كشفت المشرفة على كرسي أبحاث المرأة بجامعة الملك سعود وعضو مجلس الشورى الدكتوره نورة بنت عبدالرحمن بن عدوان عن قيام الكرسي بتنظيم برنامج تأهيلي للمستشارات الحقوقيات مدته (120) ساعة ما بين دورات تدريبية ومشروعات بحثية تطبيقية مستهدفا تأهيل خريجات الشريعة والقانون في المجال العدلي. وأوضحت في تصريح ل«عكاظ» أن الدورات التدريبية تضمنت العديد من الجوانب القضائية منها الاختصاص القضائي، قضايا الطلاق والخلع والفسخ، مهارات تقديم الاستشارات القانونية، مهارات الترافع أمام القضاء، صياغة العقود، تطبيقات على تكييف القضايا، مقاصد الشريعة في أحكام الأسرة، القواعد الفقهية وتطبيقاتها، الاتفاقيات الدولية في الأحوال الشخصية، القواعد الإجرائية لقضاء التنفيذ، قضايا النفقة، قضايا الصلح والتحكيم، نظام الإجراءات الجزائية، قضايا الحضانة والزيارة، والتوكيل والتعامل مع الوكلاء. وبينت الدكتورة نورة عدوان أنه تم كذلك تنفيذ 10 مشروعات بحثية تتناول القضايا التشريعية والتنظيمية للمرأة والأسرة، مشددة على أهمية هذا البرنامج خاصة للسيدات في ما يتعلق بحقوقهن وواجباتهن القانونية، ووجهت الدعوة لكل من لديها القدرة من المستشارات القانونيات خريجات الشريعة والقانون، وتمتلك الخبرة، إلى المشاركة في هذا البرنامج دعما لجهود الكرسي وتحقيقا لأهدافه. تجاذب أعضاء مجلس الشورى بين مؤيد ومعارض لتوصية عضو المجلس الدكتورة حنان الأحمدي بين مؤيد ومعارض بالتوسع في تعيين القضاة من مخصتلف التخصصات ذات العلاقة بما في ذلك خريجي كليات الحقوق وبرنامج دراسات الأنظمة في معهد الإدارة العامة وعدم حصر هذه الوظيفة على خريجي كليات الشريعة. وفيما كادت أن تحظى التوصية بالقبول إلا أنها أسقطت بأربعة أصوات، وكل من الأعضاء أبدى أسباب رفضه للتوصية أو تأييده لها، وخلال التصويت أيد العضو الدكتور ناصر بن داوود وزميله الدكتور عمرو رجب التوصية، وقال داوود «إن طلاب الحقوق تم إعدادهم شرعيا في مراحل الدراسات الثلاث الأولى على نحو يتفق مع طلاب كلية الشريعة، كما أن كليات الحقوق تدرس مواد شرعية وفقهية مقارنة على نحو يكفي توافره لمن يتولى القضاء، وهذا يجعل طالب الحقوق مهيأ شرعيا لتوليه». ورأى داوود أن هناك قضايا تحتاج لطلاب الحقوق أكثر مما تحتاج لطلاب الشريعة فقط كالقضاء العمالي وبعض أنواع القضاء التجاري والجزائي والإداري والمصرفي والجمركي والمالي وغيرها من أنواع القضاء التي تعتمد على الأنظمة والقواعد الحقوقية، مضيفا أن الأمر متروك للمجلس الأعلى للقضاء لاختبار مثل هؤلاء والنظر في مناسبة تعيينهم في القضاء، خصوصا أن القاعدة الأولى لقواعد اختيار القضاة تنص على (يجري الاختيار لتولي القضاء من الحاصلين على شهادة إحدى كليات الشريعة، كما تتضمن من اشتغل بأعمال قضائية نظيرة وسيتم تحديد الأعمال القضائية النظيرة بقرار من المجلس، وقد تم تحديد الأعمال القضائية النظيرة بالمحاماة والاستشارات الشرعية والتدريس في الجامعات) مؤكدا أن حجر القضاء عن خريجي كليات الحقوق مخالف للنظام كما أن فيه إهدار لطاقات وطنية متخصصة. وعارض التوصية الدكتور إبراهيم أبوعباة وقال في مداخلته «إن المملكة قامت منذ أن تأسست على الشريعة الإسلامية وفقا للكتاب والسنة واتخذت في محاكمها الشريعة منهجا وانطلقت من ذلك، فالقضاء الشرعي سواء في المحاكم أو ديوان المظالم يتطلب أهل اختصاص ولا نستطيع أن نقول إن كليات الحقوق تعادل كليات الشريعة، الذي يثير الغرابة هو عدم إلحاق خريجي كليات أخرى أقرب للشريعة من كليات الحقوق ككليات أصول الدين وعلوم القرآن الكريم»، مشيرا إلى أن التوصية جاءت مطلقة مما يعني أن يتم تعيين خريجي الحقوق من أي جامعة سواء عربية أو غير عربية كجامعة هارفارد، في ديوان المظالم، ودعا لاقتصار تعيين القضاة على خريجي كليات الشريعة كون العمل شرعيا يتطلب تخصصا. واستذكر العضو الدكتور عيسى الغيث تأكيده سابقا في إحدى المقالات على ضرورة التعليم القانوني، وقال «بما أن ديوان المظالم يختص في الغالب بالأنظمة تم اشتراط أن يكون القاضي خريج كلية الشريعة إضافة إلى حصوله على دبلوم لمدة عامين من معهد الإدارة، فيجمع بين الشريعة والأنظمة»، ورأى زيادة الحد الأدنى لعلوم الشريعة إلى ما يستحق أن يجعل خريجي الحقوق مناسبين لهذا الأمر، ومطالبة كلية الشريعة بأن تضمن مناهجها مواد قانونية. من جهته، دعا العضو الدكتور فالح الصغير للنظر للأمر بنظرة شمولية، مشيرا إلى أن المداخلات ركزت على قضية المعادلة، وقال «إن أغلب الأعضاء هم من حاملي الدكتوراة وبعضهم عمداء كليات ويدركون معنى المعادلة، فهل يعادل خريج الحقوق نظيره من الشريعة أو خريج الصيدلة أو غيره أم المعادلة بالتخصص؟»، وخلص إلى أن هناك معادلتين، فإن كانت المعادلة في المضمون، فأقرب الخريجين لكلية الشريعة هم خريجو كلية أصول الدين أو الدراسات الإسلامية، وهؤلاء لا يعينون قضاة إلا بتجاوزهم مرحلة معينة من الدراسات التي تهتم بالقضاء كالفقه وأصوله التي تؤهل الخريج بأن يمارس هذه المهنة، أما الأخذ بالمعادلة الوظيفية فلا أحد يجادل على أن خريج علم النفس لا يمكن أن يمارس الطب النفسي. وأضاف الصغير «جاء في نص النظام الأساسي للحكم (تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لما دل عليه الكتاب والسنة) وهنا أسأل أي خريج هل يستطيع أن يحكم حتى لو كان خريج قانون ويجيد ذلك الجانب؟ ولو كان النص المراد به خريجي الحقوق وأصول الدين والعقيدة وما شابهها لما احتجنا لهذا النص»، ومضى متسائلا «من الذي يفسر هذا النص هل هي مجرد اجتهادات منا الآن؟» وقال «هذا غير وارد فلو أردنا تفسير هذا النص لاحتجنا للرجوع إلى اللجنة المعنية التي تفسره ثم نعود للمجلس وهكذا، فطلاب الحقوق درسوا شيئا من الشريعة الإسلامية ودرسوا الكثير مما ورد في الشريعة لطلاب الثانوية العامة (الشرعي) ما هو أكثر من المقررات التي درسها هؤلاء في الحقوق». وأكد ضرورة التريث في التعامل مع هذه التوصية، مضيفا أن الأمر ليس إعطاء كلية الشريعة أو كلية الحقوق مزية، فالكل محترم في تخصصه والكل محتاج إليه، ليست القضية إنجاح توصية أو عدم إنجاحها نحتاج لدراستها لنفيد إخواننا والمجتمع.