أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة ستة سعوديين انتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة والافتئات على ولي الأمر للخروج لمواطن الصراع وتعدد «الرايات العمياء» في العراقوأفغانستان بسجنهم فترات مختلفة ما بين 8 أشهر إلى 10 سنوات مع المنع من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكومية كل منهم. وثبت لدى ناظر القضية إدانة المدعى عليه الأول بالسجن لمدة 10 سنوات والمنع من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته مدة مماثلة لسجنه لانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة من خلال تكفيره هذه البلاد وافتئاته على ولي الأمر من خلال تواصله مع أحد الأشخاص بدولة الكويت بهدف الخروج إلى مواطن الصراع وتعدد «الرايات العمياء» بالعراقوأفغانستان للمشاركة في القتال الدائر هناك دون إذن ولي الأمر وتواصله مع ذلك الشخص لتنسيق سفر شخصين آخرين إلى أفغانستان وتوسطه في تسليمه 14 ألف ريال دعما للمقاتلين في الخارج وحيازته لكتاب غير مفسوح واستعراضه مع أحد الأشخاص مقاطع تحث على القتال، فضلا عن محاولته تضليل جهة التحقيق وخداعهم بادعائه لهم أنه مريض نفسي اونقضه لما سبق أن تعهد به في قضيته السابقة وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام والقيم الدينية والدخول إلى مواقع إباحية والاطلاع على محتوياتها. فيما أدين المدعى عليه الثاني بالسجن لمدة أربع سنوات مع المنع من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته مدة مماثلة لسجنه لافتئاته على ولي الأمر من خلال بحثه عن طريق للسفر إلى أفغانستان للمشاركة في القتال الدائر هناك وحديثه مع أحد الأشخاص بهذا الشأن، وطلبه من شخص آخر إيجاد طريق له لأفغانستان وتواصله هاتفيا مع شخص ثالث خارج المملكة لتنسيق خروجه إلى هناك وتستره على شخصين عرضا عليه الخروج إلى العراق وعدم إبلاغه عنهما وتسليمه مبلغ 14 ألفا ونقضه لما سبق أن تعهد به في قضيته السابقة، وشروعه في جريمة التزوير من خلال تسليمه لأحد الأشخاص صورة شخصية له وللمتهم الأول ومبلغ قدره 28 ألف ريال بهدف إصدار جوازات مزورة لهما لاستخدامها في السفر إلى مواطن الفتنه والقتال في الخارج. وأصدر ناظر القضية ضد المدعى عليه الثالث حكما بالسجن لمدة ثمانية أشهر مع المنع من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته لمدة ثلاث سنوات لثبوت افتئاته على ولي الأمر من خلال إبداء استعداده للخروج إلى مواطن القتال وتعدد الرايات العميه للمشاركة في القتال الدائر هناك دون إذنه، واطلاعه على مقاطع فيديو تحث على القتال عن طريق جهاز الحاسب الآلي المحمول الخاص بأحد الأشخاص وتأثره بذلك. وحكم على المدعى عليه الرابع بالسجن لمدة ثلاث سنوات وستة أشهر مع المنع من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته مدة مماثلة لسجنه لاجتماعه ببعض الأشخاص والتحدث معهم في أمور القتال في مواطن الصراع وتعدد الرايات العميه ومشاهدته معهم مقاطع قتالية عبر أجهزة الحاسب الآلي الخاصة بهم، وافتئاته على ولي الأمر من خلال سفره إلى دولة الكويت لمقابلة أحد المنسقين بهدف تنسيق سفره إلى أفغانستان وإعطائه ذلك الشخص بريدا إلكترونيا خاصا بأحد الأشخاص ليتواصل معه بهدف إيجاد طريق له للخروج إلى مواطن القتال ثم سفره إلى دولة الكويت مرة أخرى والتقائه بذلك المنسق وسفرهما معاً إلى تركيا ومنها إلى إيران لغرض دخول أفغانستان للمشاركة في القتال الدائر هناك ثم سفره معه مرة ثانية عن طريق التهريب من تركيا إلى إيران ثم ذهابه بمفرده إلى باكستان ثم إلى أفغانستان بقصد المشاركة في القتال الدائر هناك والتقائه في أفغانستان بعدد من المطلوبين أمنياً وعدم الإبلاغ عنهم وتلقيه هناك عدة تدريبات على القنابل اليدوية وعدد من الأسلحة ومبادئ في الطبوغرافيا والحراسات والمخابرات، ونقضه لما سبق أن تعهد به في قضيته السابقة. وأدين المدعى عليه الخامس بالسجن أربع سنوات والمنع من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته مدة مماثلة لسجنه لافتئاته على ولي الأمر من خلال التنسيق لخروج المتهم السادس إلى مواطن الصراع من خلال ربطه بشخص لتسهيل خروجه إلى تلك المواطن والقبض عليه من قبل السلطات الكويتية قبل خروجه وتنسيقه لخروج المتهم الأول من خلال ربطه بشخص وتزويده برقم هاتفه لتسهيل خروجه. فيما حكم على المدعى عليه السادس بالسجن سنتين والمنع من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته لمدة ثلاث سنوات لافتئاته على ولي الأمر من خلال شروعه في السفر إلى مواطن الصراع وتعدد الرايات العميه للمشاركة في القتال الدائر هناك دون إذنه وسفره إلى دولة الكويت لذلك الغرض ودخوله إلى بعض المواقع بالشبكة المعلوماتية الإنترنت ومشاهدته واستماعه لبعض المواد الإعلامية التي تحث على القتال. يذكر أن ناظر القضية أفهم المدعى عليهما الثالث والسادس بأن لهما المطالبة بالتعويض عن مدة إيقافهما الزائدة عن مدة سجنهما بعد اكتساب الحكم القطعية.