أيدت محكمة الاستئناف الإداري حكما ببراءة 6 شخصيات بارزة بينهم رباعي الرياضة منصور البلوي، المهندس جمال ابو عمارة، المهندس حسن جمجوم، وجميعهم عملوا رؤساء لنادي الاتحاد وأعضاء شرف، والمهندس سليمان السحيم عضو نادي الاتحاد وهو موظف في أمانة جدة، إضافة إلى رجل أعمال آخر وموظف حكومي متقاعد. وبات الحكم نهائيا لا طعن فيه ولا اعتراض عليه، وجار إبلاغ الجهات المختصة بنسخة منه عقب تأييده. وأكدت ل«عكاظ» مصادر رفيعة أن خمسة قضاة في محكمة الاستئناف الإداري ممن درسوا ملف القضية اغلقوها بتأييد ما سبق ان حكمت به المحكمة الادارية في جدة والذي تمثل في اتهامهم في قضية رشوة لتطبيق منحة أرض شمال جدة قبل عشر سنوات دون أن تكون لهم أي علاقة مباشرة أو غير مباشرة بكارثة سيول جدة. وأكدت مصادر ان المهندس جمال ابو عمارة (رئيس سابق لنادي الاتحاد) الذي عمل مساعدا للأمين في أمانة جدة يتوقع صدور قرار يلغي قرارا سابقا بكف يده عن العمل. وأكد ل«عكاظ» رئيسا نادي الاتحاد السابقان منصور البلوي والمهندس جمال ابوعمارة في اول تصريحات لهما عقب تأييد الحكم انهم ظلوا واثقين من نزاهة القضاء وبراءتهم من التهم التي وجهت اليهم ونعتهم بأنهم مثلوا للمحاكمة على خلفية كارثة سيول جدة وهو مجاف للحقيقة كون القضية التي تمت تبرئتهم فيها ليست لها علاقة بسيول جدة، ولام المهندس ابوعمارة بعض وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي على نشر أكاذيب حولهم فضلا عن تعرضهم لأضرار نفسية واجتماعية وأسرية خلال فترات المحاكمة. وقال انه سيعود الى عمله ومن ثم يتخذ القرار المناسب. وحول مقاضاة الجهات التي أساءت اليهم سواء في مراحل القبض او التحقيق او الإعلام، اكتفى بالقول انه سيوكل ذلك للمحامي المختص، وانه الان سعيد كل السعادة باصدار أحكام نهائية بالبراءة بحقهم أكدت كلها سلامة موقفهم مما نسب اليهم بناء على الظن والتخمين والشك والريبة دون اي دليل او قرينة. مقاضاة جهات إعلامية وقابضة وعلمت «عكاظ» ان متهمين آخرين يدرسون مقاضاة جهات إعلامية وجهات قبض للمطالبة بتعويضهم عن الأضرار الاجتماعية التي لحقت بهم بسبب نعتهم بانهم من المتورطين في كارثة سيول جدة فضلا عن تجييش المجتمع ضدهم في محاولة للنيل منهم لا سيما أنهم أصحاب اعمال ولهم حضورهم الاجتماعي البارز. مداولات الحكم وحصلت «عكاظ» على تفاصيل في مداولات الحكم الذي اكتسب القطعية وجاء فيه: «حيث إن الأحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين لا مجرد الظن والتخمين والدليل اذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال ومما تقرر عند الادانة في القضايا الجزائية أنه اذا كان هناك احتمال واحد من بين الاحتمالات التي استخلصتها المحكمة من الأوراق يفيد البراءة كان على المحكمة أن تقضي به، وإلا كان ذلك مخالفا للقاعدة (أن الشك يفسر لصالح المتهمين) ومن خلاصة القول ومما تقدم ترى المحكمة عن أدلة الإدانة المنسوبة الى المتهمين في ما يتعلق بجريمة الرشوة قد أحاطها الشك وران عليها الوهن وأصابها الضعف والتهافت والتناقض والتعارض بما تنهض معه كأدلة تطمئن إليها المحكمة على صحة الاتهامات المنسوبة الى المتهمين وثبوتها في حقهم، وترى المحكمة ان الاتهام قائم على مجرد الظن مما يترتب عليه الامر والحال هذه استمرار حالة البراءة التي يكفي لتاكيد وجودها حينئذ مجرد الشك في ثبوت الادانة، ومما تقرر عند الإدانة بالجريمة ان تثبت بصورة يقينية لا تحتمل الشك فإن كان الثبوت ظنيا انتفت الجريمة وذلك اثباتا لمبدأ البراءة المسلم بوجوده مما يتعين معه على المحكمة الحكم بعدم إدانة المتهمين بما نسب اليهم من جريمة الرشوة». وأضاف منطوق الحكم الذي تم تأييده: «وحيث إن جريمة الرشوة هي جريمة الموظف العام وفق نظام مكافحة الرشوة، وتطبيقا لذلك فإن جريمة الرشوة لم تثبت في حق المتهمين من الموظفين العامين، فلهذا لم تتم جريمة الرشوة وبالتالي فلا مجال لمحاكمة بقية المتهمين عن جريمة الرشوة حيث ان جريمة الرشوة واحدة وهي جريمة الموظف العام وباعتبارهم شركاء معه اذا تمت الجريمة وهي ما لم تتم هناك وحيث انه استكمالا لما يتوجب على المحكمة من الرد على الادلة المقدمة من جهة الادعاء ضد بقية المتهمين، فإن المحكمة وبعد التأمل في ظروف القضية وملابساتها لا تطمئن الى صحة الاتهامات المنسوبة الى المتهمين وذلك وفق التحقيقات امام هيئة الرقابة والتحقيق وامام المحكمة، ولخلو الاوراق من ادلة او مستندات او اوراق او حتى شواهد كدليل قاطع يقيني جازم يثبت للمحكمة صحة ما نسب إليهم من تهم، وقد خلت الأوراق من أي دليل يعضده او يقويه فضلا عن ان احد المتهمين اثبت انه وسيط عقاري يتحصل على عمولة 10% من قيمة مساهمات عقارية مقابل بحثه عن أراض خالية من الشوائب والملكيات والتفاوض مع أصحابها». وخلصت المحاكمة الى ان التهم لم تثبت وأن الادلة والقرائن لم تستقم وأن جريمة الرشوة من الجرائم العمدية التي يجب لثبوتها توافر اركان الجريمة وأن يكون العلم يقينيا في حين انحصرت ادلة الاتهام على الشك والاستنتاج وتحيط بالأدلة ظلال كثيفة من الشكوك والريب بما لا تطمئن معه المحكمة، وانتهت الى عدم قيام جريمة الرشوة المسندة للمتهمين وبالتالي انعدام تهمة التوسط في الرشوة لمتهمين آخرين، والاكتفاء بإدانة رئيس نادي الاتحاد الأسبق بغرامة عشرة آلاف ريال لثبوت اشتغاله بالتجارة وهو وموظف حكومي، إضافة الى تغريم متهم اخر عمل عضوا في نادي الاتحاد بغرامة عشرة آلاف ريال لثبوت اشتغاله بالتجارة وهو موظف حكومي من خلال تأسيس شركة باسمي زوجتيهما. العدل ضمان للحقوق والحريات من جانبه، قال المحامي والمستشار القانوني محمد المؤنس محامي المتهمين إن جميع من جرت محاكمته ليست له علاقة بكارثة السيول، وقال ان كل انسان معرض ليكون تحت طائلة النظام، مضيفا ان نزاهة القضاء وعدل القضاة أساس الحكم وضمان للحقوق والحريات وإن تعدد الإجراءات في مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والاستئناف والتدقيق يأتي ليكون كصمام امان لضمان تحقيق العدالة وتجنب أي تجاوزات. وأضاف: لا يخفى على احد الدور الكبير الذي يقوم به رجال القضاء في حماية الحريات وصون الحقوق بإصدار الأحكام العادلة في الدعاوى والجرائم حين الفصل في المنازعات المعقدة، حيث يضع المتقاضون ثقتهم بهم وحدهم بعد الله سبحانه وتعالى، من أجل الوصول إلى حق ضائع أو رد عدوان سافر، واكد أن الأصل في الإنسان البراءة وانه وفقا للمبادئ المقررة فإن الأحكام الجزائية انما تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين. وقال «هناك جهات اعلامية ومواقع للتواصل الاجتماعي اسهبت في الحديث عن القضية وجانبها الصواب فضلا عن الهجمة الاعلامية التي تعرض لها المتهمون وجعلتهم مدانين اجتماعيا وهم رجال اعمال ورؤساء اندية ولهم حضورهم الاجتماعي الفاعل». وختم بقوله «أي من المتهمين له الحق الآن في مقاضاة أية جهة تسببت في الحاق الضرر به سواء جهة اعلامية او أي من جهات الضبط والتحقيق عقب ان تم إصدار حكم نهائي مكتسب القطعية من محكمة الاستئناف يقضي ببرائتهم من التهم التي نسبت اليهم».