كشف نظام التأمين ضد التعطل عن العمل أنه لا يجوز فرض أي من الغرامات المنصوص عليها في هذه المادة عن المخالفات التي مضى عليها خمس سنوات فأكثر. وحدد النظام غرامات مالية على صاحب العمل والعامل في حال مخالفة مواده، حيث قرر أنه تفرض على صاحب العمل الذي يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام واللائحة غرامة لا تزيد على 10000 ريال ويضاعف هذا الحد في حال التكرار، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال المشتركين الذين ارتكب صاحب العمل بصددهم مخالفة أو أكثر. كما بينت المادة الخامسة والعشرون من هذا النظام والذي حصلت «عكاظ» على نسخة منه أنه ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقررها نظام آخر، تفرض على كل شخص يقدم متعمدا بيانات غير صحيحة لأجل إفادة غيره من التعويضات بغير وجه حق غرامة لا تزيد على 2000 ريال ويضاعف هذا الحد في حال التكرار. بالإضافة إلى «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقررها نظام آخر تفرض على الشخص الذي يقدم بيانات غير صحيحة لأجل الاستفادة من التعويضات غرامة لا تتجاوز قيمتها قيمة التعويضات التي دفعت له دون وجه حق، وإلزامه برد ما دفع من تلك التعويضات، كما تكون لجان للتحقيق في مكاتب المؤسسة (المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية) أو الوزارة (وزارة العمل) للنظر في المخالفات وتحديد العقوبات. ويصدر القرار بفرض الغرامة المنصوص عليها في الفقرات السابقة من الوزير أو محافظ المؤسسة بحسب الاختصاص، ويجوز لصاحب الشأن الاعتراض على القرار خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار وفق أحكام المادتين الثالثة والعشرون والرابعة والعشرون من هذا النظام بحسب الحال، وتؤول مبالغ الغرامات المنصوص عليها في هذه المادة للحساب الخاص بهذا النظام.