* أنا سيدة متزوجة وأعمل منذ أربع سنوات بإحدى الشركات الكبيرة التي تمارس نشاط عمل التصميمات والديكورات، ومدير هذه الشركة حازم ويحاسبنا على الدوام بالثانية ودون تسامح، وأنا الآن حامل في بداية الشهر الثامن وعلى الرغم من إرهاق الحمل إلا أن إدارتي لا زالت تحاسبني على التأخير بكل شدة وإذا تغيبت عن العمل لمراجعة الطبيب طبقت بحقي أقسى عقوبة، وقد رفض مدير الشركة طلب الإجازة الذي تقدمت به بحجة أن العمل سوف يتضرر، وحتى عندما طالبتهم بمنحي إجازة بدون أجر رفضوا طلبي وبشكل حازم وبصراحة أشعر بأن هذا التعامل القاسي لا يمكن أن يتوافق مع حقوق الإنسان، فهل الإجراء الذي اتخذته الشركة بحقي نظامي، وهل هناك مواد يستندون إليها ؟ أم أن النظام يعطي الحق للعاملة في طلب الإجازة خلال فترة الحمل؟ وإذا كان كذلك فكم مدتها وهل ستكون بأجر أم بدون أج ؟ وهل يمكن للشركة قطع إجازتي وفصلي من العمل بحجة تضرر العمل من غياب ؟ سميرة (جدة) ** بعرض الموضوع على المحامي والمستشار القانوني أحمد عجب الزهراني قال: أعطى نظام العمل الحق للمرأة العاملة في إجازة وضع لمدة الأسابيع الأربعة السابقة على التاريخ المحتمل للوضع، والأسابيع الستة اللاحق له، ويحدد التاريخ المرجح للولادة بواسطة طبيب المنشأة أو بموجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية (ليس هذا فقط) بل يحظر تشغيل المرأة العاملة خلال الأسابيع الستة التالية مباشرة للوضع، أما عن حقك في الراتب فتستحقين الأجرة كاملة لأن خدمتك لدى الشركة حتى يوم بدأ الإجازة أكثر من ثلاث سنوات، لكنك في المقابل لا تستحقين الأجرة عند تمتعك بإجازتك السنوية، باعتبار أنك استفدت في تلك السنة من إجازة وضع بأجر كامل، أما عن مدى نظامية قيام الشركة بفصلك فإنه وفقا لنظام العمل لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء تمتعها بإجازة الوضع، وإذا قامت الشركة بفصلك خلافا لأحكام هذه المادة، فعليك تقديم شكوى لمكتب العمل بهذا الخصوص حتى يتم النظر في إعادتك إلى عملك.