دعت لجنة المساهمات العقارية بوزارة التجارة والصناعة أصحاب المساهمات الذين أعلنت اللجنة أسماءهم إلى التواصل معها وبخاصة الذين لم يتم الاستدلال عليهم أو الذين لم يتجاوبوا على العناوين المتوفرة لدى اللجنة. وبينت اللجنة أن هذه الخطوة جاءت تفاديا لتطبيق البند الثاني من قرار مجلس الوزراء رقم (48) وتاريخ (14/ 2/1430ه) المشتمل على أنه في حال عدم تجاوب صاحب المساهمة العقارية مع اللجنة خلال 30 يوما، يتم إدراجه ضمن قائمة الممنوعين من السفر، وقائمة المطلوبين الذين يخضعون لإجراء إيقاف الخدمات، وفي حال عدم التجاوب بعد مضي شهرين يتم الإدراج في قائمة القبض من أجل الإحضار إلى اللجنة وفقا للإجراءات المتبعة.