طالب مجلس الشورى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» بأن تضمن تقاريرها المقبلة تقييما لوضع الفساد في المملكة وفقا لما جاء في المادة الرابعة عشرة من تنظيمها، فيما وافق على أن تقوم بمراجعة الأنظمة ذات العلاقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد واقتراح تعديلها لتضمينها عقوبة التشهير بمن تثبت إدانتهم بارتكاب جرائم تتعلق بالفساد كعقوبة تبعية التزاما بالأمر السامي الكريم رقم 42626 وتاريخ 22/11/1434ه والذي ينص على مراجعة الأنظمة التي تتضمن أفعالا مجرمة قد يرى مناسبة التشهير بمرتكبيها. جاء ذلك خلال جلسته أمس برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري، حيث استمع الأعضاء لوجهة نظر لجنة حقوق الإنسان والعرائض بشأن ملحوظاتهم واستفساراتهم التي أبدوها أثناء مناقشة التقرير السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للعام المالي 1433/1434ه. ودعا المجلس الهيئة إلى الإسراع في استكمال الإجراءات النظامية المتعلقة بإصدار الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد، مطالبا إياها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لتصميم برامج تدريبية موجهة لجميع موظفي الدولة، ومرتبطة بالتعيين للموظفين الجدد، وأن تعمل على استحداث أقسام نسائية في مقرها الرئيس وفروعها. كما دعا إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة من أجل تسريع إجراءات الاستدلال والتحقيق والمحاكمة الخاصة بقضايا الفساد، وأن تقوم بوضع قواعد للإفصاح والنشر للقضايا التي تباشرها ونتائج ما توصلت إليه على نحو يعزز مبادئ الشفافية والموثوقية والعدالة. نظام الغذاء عقب ذلك ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن مشروع نظام الغذاء المعاد إليه لدراسته عملا بالمادة 17 من نظامه، تلاه رئيس اللجنة الدكتور محسن الحازمي، ووافق المجلس على التعديلات التي أجرتها الحكومة على مشروع النظام، كما وافق على أن تصدر لائحته التنفيذية من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية قبل نفاذ النظام. لائحة جمع التبرعات وناقش المجلس بعد ذلك تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع لائحة جمع التبرعات وصرفها للوجوه الخيرية داخل المملكة تلاه رئيس اللجنة عبدالعزيز الهدلق. وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد الحمد أن مشروع اللائحة الذي يتكون من عشرين مادة لا يهدف إلى التضييق على العمل الخيري، وإنما إلى تنظيم جمع التبرعات وضبطها ومنع الأساليب الاحتيالية التي قد تستغل من قبل بعض الأفراد أو الجهات، ولضمان وصوله إلى المستحقين وعدم تسرب أي أموال إلى جهات قد تسيء استخدامها حفظا لحقوق المتبرعين وحماية للعمل الخيري. ورأت إحدى العضوات عدم مناسبة اللائحة للمناقشة وإقرارها قبل إصدار نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الذي سبق أن أقره المجلس، وأيدها أحد الأعضاء، مؤكدا أن النظام سيكون رافدا للعمل الخيري والتطوعي، فيما رأى آخر أن إصدار هذه اللائحة قد يكون محفزا لسرعة إصدار النظام. ورأى عدد من الأعضاء عدم مناسبة منع صناديق التبرعات كونها أحد أساليب جمع التبرعات المعمول بها، كما أن التبرع العيني يوجب وجودها، ودعوا لإيجاد الاحتياطات اللازمة والضوابط التي تحمي أسلوب جمع التبرعات عبر الصناديق. ولاحظ عضو آخر أن اللائحة لم تتضمن أسلوب جمع التبرعات عبر الاستقطاع الشهري من الراتب، وعن طريق الرسائل النصية. ودعا أعضاء آخرون إلى ضرورة إيجاد أساليب وطرق مبتكرة لجمع التبرعات والاستفادة من التجارب الرائدة في العالم لحفز المجتمع على دعم المحتاجين والمستحقين فيه. وبعد المناقشة والاستماع إلى عدد من الآراء والملحوظات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لتقديم وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء في مداخلاتهم، وذلك في جلسة مقبلة. تعديل في نظام المرور إلى ذلك وافق المجلس على توصية لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملاءمة دراسة مقترح إضافة نص جديد على عجز المادة 54 من نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/85 وتاريخ 26/10/1428ه المقدم من عضو المجلس الدكتور مفلح الرشيدي بموجب المادة 23 من نظام المجلس، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير اللجنة تلاه رئيسها الدكتور سعود السبيعي. وينص المقترح على إضافة النص الآتي لعجز المادة 54 من نظام المرور: «يخصص المسار الأيسر في الطرق الناقلة للحركة داخل المدن الرئيسة لمركبات الطوارئ وتحدد اللائحة الضوابط الخاصة بذلك»، فيما تنص المادة المعمول بها حاليا على «أفضلية المرور لمركبات الطوارئ أثناء مباشرة مهماتها وللمواكب الرسمية ولا يعفى سائقوها من القيادة بما يضمن سلامة الغير». وستقوم اللجنة بدراسة المقترح بعمق وشمولية، ومن ثم ستعود للمجلس بتقرير متكامل عن المقترح لمناقشته في جلسة مقبلة بإذن الله.