أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء جمعية الوقاية من الجريمة (أمان ) بالمنطقة    أمانة تبوك تشارك في فعاليات أسبوع البيئة تحت شعار بيئتنا كنز    الحوثيون يلوثون آبار الشرب    غروسي يشيد بأجواء المفاوضات الأمريكية الإيرانية    حرب الكبار تتصاعد : بكين تتوعد واشنطن بالعقوبات    رقم قياسي لبنزيمة مع الاتحاد    "تعليم الطائف" تحتفي باليوم العالمي للغة الصينية    حسام بن سعود يتسلَّم تقرير نتائج دراسة الميز التنافسية في الباحة    محميات العلا.. ريادة بيئية    سعود بن نايف يشدد على مبادرات «السلامة المرورية»    ولادة مها عربي في القصيم    ساعة الصفاة    رئيس الشورى يعقد جلسة مباحثات مع رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية    جيش الاحتلال يدفع بمقاتلين من لواءي «غولاني» و«غفعاتي» إلى غزة    الذهب يتجاوز 3400 دولار للأوقية    ما يحتاجه الاتحاد للفوز بلقب دوري روشن    في الشباك    الشبابيون: كنا الأقرب للفوز    العميد يقترب من الذهب    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع    الهلال الأحمر: فتح التطوع لموسم الحج    مركز الدرعية لفنون المستقبل يفتتح معرضه الثاني "مَكْنَنَة"    إرث «الليث» بريشة الفليت    حكاية فخر    "تمكين الأوقاف" تحتفي بتخريج دفعة الزمالة المهنية    وزير الشؤون الإسلامية يستقبل سفيري المملكة في الأوروغواي الشرقية وموزمبيق    التسمم الغذائي للأسماك.. الوقاية تبدأ من الشراء    حرس الحدود ينقذ مواطنًا من الغرق بالمدينة    إطلاق فعاليات أسبوع البيئة 2025 في عسير    الحريد من المحيط إلى الحصيص يُشعل شواطئ فرسان    وزير الطاقة يستقبل السكرتير التنفيذي لدولة رئيس الوزراء الهندي    دليل إرشادي للرعاية الصحية المنزلية    مشروع للزراعة الذكية في الرياض بتعاون سعودي - كوري    القبض على مقيم ومواطن لنشرهما إعلانات حملات حج وهمية    من يحكم من في إدارة الجسد    لماذا لا نقرأ    عندما يكون التفاخر بالأنساب ميزانا للتفاضل في الأحساب    سما بنت فيصل تشكر القيادة لتبني ودعم مبادرة رسل السلام ب 50 مليون دولار    زيارة رئيس قطاع بلديات منطقة الرياض لمحافظة السليل    رؤية جديدة لمؤسسة الإنتاج والبرامج المشتركة    السعودية.. رائدة عالمية في مجالات العمل والعمال    أكدت أن الرياض أعلى المناطق.. "السياحة": 32 % نمواً في تراخيص خدمات السفر والسياحة بالمملكة    تكريم الفنان إبراهيم الحساوي في مهرجان أفلام السعودية    شارع الأعشى (1 – 2)    احترام «المساحة الشخصية» ليس رفاهية    نيابةً عن سمو ولي العهد.. وزير الرياضة يتوج "أوسكار" بجائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا1    مجتبى إلى القفص الذهبي    هتان أول سعودي يدخل جهة عمله موسوعة غينيس    أخضر 17 وصيفًا لكأس آسيا    إصابة بطلق ناري في أمريكا كل 30 دقيقة    يدّعي وجود قنبلة على السفينة لمنع خطيبته من السفر    التفاخر بالتبذير وتصوير الولائم    272 ألف مستفيد في مدينة الملك سلمان الطبية    السماء تبتسم للأرض 25 أبريل    فعالية اليوم العالمي للمختبرات الطبية بجامعة شقراء    5 مراحل لمرض القدم السكرية    تخريج الدفعة ال 22 من جامعة الملك سعود للعلوم الصحية    محافظ الطائف يستقبل مدير عام الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إلزامية تطبيق نظام التأمين ضد التعطل عن العمل للسعوديين المسجلين
نشر في عكاظ يوم 27 - 10 - 2013

كشف نظام التأمين ضد التعطل عن العمل في مادته الثالثة بأن هذا النظام يطبق بصورة إلزامية على جميع العاملين السعوديين المسجلين في التأمينات الاجتماعية دون أي تمييز في الجنس، بشرط أن يكون سن العامل عند بدء تطبيق النظام عليه دون سن التاسعة والخمسين، وإذا بلغ المشترك الذي على رأس العمل سن الستين يوقف اشتراكه في النظام، ومع مراعاة الفقرتين 1 ،2 من هذه المادة يخضع لهذا النظام من يخضع إلزاميا لفرع المعاشات بموجب نظام التأمينات الاجتماعية.
كما تلزم المادة الرابعة من هذا النظام أصحاب العمل بتطبيق هذا النظام واللائحة، ويبدأ التطبيق من اليوم الذي تكتمل فيه الشروط المنصوص عليها في هذا النظام واللائحة.
وأوضح النظام والذي حصلت «عكاظ» على نسخة منه أن المادة الخامسة والعشرين حددت العقوبات الواجبة التنفيذ على مخالفي النظام، حيث تقول الفقرة الأولى منها « يفرض على صاحب العمل الذي يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام واللائحة غرامة لا تزيد عن 10 آلاف ريال ويضاعف هذا الحد في حال التكرار، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال المشتركين الذين ارتكب صاحب العمل بصددهم مخالفة أو أكثر». أما الفقرة الثانية من المادة ذاتها فتقول «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقررها نظام آخر، يفرض على كل شخص يقدم متعمدا بيانات غير صحيحة لأجل إفادة غيره من التعويضات بغير وجه حق غرامة لا تزيد على 2000 ريال، ويضاعف هذا الحد في حال التكرار».
وتنص الفقرة الثالثة من المادة الخامسة والعشرين من النظام على أنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقررها نظام آخر، تفرض على الشخص الذي يقدم بيانات غير صحيحة لأجل الاستفادة من التعويضات غرامة مالية تتجاوز قيمتها قيمة التعويضات التي دفعت له دون وجه حق»، إضافة إلى إلزامه برد ما دفع من تلك التعويضات، وتكون لجان للتحقيق في مكاتب المؤسسة أو الوزارة، للنظر في المخلفات وتحديد العقوبات.
ويصدر القرار بفرض الغرامة المنصوص عليها في الفقرات السابقة من الوزير أو محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بحسب الاختصاص.
ويجيز النظام لصاحب الشأن الاعتراض على القرار خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بالعقوبة، وفق أحكام المادتين الثالثة والعشرين والرابعة والعشرين من هذا النظام بحسب الحال، ولم يجز النظام فرض أي من الغرامات المنصوص عليها في هذه المادة عن المخالفات التي مضى عليها خمس سنوات فأكثر، على أن تؤول مبالغ الغرامات المنصوص عليها في هذا المادة للحساب الخاص بهذا النظام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.