أعلنت وزارة العمل أمس بدء المرحلة الثالثة لتنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية. وقال وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه إن المرحلة الثالثة لتنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية والتي تم إطلاقها أمس تشمل أنشطة جديدة يبدأ تطبيقها بالتدرج مطلع العام المقبل، وتمتد لغاية «48»شهرا . وأضاف أن هذه المرحلة تستهدف تنظيم عمل المرأة في محلات بيع العطورات النسائية، والجلابيات، والأحذية والحقائب، والجوارب النسائية، والملابس النسائية الجاهزة، والأقمشة النسائية، ومستلزمات رعاية الأمومة «لا تشمل ملابس الأطفال»، وذلك استكمالا للمرحلتين الأولى والثانية اللتين شملتا محلات بيع الملابس النسائية الداخلية، وأدوات التجميل، ومحلات بيع فساتين السهرة وفساتين العرائس والعباءات النسائية والإكسسوارات. وأوضح أن تطبيق المرحلة الثالثة سيتم عبر خمس مراحل تفصيلية لكل نشاط، مما يستدعي على جميع محلات وأكشاك بيع المستلزمات النسائية القائمة، والمشار إليها في هذه المرحلة المسارعة إلى تعديل أوضاعها بما يتوافق مع أحكام هذا القرار ، بالإضافة إلى أحكام قراري المرحلتين الأولى والثانية، وذلك وفقا للتواريخ النهائية التي تم تحديدها بجدول زمني في القرار. كما نصت عقوبات مخالفة قرار المرحلة الثالثة، أنه في حال تم توظيف عاملات وافدات، سيتم فرض غرامة مالية على صاحب العمل المخالف لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تتجاوز عشرة آلاف ريال عن كل عاملة وافدة طبقا للمادة (230) من النظام، وتطبق عليه الجزاءات الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (50) والصادر بتاريخ 21 / 4 / 1415ه وفق الإجراءات الواردة فيه، ومنها الحرمان من الاستقدام وتجديد الإقامات ونقل الخدمات، ومن العقوبات التي نص عليها القرار معاقبة أية عاملة سعودية تسعى بالتعاون مع منشأة إلى التسجيل في وظيفة وهمية في المنشأة، بالحرمان من دعم صندوق تنمية الموارد البشرية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات للمخالفة الأولى وخمس سنوات للمخالفة الثانية.