنوات مع المنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته لارتباطه بعدد من ذوي التوجهات المنحرفة والاجتماع معهم والتحدث بأمور تتعلق بالقتال، وإدانته بعلمه بمشاركة شخصين بأحد المنتديات وطرحهما مواضيع تخدم الفكر المنحرف، وكذلك إدانته بعلمه بسفر أحد الأشخاص إلى أماكن الصراع وعدم الإبلاغ عنه وحكم على المدعى عليه ال23 بالسجن 9 سنوات مع المنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته لسفره مرتين للمشاركة في القتال في أماكن الصراع وتلقيه التدريبات في أحد المعسكرات بكشمير على الأسلحة الخفيفة والثقيلة والرماية بها، والانتماء إلى إحدى الجماعات البدعية في الداخل والخارج، وخروجه من السعودية إلى اليمن بطريقة غير مشروعة تهريبا.. عاقا بذلك والده بعد أن قام بسحب جوازه وغضب عليه بسبب سفره في المرة الأولى والعودة بنفس الطريقة وسعيه للحصول على بطاقة يمنية مزورة ليتمكن من الحصول على جواز سفر يمني مزور مقابل 300 ريال، وارتباطه بأحد المطلوبين أمنياً وتواصله معه عبر شبكة الإنترنت. وصدر حكم بسجن المدعى عليه ال24 بالسجن سنتين مع المنع من السفر خارج المملكة مدة 4 سنوات بعد انتهاء محكوميته لثبوت اجتماعه مع بعض أصحاب الفكر المنحرف وعلمه بسفر بعضهم إلى أماكن الصراع وتواصل بعضهم مع بعض وحيازته جهازا يحتوي على مستندات تحث على القتال ومقاطع لبعض العمليات في أماكن الصراع ومقاطع تحث على القتال. وصدر الحكم على المدعى عليه ال25 بالسجن 10 أشهر لحيازته بجهازه الحاسب الآلي على مستندات تحث على القتال والفكر المنحرف وصور لبعض القتلى بأماكن الصراع ومقاطع صوتية تحث على القتال ومقاطع فيديو لبعض قادة القاعدة تحث على القتال ومستندات نصية لبعض رموز القاعدة تحث على القتال. وصدر حكم على المدعى عليه ال26 بالسجن سنتين ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه للالتقاء والاجتماع ببعض أصحاب الفكر المنحرف وإخبار المدعى عليه الأول في الخيلة بعزمه على السفر إلى أماكن الصراع للمشاركة في القتال مجارة له دون أن تكون له نية حقيقة في ذلك وعلمه بقيام المدعى عليه الأول والمدعى عليه الثاني بإيصال الأموال والأشخاص إلى أماكن الصراع وعدم الإبلاغ عنهما ولحيازته في جهازه الحاسب الآلي على مقاطع فيديو تحث على القتال وصور لبعض العمليات في أماكن الصراع. فيما أدين المدعى عليه ال28 بالسجن سنة ونص ومنعه من السفر بعد اكتساب الحكم القطعية لمدة أربع سنوات لشروعه للذهاب إلى أماكن الصراع للمشاركة في القتال وتلقيه دورة لتعلم المونتاج لدعم المقاتلين في أماكن الصراع ولحيازته في حاسبه الآلي على مقاطع فيديو للقتال في أماكن الصراع ومقاطع صوتيه تحث على القتال ومستند نصي يحتوي على ضوابط التكفير لأحد منظري التكفير المخالف للكتاب والسنة. وأصدر رئيس الجلسة حكما على المدعى عليه ال29 بالسجن عشر سنوات ومنعه من السفر بعد اكتساب حكم القطعية لمدة مماثلة لسجن لانتهاجه المنهج التكفيري وانتقاد علماء هذه البلاد ووصفهم بأوصاف لا تليق وارتباطه بعدد من ذوي الفكر المنحرف والسفر إلى مواطن الصراع وإدانته بعلمه بسفر أحد المطلوبين إلى أماكن الصراع واستلام وصيته ليقدمها إلى أهله، كما أدين باستغلاله حلقات التحفيظ لنشر فكره المنحرف بين الطلاب. وحكم على المدعى عليه ال30 فلسطيني الجنسية بالسجن لمدة سنة لمعرفته أحد الأشخاص الحاملين للفكر المنحرف وعلمه بذهابه إلى أفغانستان واحتواء جهازه على مقاطع تحث على القتال فيديو وصوتيه وأخبار تنظيم القاعدة في المملكة وأخبار مناوئة للدولة وحيازة مقاطع فيديو تعرض مشاهد عسكرية في أفغانستان. فيما رد رئيس جلسة الحكم كلا من المدعى عليهما ال31 و ال 32 يمني الجنسية طلب المدعي العام في إدانته بالتهم الموجهة إليهم لعدم كفاية الأدلة.