احتفظ المشير عبدالفتاح السيسي بمنصبه وزيرا للدفاع والإنتاج الحربي ونائبا لرئيس الوزراء في حكومة المهندس إبراهيم محلب، في خطوة نوهت إليها «عكاظ» منذ الأربعاء الماضي، ولكن هذا لن يمنع المشير من تقديم استقالته من منصبه في أي وقت يراه مناسبا لإعلان ترشحه لرئاسة الجمهورية في الانتخابات المقبلة، إذ أنه حتى هذه اللحظة لم ينته مجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي من حسم بعض النصوص في قانون الانتخابات الذي في ضوئه سوف تتضح معايير الترشح. وقالت مصادر قضائية ل «عكاظ»، إن المستشار علي عوض، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدستورية والقانونية، التقى أمس للمرة الثانية أعضاء في قسم التشريع بمجلس الدولة، والذي يرأسه المستشار مجدي العجاتي، لحسم بعض النصوص في مشروع قانون الانتخابات الرئاسية، مشيرة إلى أن القانون قد يتم الانتهاء من مراجعته منتصف الأسبوع الجاري، على أن يتم إرساله إلى رئاسة الجمهورية لإصدار مرسوم به، وتوقعت المصادر، أن يتم الإعلان عن ترشح المشير السيسي لانتخابات الرئاسة منتصف الشهر الجاري. فيما أكد الكاتب الصحفي والمحلل السياسي مصطفى بكري، المتحدث باسم جبهة مصر بلدي، في تصريحات خاصة ل «عكاظ»، أن قرار ترشح المشير السيسي للرئاسة حسم بالفعل وما يجري الآن هو ترتيب أوراق قبل الإعلان الرسمي، للقرار متوقعا أن يكون ذلك الأمر منتصف الشهر الجاري على أقصى تقدير. إلى ذلك أصدر العقيد أحمد محمد علي، المتحدث باسم القوات المسلحة، بيانا وضح فيها أسباب صدور بعض القوانين التي تخص القوات المسلحة، ومنها القانون رقم 20 لسنة 2014 بشأن تشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والقانون رقم 21 لسنة 2014 بشأن تشكيل مجلس الدفاع الوطني، والقانون رقم 18 لسنة 2014، بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة والقوات المسلحة، مؤكدا أن القوانين المذكورة، والتي صدرت خلال الأيام الماضية، جاءت تنفيذا للتكليفات التي وردت بتعديلات دستور 2014، الذي تم الاستفتاء عليه في شهر يناير الماضي. وأوضح «علي» فى بيان له، أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة منصوص عليه في القانون رقم 4 لسنة 1968، الخاص بالقيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وأناط برئيس الجمهورية إصدار القرار اللازم بتشكيله وتحديد اختصاصاته، وبناء على ذلك صدر القرار الجمهوري رقم 198 لسنة 1968، وتم تعديله عدة مرات، آخرها كان القرار الجمهوري رقم 365 لسنة 1989 الذي تضمن التشكيل والاختصاصات، وهذه القرارات تنص على أن رئاسة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لوزير الدفاع، وفي حالة حضور رئيس الجمهورية اجتماعات المجلس، تكون رئاسة المجلس له باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة.