أحالت محكمة جدة ملف قضية سيدة أربعينية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال التحقيق مع زوج وتحرير لائحة اتهام بحقه وتحويله إلى المحكمة المختصة، وكانت المحكمة تسلمت دعوى من مواطنة من خارج جدة قبل أن تحال إلى جدة بحكم مقر إقامة المدعى عليه، وقالت المدعية إن زوجها طلقها قبل 4 أشهر ولم يخبرها بالطلاق إلا بعد فترة طويلة في حين ظل معها في البيت ويعاشرها، واعتبرت تصرفه تعديا على حرمات الله. وذكرت الزوجة في دعواها أنها كانت على خلاف متكرر آخر مع زوجها، وفي إحدى المرات وبعد خصام كبير بينهما أبلغها زوجها أنه قد طلقها وأن صك طلاقها موجود في محكمة الضمان والأنكحة (الأحوال الشخصية)، وحين راجعت محكمة الضمان في اليوم التالي تبين لها أن تاريخ طلاقها كان قبل نحو 4 أشهر مضت وكان طلاقا بالثلاثة وهو الطلاق البائن بينونة كبرى، ولا تجوز له حتى تنكح زوجا غيره، وقالت إن زوجها لم يبلغها بالطلاق بتاتا وأنه ظل يعاشرها دون أن تعلم أنها مطلقة منه. وأرفقت الزوجة المدعية صورة من صك الطلاق مع لائحة الدعوى مطالبة بعقوبة رادعة وزاجرة للزوج لتعديه على حرمات الله – وفق اللائحة. المحامي والمستشار القانوني سعد المالكي قال: فرق العلماء بين ثلاث حالات، الأولى إذا كانت الزوجة عالمة بطلاق زوجها لها في الطلقة الأولى وقد جامعها في العدة فلا يجوز لها أن تمتنع منه، لأن له الحق في إرجاعها وقت العدة، فإذا أبت الرجوع فإنه يكون لها الخلع أو الفسخ، الثانية: أن تعلم أنه طلقها وأراد أن يجامعها بعد العدة، فلا يجوز لها أن تمكنه من نفسها حتى يعقد عليها من جديد، أما الطلقة الثالثة فلا يصح لها أن ترجع إليه حتى تنكح زوجاً غيره، الثالثة: إذا طلقها الزوج وهي لا تعلم وجامعها، سواء في العدة أو بعدها، فإنه لا إثم عليها، والإثم على الزوج لأنه تعدى حدود الله وتجاوز شرعه وتوقيته الذي وقت عليه، وعليه فيجب في حالتنا الراهنة التحقق من صك الطلاث - فإذا كانت الثالثة وحدث من الزوج ما حدث على النحو الذي ادعت به الزوجة، فيجب الإبلاغ ضده إلى الجهات المختصة في دعوى الحق العام والحق الخاص، لأنه تعدى حدود الله بمعاشرته لزوجته بعد الطلاق الثالث ولم يكن لها من سبيل للرفض والامتناع لعدم علمها بالطلاق.