أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة متهمين في قضيتين منفصلتين بسجن الأول مدة ست سنوات والمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لثبوت تورطه بتنظيم مظاهرات نسائية محظورة وقيامه بالتجمهر في بلدة العوامية، والآخر بالسجن ثلاث سنوات لتورطه بالافتئات على ولي الأمر وتأليب الناس عليه بكتاباته عبر مواقع الشبكة المعلوماتية بعدة معرفات عن مواضيع الموقوفين الأمنيين، مع عدم منعه من السفر لتبقي سنة واحدة على دراسته في الخارج لنيل شهادة الدكتوراه. وثبت لدى ناظر القضية الأولى تورط المدعى عليه بانضمامه ومشاركته في الاعتصامات والمظاهرات المحظورة والتجمهر في الشوارع العامة والخروج على النظام العام من خلال ذلك، وقيامه بتنظيم سير المظاهرات النسائية، وحكم ضده بتعزيره بالسجن ست سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه في 7/9/1433ه ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه. كما شهدت المحكمة النطق في قضية أخرى بسجن مدعى عليه لمدة ثلاث سنوات لثبوت إدانته بالافتئات على ولي الأمر وتأليب الناس عليه بكتاباته عبر مواقع الشبكة المعلوماتية بعدة معرفات عن مواضيع الموقوفين واتصالاته بذويهم، فيما رد ناظر القضية طلب المدعي العام بمنعه من السفر خارج المملكة لأن التعزير يقصد منه الاستصلاح إضافة إلى الردع والزجر والمدعى عليه لم يتبق على إكمال دراسة الدكتوراه في الخارج إلا سنة واحد - على حد قوله. وقرر المدعى عليه القناعة بالحكم فيما قرر المدعي العام عدم القناعة فجرى تسليمه نسخة من الحكم وتم إفهامه من ناظر القضية بتعليمات الاستئناف وأنه يحق له الاعتراض على الحكم خلال المدة النظامية وهي 30 يوما من الحكم.