أصدرت المحكمة الإدارية بجدة قرارا مبدئيا بعدم إدانة موظف في الجوازات ومقيم عربي بتهمة الوساطة والتزوير من خلال التلاعب في بصمة المقيم. الحكم صدر في ظل غياب المتهم الأول موظف الجوازات، واستندت المحكمة فيه على عدم وجود معرفة بين كل من موظف الجوازات والمقيم، وما تم إثباته من موظف الجوازات أن الجهاز الذي صدر منه التلاعب في بصمة المقيم يستخدم من عدد من موظفي الجوازات ولا يوجد لكل موظف خصوصية في الجهاز، كونه يستخدم لأكثر من شخص فيما لم يتسن معرفة من ارتكب الفعل بالتحديد لهذا السبب. وكانت الدائرة الجزائية الثالثة في المحكمة الإدارية قد نظرت في القضية التي تتعلق برفع البصمة عن أحد المقيمين حتى يتمكن من الخروج والعودة إلى المملكة، غير أنه اكتشف في المطار أن بصمته مزورة وأنه ممنوع من السفر والخروج من المملكة، وزعم المتهم العربي أنه توجه إلى مكتب الجوازات، واستخرج له موظف تأشيرة خروج وأعطاه رشوة مقابل إنهاء إجراءات الخروج، وأفاد أنه عند توجهه للمطار بهدف السفر فوجئ بالقبض عليه بعد اكتشاف تزوير البصمة كما ظهر وجود تبليغ سابق بعدم السفر. التحقيقات في الحادثة أثارت الشبهات نحو أحد الموظفين، تردد أن البصمة صدرت من ذات الجهاز الذي يعمل عليه، لذا تمت إحالة القضية إلى المحكمة الإدارية، وكشفت أن موظف الجوازات لا تربطه معرفة بالمقيم وأن الجهاز الذي صدر منه التلاعب في بصمة المقيم تخص الموظف ولكن الجهاز يستخدم من عدة موظفين بالجوازات، كما قررت المحكمة عدم إدانته بالتهم التي أسندت إليه كموظف حكومي في قرار مبدئي، وبينت عدم وجود ما يثبت تورطه في القضية والاتهامات.