أصدر وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه قرارا يستثني فيه العمالة الوافدة التي تعمل بنظام الدوام الجزئي في حلقات تحفيظ القرآن الكريم ومراكز الأحياء والجمعيات الخيرية وما في حكمها من مخالفات المادة الخاصة بالعمل لدى الغير أثناء حملات وزارة العمل التفتيشية. ويأتي القرار للتيسير على حلقات تحفيظ القرآن الكريم والجمعيات الخيرية التي تعتمد على عدد كبير من العمالة الوافدة والمرافقين الذين يحفظون القرآن الكريم ويتسنى لهم تحفيظه وتدريسه للمواطنين وأبنائهم وأبناء جلدتهم من المقيمين، وإدراكا من الوزارة لأهمية استمرار مثل هذه الحلقات لفائدة الجميع. وتضمن قرار وزير العمل تنظيما إجرائيا كاشتراط أن تكون إقامة الوافد (معلم القرآن) سارية المفعول، وألا يكون قد تم تسجيله كمتغيب عن العمل لدى صاحب العمل الذي تشترط أيضا موافقته الكتابية عن طريق طباعة إشعار من موقع «أجير» الإلكتروني. وإدخال البيانات المطلوبة للمنشأة المقدمة للخدمة (صاحب العمل الأصلي) و(الجهة المستفيدة) جمعية خيرية وما في حكمها (مراكز الأحياء، حلقات تحفيظ القرآن الكريم)، وفي خانة بداية تاريخ العقد يدخل التاريخ الحالي لعملية إصدار الإشعار، وتحديد أي مدة يراها صاحب العمل الأصلي لتكون المدة المسموح للعامل الوافد العمل خلالها لدى الجهة المستفيدة، مع ملاحظة أن العملية التعاقدية بين صاحب العمل الأصلي والجهة المستفيدة غير مطلوبة لإصدار الإشعار، ولا يترتب على ذلك أي التزامات قانونية بين الطرفين.