انتصرت عدالة القضاء لعائلة بول مارشال جونسون أحد المستأمنين الذي يحمل الجنسية الأمريكية والذي كان يقيم بالرياض وقتل على يد احد عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي بالحكم على قاتله بالقصاص تعزيزا، حيث وقعت الحادثة قبل حوالى 10 سنوات عندما اختطف من قبل أعضاء تنظيم القاعدة الإرهابي في احد احياء الرياض. وبدأت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس بالنطق بالحكم الابتدائي على أخطر الخلايا الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي المكونة من 50 متهما والتي كانت تقف خلف عدد من الأحداث الإرهابية التي شهدتها المملكة من أبرزها تفجير مجمع المحيا السكني وتفجير مبنى الأمن العام بالوشم واغتيال أحد الرعايا الأجانب من الجنسية الأمريكية. ومثل أمام رئيس الجلسة المشتركة المشكلة من ثلاثة قضاة 14 متهما منهم 12 سعوديا وسوريان بحضور بعض من ذويهم وممثلين من وسائل الإعلام وممثل من هيئة حقوق الإنسان. وفي بداية الجلسة قدم قائد الخلية الإرهابية المتهم الأول مذكرة إضافية مكونة من 18 ورقة لإضافته لرده السابق الذي قدمه بحضور محاميه، وأوضح رئيس الجلسة للمدعى عليه بأنه تم تأجيل الحكم عليه وسيتم ضبط الرد المقدم في القضية ودراسته مع القضاة ثم سيحدد موعد أخرى له للنطق بالحكم عليه. وحكم رئيس الجلسة على المدعى عليه الثاني بالسجن لمدة 20 سنة من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن، وذلك لثبوت إدانته باعتناقه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وتكفيره ولاة الأمر وإدانته بقيامه ببيع سلاح رشاش، ومشاركته أعضاء التنظيم الإرهابي في صناعة القنابل الحارقة وتأمين مستلزماتها بقصد الإخلال بالأمن ومشاركته أعضاء التنظيم في صناعة القنابل، وإدانته بمشاركته أحد المتهمين في رصد وتصوير منزل أحد ضباط المباحث العامة تمهيدا لاستهدافه من قبل التنظيم الإرهابي واستخدام سيارته الخاصة في رصد منزل الضابط ورصده لشخصين يعتقد أنهما من رجال المباحث العامة بتكليف من عضو التنظيم الارهابي ومشاركته مع قادة وأعضاء التنظيم الإرهابي في الداخل في دفن جثمان عضو التنظيم الارهابي في اعتداء آثم على رجال الأمن وهو الهالك عامر الشهري في منطقة صحراوية، وإدانته بمشاركته في حيازة سيارة مليئة بالمتفجرات في الاستراحة التي استأجرها للتنظيم للقيام بالإعمال الإرهابية وتستره عليها. فيما أدين المدعى عليه الثالث بالسجن لمدة 4 سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن لثبوث إدانته بموافقته على جمع المعلومات عن رجلي أمن للتخطيط لاستهدافهما عن طريق دلالته على أحد الأشخاص المتهمين بذلك والتستر على بعض المشبوهين وأصحاب السوابق واجتماعه ببعض المنحرفين فكريا وسماعه منهم أنه يجب دعم أعضاء التنظيم ماديا وحيازة 30 شريحة حاسوبية تحتوي على وصايا عدد من أعضاء وقادة تنظيم القاعدة الارهابي ممن نفذوا عمليات تفجير وتخريب داخل المملكة. فيما حكم ضد المدعى عليه الرابع بالسجن لمدة 17 سنة من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر للخارج مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال مع جلده 70 جلدة دفعة واحدة ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن، لثبوت تورطه بعدد من التهم أبرزها انضمامه إلى عدد من المطلوبين أمنيا مرتبطين بحوادث التفجير التي شهدتها مدينة الرياض وإدانته بتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية، وإيواء خمسة من المطلوبين أمنيا من أعضاء التنظيم الإرهابي وخدمتهم، وإدانته بتسريب معلومات بالغة الأهمية لأحد أعضاء التنظيم الإرهابي مستغلا عمله العسكري بجوازات مطار الملك خالد الدولي حيث قام بالبحث في قائمة الممنوعين من السفر وقائمة المطلوب القبض عليهم بطلب من شقيقه عضو التنظيم الارهابي عن 40 اسما من أسماء أعضاء التنظيم الإرهابي مستغلا مهام وظيفته وتزويد شقيقه بأسماء 28 شخصا تبين أن منهم من المدرجين على قائمة الممنوعين من السفر والمطلوب القبض عليهم أدى ذلك إلى تفويت فرصة القبض عليهم واستمرارهم في أعمالهم الإرهابية داخل البلاد، وإدانته بتحديد بعض الأسماء الذين يعتقد أنهم رجال أمن وتحديد مهنهم عبر جهاز الحاسب الآلي في مجال عمله بجوازات مطار الملك خالد الدولي استجابة لشقيقه وتزويده بالمعلومات المطلوبة لاستهدافهم وتبين أن الأسماء المستهدفة ليست لضباط وإنما مشابهة لها، واستغلال عمله في تمرير شخصين إلى صالة المغادرة في المطار بناء على طلب شقيقه عضو التنظيم الارهابي أحدهما يستخدم رجلا صناعية كان يظن أنه قد وضع فيها شيئا وتمكنا من السفر إلى سوريا للمشاركة في القتال الدائر في مواطن القتال وتسريب معلومات سرية تتعلق بعمله لعدد كبير من الأشخاص عن وضعهم الأمني بقائمة المنع من السفر من عدمه والمشاركة بالاتفاق مع شقيقه عضو التنظيم الإرهابي في الداخل في استهداف القادمين عبر مطار الملك خالد الدولي من الجنسية البريطانية والأمريكية بتحديد الرحلات التي يصلون عليها، وإدانته بالتستر على اشتراك شقيقه في دفن جثة الهالك عضو التنظيم الارهابي عامر الشهري بعد مواجهة مع رجال الأمن، وفي قتل أحد ضباط المباحث العامة بإطلاق النار عليه، وفي الشروع في قتل ضابط آخر بزرع عبوة ناسفة بسيارته. فيما حكم على المدعى عليه الخامس بالسجن 27 سنة ومنعه من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته مدة مماثلة لسجنه وتغريمه خمسة آلاف ريال، لإدانته بعدد من التهم أبرزها اعتناقه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وتكفير الحكومة السعودية وإدانته بإعداد منزله مأوى لمجموعة من أعضاء التنظيم الإرهابي في الداخل وخدمتهم والمشاركة مع أعضاء التنظيم الإرهابي في تصنيع مواد متفجرة داخل منزله. وأدين المدعى عليه السادس بالسجن 20 سنة ومنعه من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته مدة مماثلة لسجنه وتغريمه ب5 آلاف ريال وكانت أبرز التهم تواصله مع عدد من أفراد التنظيم الإرهابي في الداخل وتستره عليهم وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية باستلام مبالغ مالية من عدد من أعضاء التنظيم الإرهابي مقابل تزويدهم ب15 بطاقة أحوال فارغة و32 دفتر عائلة فارغة البيانات مهيأة للتزوير لاستخدامها في خدمة التنظيم وتحقيق أهدافه واستخدامها في تزوير الوثائق وإدانته بارتكابه جريمة الرشوة من خلال تقديم مبلغ مالي لموظف عام، والاشتراك في تصنيع المتفجرات وإخفائها بأكياس شعير وطحين لتضليل الجهات الأمنية ونقل نترات الامونيوم من ساجر إلى الرياض وتسليمها لأعضاء التنظيم الإرهابي الذين أخبره أحدهم بأنها ستذهب إلى العراق. وأصدر رئيس الجلسة ضد المدعى على السابع الذي يحمل شهادة الدكتوراه في مجال الطب حكما بالسجن 10 سنوات ومنعه من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته مدة مماثلة لسجنه وتغريمه خمسة آلاف ريال لثبوت إدانته بعلاجه عضو تنظيم القاعدة الإهاربي الهالك عامر الشهري وبعض أفراد الخلية بعد إصابتهم أثناء اعتداءات إرهابية على رجال الأمن بطلقات نارية. وأدين المدعى عليه الثامن بالسجن 15 سنة ومنعه من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته مدة مماثلة لسجنه وتغريمه خمسة آلاف ريال لاعتناقه المنهج التكفيري والالتحاق بأحد المعسكرات والتدرب في الخارج واقتناعه بأفكار الفئة الضالة والأفعال الإرهابية التي تتبناها وتستره على منفذي عملية إحراق سيارة ضابط يعمل في مباحث القصيم بعد علمه بهم، ورصد منزل وسيارة ضابط آخر من ضباط المباحث العامة لاستهدافه وتمرير المعلومات التي قام بجمعها عن ضابطي المباحث لعضو التنظيم الارهابي لاستهدافهما ورصد مدير شرطة وقائد الدوريات في أحد المناطق بهدف تفجيرهم داخل سيارتهم وتخطيطه لتفجير ملاهي أطفال في احدى مناطق المملكة، وإدانته بتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية بدعم التنظيم الإرهابي ماديا باستغلاله عاطفة الناس وجمع تبرعات مالية تقدر ب45 ألف ريال وتسليمها للتنظيم الإرهابي في الداخل وعزمه على الاستمرار في دعم التنظيم بجمع ما يقارب 100 ألف ريال. وحكم على المدعى عليه التاسع بالسجن 12 سنة والمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته لإدانته بإيواء احد أعضاء التنظيم الإرهابي. فيما أدين المدعى عليه العاشر (سوري) بالسجن لمدة 20 سنة وغرامة مالية مقدارها 20 ألف ريال وترحيله لبلاده بعد انتهاء محكوميته لتورطه في تأييده للجرائم الارهابية التي وقعت من أعضاء التنظيم الارهابي في المملكة واعتقاده بأنها نوع من الجهاد وإدانته باستئجاره شقة باسمه لإيواء عضو التنظيم الارهابي وآخرين من أعضاء التنظيم الإرهابي في الداخل مع علمه أنهم مطلوبون للدولة، فيما أدين شقيقه المدعى عليه ال11 (سوري) بالسجن لمدة 30 سنة وغرامة مالية 25 ألف ريال وترحيله لبلاده بعد انتهاء محكوميته لتورطه باعتناقه المنهج المخالف للكتاب والسنة وإيوائه في منزله عددا كبيرا من أعضاء التنظيم الإرهابي في الداخل وعوائل بعض أعضاء التنظيم وآخرين بما يحملونه من أسلحة وقذائف آر بي جي وقنابل يدوية. وحكم على المدعى عليه ال12 بالسجن 15 سنة والمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال لتورطه بإحراق سيارة أحد ضباط المباحث العامة مع عدد من أعضاء التنظيم الإرهابي بكسر زجاجها بطلق ناري من مسدس وسكب مادة البنزين داخلها وإشعال النار فيها مما أدى إلى احتراقها بالكامل وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية، والشروع في التخطيط لإحراق عشر سيارات عائدة لعدد من ضباط وأفراد المباحث العامة. وحكم على المدعى عليه ال13 بالسجن 20 سنة والمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه وغرامة مالية 20 ألف ريال لثبوت تورطه في عدد من التهم أبرزها اعتناقه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة والتخطيط للقيام بأعمال إرهابية في المنطقة الشرقية وتنسيقه مع مطلوبين أمنيا، وجمع الأموال لزعيم التنظيم الهالك أسامة بن لادن عن طريق أحد أعضاء التنظيم بالداخل. وحكم ضد المدعى عليه ال14 بالقتل تعزيرا لاعتناقه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وإدانته بتواصله مع قادة وأعضاء التنظيم الإرهابي والالتقاء والاجتماع بهم والامتثال لأوامرهم وتجنيد أحد أصدقائه للعمل لصالح التنظيم الإرهابي في الداخل وربطه بالتنظيم الإرهابي، واشتراكه في مخطط إرهابي يستهدف تفجير سفارتي الولاياتالمتحدةالأمريكية بتدربه على قيادة الشاحنات بهدف استخدامها في عملية التفجير واستعداده لتنفيذ عملية التفجير بواسطة ناقلات غاز خاصة بعد السطو عليها بعد إضافة ما تحتاج إليه من متفجرات واسطوانات هيدروجين، أو بواسطة سيارات صغيرة يتم تجهيزها بالمتفجرات، ومشاركته في العملية الإرهابية التي استهدفت أحد المستأمنين الأجانب بإقامته مع المجموعة الإرهابية التي نفذت العملية واشتراكه مع أفرادها في التخطيط للقيام بها وخروجه برفقة بعض أفراد الخلية لرصد ومراقبة الطريق الذي يسلكه الشخص المستهدف ومشاركته في انتحال شخصية رجال الأمن بوضع نقطة تفتيش وهمية واستيقاف المجني عليه وإنزاله من سيارته ومن ثم اختطافه بعد تخديره بإبرة مخدرة وإحراق سيارته برميها بقنبلة حارقة ومشاركته في حمل المجني عليه إلى إحدى سيارات المجموعة والذهاب به إلى المقر الارهابي ومشاركته في ضرب المجني عليه حتى وفاته ومن ثم قيام عضو التنظيم الارهابي بقطع عنقه والتمثيل به أمام أفراد الخلية وتصوير جميع ذلك. وحكم على المدعى عليه ال16 بالسجن 25 سنة والمنع من السفر مدة مماثلة وغرامة مالية 30 ألف ريال لتستره وتواصله مع شقيقه المتهم بعد اختفائه وعدم إبلاغ السلطات الأمنية عنه مع علمه بمكانه الذي يختبئ فيه وإدانته بتفصيل ثلاث بدل عسكرية لقوات الطوارئ الخاصة وشراء 8 «بساطير» عسكرية وخط ثلاثة أسماء عسكرية لتضليل الجهات الأمنية واستخدامها في ما يخل بالأمن وتفصيل بدلة عسكرية خاصة بالشرطة، واشتراكه في الشروع في انتحال رجل السلطة العامة، والتستر على شقيقه عضو التنظيم وآخر في اغتيال الأخير لأحد ضباط المباحث العامة وإرشاد شقيقه لمكان منزل أحد ضباط المباحث، ودعم المجموعة الإرهابية لتنفيذ ما تخطط له بتسجيل 4 سيارات باسمه بعد شرائها لشقيقه العضو المطلوب أمنيا وعلمه بأن قيمة السيارات من التنظيم الإرهابي.