قدمت للعمل لدى مؤسسة قبل خمس سنوات، ونسبة لانشغالي طيلة السنوات الماضية لم أتمكن من أداء فريضة الحج، وحينما طلبت إجازة من صاحب العمل لأداء فريضة الحج أفادني بأنه سوف يمنحني فقط إجازة عيد الأضحى وهي خمسة أيام وأي أيام زائدة أخرى سيتم خصمها من إجازتي السنوية أريد معرفة الرأي القانوني؟ (شريف - جدة) ببساطة لا يحق لصاحب العمل ذلك يا أخ شريف، وبما أنك لم تؤدِ فريضة الحج من قبل، فإن من حقك نظاماً الحصول على إجازة الحج وفقاً لما نصت عليه المادة (114) من نظام العمل والتي أكدت على أنه (للعامل الحق في الحصول على إجازة بأجر لا تقل مدتها عن عشرة أيام ولا تزيد على خمسة عشر يوماً بما فيها إجازة عيد الأضحى، وذلك لأداء فريضة الحج لمرة واحد طوال مدة خدمته إذا لم يكن قد أداها من قبل. ويشترط لاستحقاق هذه الإجازة أن يكون العامل قد أمضى في العمل لدى صاحب العمل سنتين متصلتين على الأقل، ولصاحب العمل أن يحدد عدد العمال الذين يمنحون هذه الإجازة سنوياً وفقاً لمقتضيات العمل) وبناء عليه فإذا كان لصاحب العمل أن يحدد عدد العاملين لديه الذين يتم منحهم إجازة الحج بما يضمن سير العمل، فإنه ليس من حقه حرمان العامل من هذه الإجازة أو تقليص عدد أيامها لأنها تعتبر حقا مكتسبا بموجب النظام.