قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض بسجن 6 إرهابيين دينوا بانتهاج المنهج التكفيري والخروج إلى مناطق الصراع للمشاركة في القتال، وقرر ناظر القضية الحكم بسجنهم مدداً تتراوح بين ثمانية أشهر وعشر سنوات. وجاء في منطوق الحكم، إدانة المدعى عليه الأول بانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وافتياته على ولي الأمر من خلال تواصله مع أحد الأشخاص بدولة الكويت بهدف الخروج إلى مواطن الصراع وتعدد الرايات العمية بالعراقوأفغانستان للمشاركة في القتال الدائر هناك دون أذن ولي الأمر، وتواصله مع ذلك الشخص لتنسيق سفر شخصين آخرين إلى أفغانستان وتوسطه في تسليمه له أربعة عشر ألف ريال دعماً للمقاتلين في الخارج، وحيازته لكتاب غير مفسوح واستعراضه مع أحد الأشخاص مقاطع تحث على القتال ومحاولته تضليل جهة التحقيق وخداعهم بادعائه لهم أنه مريض نفسياً، ونقضه لما سبق أن تعهد به في قضيته السابقة وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام والقيم الدينية والدخول إلى مواقع إباحية والإطلاع على محتوياتها، وقرر قاضي الجلسة سجن المدان عشر سنوات ومنعه من السفر مدة مماثلة. وأدين المتهم الثاني بافتياته على ولي الأمر من خلال بحثه عن طريقة للسفر إلى أفغانستان للمشاركة في القتال، وطلبه من شخص آخر إيجاد طريق له لأفغانستان وتواصله هاتفياً مع شخص ثالث خارج المملكة لتنسيق خروجه إلى هناك وتستره على شخصين عرضا عليه الخروج إلى العراق وعدم إبلاغه عنهما، وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام بتواصله عبر البريد الالكتروني مع أحد الأشخاص للتنسيق للخروج إلى مواطن الصراع، ونقضه لما سبق أن تعهد به في قضيته السابقة، وشروعه في جريمة التزوير حيث سلم لأحد الأشخاص صورة شخصية له وللمدان الأول ومبلغ قدره ثمانية وعشرون ألف ريال لإصدار جوازات مزورة لهما لاستخدامها في السفر إلى مواطن الفتنة من أجل القتال، وحكم عليه بالسجن 4 سنوات ومنعه من السفر مدة مماثلة. فيما، قررت المحكمة سجن المدعى عليه الثالث مدة ثمانية أشهر ومنعه من السفر ثلاث سنوات لافتياته على ولي الأمر من خلال إبدائه استعداده للخروج إلى مواطن القتال، واطلاعه على مقاطع فيديو تحث على القتال وتأثره بذلك. أما "الرابع" فقد أدين باجتماعه ببعض الأشخاص والتحدث معهم في أمور القتال في مواطن الصراع ومشاهدته معهم مقاطع قتالية عبر أجهزة الحاسب الآلي الخاصة بهم، وسفره إلى دولة الكويت لمقابلة أحد المنسقين من أجل سفره إلى أفغانستان وإعطائه ذلك الشخص بريداً الكترونياً خاصاً بأحد الأشخاص ليتواصل معه بهدف إيجاد طريق له للخروج إلى مواطن القتال، ثم سفره إلى الكويت مرة أخرى والتقائه بذلك المنسق وسفرهما معاً إلى تركيا ومنها إلى إيران لغرض دخول أفغانستان للمشاركة في القتال، وسفره معه مرة ثانية عن طريق التهريب من تركيا إلى إيران ثم ذهابه بمفرده إلى باكستان ثم أفغانستان، وتلقيه هناك عدة تدريبات على القنابل اليدوية وعدد من الأسلحة ومبادئ في الطبوغرافيا والحراسات والمخابرات، وتقرر تعزيره بالسجن ثلاث سنوات وستة أشهر ومنعه من السفر مدة مماثلة. كما ثبت على المتهم الخامس قيامه بالتنسيق من أجل خروج المدعى عليه السادس إلى مواطن الصراع عن طريق ربطه بأحد المنسقين لتسهيل سفره، وحكم عليه بالحبس أربع سنوات ومنعه من السفر مدة مماثلة. بينما، تقرر سجن (السادس) مدة سنتين ومنعه من السفر مدة مماثلة إثر إدانته بالافتيات على ولي الأمر من خلال شروعه في السفر إلى مواطن الفتن للمشاركة في القتال، وسفره إلى الكويت لذلك الغرض ودخوله إلى بعض المواقع في الانترنت ومشاهدته واستماعه لبعض المواد الإعلامية التي تحث على القتال. وتم إفهام المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.