بدأت هيئة التحقيق والادعاء العام في التحقيق مع من قبض عليهم من قبل الجهات الأمنية للمخالفين للأمر الملكي الذي يمنع قيام أي مواطن أو مقيم في المملكة بالمشاركة أو الدعوة أو التحريض على القتال في أماكن الصراعات بالدول الأخرى أو الإفتاء بذلك، ومن ضمنهم من خرج أو حاول الخروج للمشاركة في القتال الدائر في سوريا، حيث تم إحالة قضاياهم للقضاء الشرعي للنظر فيها. وشهدت المحكمة الجزائية المتخصصة النطق بالحكم الابتدائي على 4 سعوديين حاولوا الخروج إلى سوريا للمشاركة في القتال الدائر هناك بطرق غير نظامية، بسجنهم فترات مختلفة، إضافة لتغريمهم ماليا ومنعهم من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميتهم. وحكم على المدعى عليه الأول بالسجن 3 سنوات وستة أشهر ومنع من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته 5 سنوات وتغريمه 3500 ريال، وذلك لإدانته بافتئاته على ولي الأمر من خلال شروعه في الخروج إلى مواطن القتال في سوريا مع علمه بأنه ممنوع من السفر وانتحاله في سبيل ذلك شخصية الغير واستعماله جواز سفر لا يخصه وتقديمه للجهات الرسمية المختصة «الجوازات» بأحد المنافذ الحدودية بقصد الخروج إلى إحدى الدول المجاورة ثم السفر منها إلى مواطن القتال ومخالفته بذلك لما سبق أن تعهد به بعد إطلاق سراحه في قضية منظورة في هذه المحكمة، وتخزينه وحيازته في جهازه الجوال ما من شأنه المساس بالنظام العام. وأدين المدعى عليه الثاني بالسجن لمدة سنتين و4 أشهر والمنع من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته 5 سنوات وتغريمه 3500 ريال لافتئاته على ولي الأمر من خلال شروعه في الخروج إلى مواطن الفتنة في سوريا مع علمه بأنه ممنوع من السفر وانتحاله في سبيل ذلك شخصية الغير واستعماله جواز سفر لا يخصه وتقديمه للجهات الرسمية المختصة «الجوازات» بأحد المنافذ الحدودية بقصد الخروج إلى إحدى الدول المجاورة ثم السفر منها إلى مواطن الفتنة ومخالفته بذلك لما سبق أن تعهد به بعد إطلاق سراحه في قضية منظورة في هذه المحكمة. وحكم على المدعى عليه الثالث بالسجن 5 سنوات والمنع من السفر خارج المملكة بعد انتهاء مدة سجنه لمدة مماثلة لسجنه لإدانته بالسفر مع شخص آخر للمشاركة في القتال في أماكن الصراع عام 1434ه وذلك من خلال جواز سفر أخيه الذي أخذه بدون علمه وخروجه بهذا الجواز من منفذ الرقعي شرق السعودية إلى الكويت ثم إلى تركيا ثم دخوله لسوريا عن طريق التهريب وتدربه على الأسلحة هناك وقيامه بالحراسة في أحد المعسكرات هناك وإدانته بأنه فقد جواز سفر أخيه أثناء إقامته هناك في المعسكر. وحكم على المدعى عليه الرابع بالسجن 6 سنوات والمنع من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته مدة مماثلة لسجنه إضافة لتغريمه 5 آلاف ريال لإدانته بشروعه في السفر إلى مواطن القتال في سوريا للمشاركة في القتال الدائر هناك تحت رايات ضالة غير راية ولي الأمر ودون إذنه من خلال محاولته السفر إلى الكويت ومن ثم إلى سوريا وانتحاله شخصية غيره واستعماله جواز سفر لا يعود له من خلال تقديمه للجهات المختصة على أنه جواز سفره بقصد السفر به إلى خارج المملكة، ونقضه لما سبق أن تعهد به بالانصراف إلى شؤونه الخاصة والالتزام بالسلوك والمواطنة الحسنة.