وجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، رئيس لجنة الحج العليا باستمرارية العمل بقرار حظر استخدام الغاز البترولي المسال (LP0G) لأغراض الطهي في منطقة المشاعر المقدسة خلال موسم حج هذا العام 1434ه، وذلك تمشيا مع الأمر السامي الكريم رقم 7/ب/11460 المؤرخ في 3/8/1418ه، على أن تتولى كافة الجهات المعنية متابعة تنفيذه وتطبيق الإجراءات النظامية والعقوبات المقررة بحق كل من يثبت توسطه في إدخال أو استخدام الغاز المسال إلى أي من المشاعر المقدسة (منى، عرفات، ومزدلفة) سواء كان تابعا لحملات الحج أو أي من الجهات الحكومية أو الخيرية المشاركة في أعمال الحج. أوضح ذلك المتحدث الإعلامي بالمديرية العامة للدفاع المدني العقيد عبدالله بن ثابت العرابي الحارثي معربا عن امتنانه وتقديره لقرار سمو وزير الداخلية بحظر استخدام الغاز المسال في المشاعر المقدسة في حج هذا العام، وتوجيهاته الكريمة بضرورة تطبيق القرار بكل حزم للحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن من مخاطر الحرائق الناتجة عن استخدام الغاز المسال لأغراض الطهي في مخيمات الحجاج. وأشار العقيد الحارثي إلى أن تطبيق قرار حظر استخدام الغاز أسهم بفاعلية كبيرة في الوقاية من مخاطر الحريق في مخيمات ومساكن الحجاج بالمشاعر المقدسة منذ بدء العمل به، مؤكدا وجود آليات واضحة لتنفيذ القرار تمنح مفتشي الإشراف الوقائي بالدفاع المدني صلاحية ضبط أنابيب الغاز البترولي المسال ومصادرتها وتطبيق الإجراءات بحق المخالفين، لافتا إلى أن الغرامة المالية قد تصل إلى 30 ألف ريال. وأهاب العقيد الحارثي بمؤسسات الحج والطوافة وحملات الحج والجهات الحكومية الالتزام بقرار حظر إدخال واستخدام الغاز المسال البترولي إلى المشاعر المقدسة حرصا على سلامة وأمن حجاج بيت الله الحرام.