* تعرضت لحادث مروري نتج عنه تلفيات، وأشكو الآن من مماطلة إحدى شركات التأمين بعدم دفع المبلغ المتفق عليه مسبقا من التأمين التي عمدت شركة الصيانة بالإصلاح وتكفل المبلغ، فماذا أفعل لضمان حقي؟ ع.م (جدة) ** بعرض القضية على المحامي والمستشار القانوني محمد المطيري قال: أولا: يجب على شركة التأمين تسوية مطالبات العملاء خلال 15 يوما من تاريخ استلام الوثائق والمستندات، وهو ما أكدته اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين، إلا أن الذي يظهر من خلال عرض وقائع القضية أنه لا توجد علاقة مباشرة بين المستأجر وشركة التأمين ولما كانت وثيقة التأمين تنحصر أحكامها في تنظيم العلاقة بين أطرافها الموقعين عليها، وبالتالي فإنه لا يسوغ نظاما مطالبة المستأجر لشركة التأمين إلا إذا كان المستأجر بيده توكيل أو تفويض صادر من المؤجر يخوله حق مطالبة شركة التأمين فإنه في هذه الحالة له حق إقامة الدعوى في مواجهة الشركة أمام لجنة الفصل في منازعات التأمين. ثانيا: إن نظام التأجير التمويلي والعلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر تفرض على المؤجر التزامه بالتأمين على المركبة ولا يجوز له اشتراط التأمين على المستأجر وهو ما أكده نظام التأجير التمويلي الذي ينص على أن (يتحمل المؤجر التأمين التعاوني على الأصل المؤجر ولا يجوز اشتراطه على المستأجر) وعليه فإنه لا يسوغ إلزام المستأجر بمراجعة شركة التأمين من أجل استخلاص قيمة إصلاح المركبة أو حجزها لعدم تسديد شركة التأمين قيمة الإصلاح وإنما يقع هذا الالتزام على المؤجر، كما أنه لا يجوز للشركة أخذ الأجرة عن الفترة التي لم ينتفع بها المستأجر من المركبة طالما أن عدم الانتفاع بسبب المؤجر وهو ما أكده النظام سالف الذكر ويحق للمستأجر التقدم إلى المحكمة المختصة للمطالبة بجبر الضرر الذي لحق به جراء إخلال الشركة بالتزاماتها .