أصدرت وزارة العمل لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم وتكونت اللائحة من 23 مادة، ومن أبرز ملامحها عدم تكليف عامل الخدمة المنزلية بعمل غير المتفق عليه في العقد، أو بالعمل لدى الغير، وأن يتم تحرير علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل بعقد مكتوب باللغة العربية وترجمته من 3 نسخ، يحتفظ كل من طرفيه بنسخة وتودع الثالثة لدى مكتب الاستقدام الأهلي، مع تحديد نوع العمل والأجر الذي يلتزم صاحب العمل بدفعه لعامل الخدمة المنزلية وحقوق الطرفين وواجباتهما ومدة التجربة 90 يوما. وأشارت اللائحه إلى أنه يحق لصاحب العمل إنهاء العقد بإرادته خلال مدة التجربة دون أي مسؤولية عليه، إذا ثبت عدم كفاية العامل، وعدم جواز وضع عامل الخدمة المنزلية تحت التجربة أكثر من مرة لدى صاحب العمل نفسه. ويلتزم العامل أن يؤدي العمل المتفق عليه ويتبع أوامر صاحب العمل وأفراد أسرته، ويحافظ على ممتلكات صاحب العمل وأفراد أسرته، وألا يؤذي أفراد الأسرة بمن فيهم الأطفال وكبار السن، وأن يحافظ على الأسرار الخاصة بصاحب العمل والأسرة، وعدم مساس كرامة صاحب العمل وأفراد الأسرة وألا يتدخل فيما يخصهم. مع احترام العامل للدين وأنظمة المملكة وعادات المجتمع وعدم ممارسته أي نشاط يضر بالأسرة، وعدم تكليف صاحب العمل العامل بغير عمله إلا في حالات الضرورة، وعدم قيام صاحب العمل بتكليف العامل بعمل يهدد صحته وسلامة جسمه، مع دفعه للأجر المتفق عليه كاملا في نهاية كل شهر هجري ودفع أجر العامل نقدا أو بشيك ويوثق ذلك كتابة مع توفيره سكنا مناسبا، وكذلك إعطاء العامل راحة يومين لا تقل عن 9 ساعات، وعدم تأجير خدمة العامل أو السماح له بالعمل لحسابه الخاص. وبينت الوزارة أنه يعاقب صاحب العمل الذي يخالف الشروط بغرامة مالية لا تزيد على ألفي ريال أو منعه من الاستقدام لسنة أو بالعقوبتين، وفي حال تكررت المخالفة يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد على (5) آلاف أو بمنعه من الاستقدام مدة ثلاث سنوات، أو بهما معا، وفي حال تكرارها للمرة الثالثة فللجنة منع المخالف من الاستقدام نهائيا. وحددت الوزارة عقوبة بحق العامل المخالف هي غرامة مالية لا تزيد على ألفي ريال أو بمنعه من العمل في المملكة نهائيا، أو بهما معا، وبينت «العمل» جواز حصول العامل على يوم في الأسبوع، ومنع صاحب العمل من الحسم من أجر العامل إلا في حالات محددة وبما لا يتجاوز نصف الأجر ومنها تكاليف ما أتلفه عمدا أو إهمالا، سلفة حصل عليها من صاحب العمل، تنفيذ حكم قضائي أو قرار إداري صادر ضده.. وبينت الوزارة استحقاق العامل إجازة مدتها شهر مدفوعة الأجر، إن أمضى سنتين ورغب في التجديد لمدة مماثلة، ويستحق إجازة مرضية مدفوعة الأجر لا تزيد مدتها على 30 يوما في السنة.