دوري عنيد    الهلال الأحمر بنجران يكشف إحصائيات شهر مارس 2025    موجز    تراجع طفيف للأسهم الأمريكية في ختام التعاملات    لك حق تزعل    اتفاقات مع "قسد" في طريق التعافي بخطوات ثابتة.. سد تشرين والنفط تحت إدارة الدولة السورية    القمة الثلاثية تطالب بوقف إطلاق النار ودعم دولي للسلطة الفلسطينية    الأميرة هيفاء آل سعود: الفعاليات الرياضية استقطبت 14 مليون سائح    الهلال.. مجد تحول لأطلال    خسارة النصر.. تغربل الهلال قبل النخبة الآسيوية    في ظهوره الثاني هذا الموسم.. جماهير الاتحاد تشيد بمستوى الأسباني هيرنانديز في ديربي الغربية    "يلو 28".. قمة الوصافة وديربي حائل في أبرز مواجهات الجولة    موهبة عالمية جديدة على رادار الهلال    هل حان الوقت لالغاء الموافقات التأمينية؟    هل هناك رقم مقبول لعدد ضحايا حوادث المرور؟    "الحج" تحدد غرة ذي القعدة "آخر موعد".. و"الداخلية": 100 ألف ريال غرامة تأخر مغادرة الحجاج والمعتمرين    أمير جازان يشهد توقيع عدد من الاتفاقيات والشراكات المجتمعية.. تدشين حملة الأمير سلطان بن عبدالعزيز للتوحد    نقاط التحول    الساعة    ماجد المصري: لم أتوقع نجاح "رجب الجرتلي" الشرير والحنون    موجة تفشى الحصبة الحمراء في أمريكا    ماذا بعد العيد؟    "أكيارولي».. قرية إيطالية يشيخ سكانها دون أمراض    طيران الرياض وأسعار التذاكر    اقتصاد وطني قوي    الأراجيف ملاقيح الفتن    رجال الأمن صناع الأمان    100 ألف ريال غرامة تأخر الإبلاغ عن الحاج أو المعتمر المنتهية مدة إقامته    وزير الدفاع يبحث مع نظيره الأميركي تطورات الأوضاع الإقليمية    قتيل في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان    6% نموا سنويا في سوق الصدامات بالمملكة    بين النصّ الورقي و الأرشفة الرقمية.. حوار مع إبراهيم جبران    حوارات فلسفية في تطوير الذات    25% انخفاضا بمخالفات هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية    بين التقاليد والابتكار.. أين شريكة الحياة؟    أخضر الناشئين يعاود تدريباته بعد التأهل لكأس العالم    الموظف واختبار القدرات    العراق: المحادثات بين السوداني وقادة الفصائل تحرز تقدماً    يوم الصحة العالمي.. المملكة تعزز الوعي    أكثر من 8000 مستفيد من خدمات " إرادة" في رمضان    حضور لافت لثقافات متعددة بمعرض ليالي في محبة خالد الفيصل    قادة مصر والأردن وفرنسا يدعون إلى عودة فورية لوقف إطلاق النار في غزة    فيصل بن بندر يستقبل محافظ الدرعية وأمين الرياض    أمير جازان يدشّن حملة سلطان بن عبدالعزيز للتوحد    نائب أمير الشرقية يستقبل مجلس «طويق»    الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تنظِّم لقاء معايدة    أمانة جمعية الكشافة تقيم حفل معايدة لمنسوبيها    السعودية تتأهل لكأس العالم لكرة القدم تحت 17 عاما للمرة الرابعة في تاريخها    "أمالا" تُثري بينالي الفنون الإسلامية بجلسات حوارية وورش عمل مبتكرة    العلاقة بين وسائل التواصل والتربية السليمة    صدح بالآذان 40 عاماً .. الموت يغيب المؤذن محمد سراج ليلة العيد    استقبل ونائبه المهنئين بعيد الفطر.. المفتي: حريصون على نشر العلم الشرعي بالأحكام العامة والخاصة    "البصيلي": يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك    منصة TikTok فرعية للفنانين    هجوم دموي جديد يعمق معاناة المدنيين في السودان    «أبوظبي» يطلق مؤشراً لقياس «قوّة ارتباط المجتمع باللغة العربية»    سمو أمير المنطقة الشرقية يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك    أمير جازان يستقبل منسوبي الإمارة المهنئين بعيد الفطر المبارك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكم على 5 متهمين بالسجن 35 سنة والمنع من السفر 37 عاما
نشر في عكاظ يوم 04 - 06 - 2013

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس حكما بسجن خمسة متهمين مددا متفاوتة تصل في إجماليها إلى 35 عاما وستة أشهر وكذلك المنع من السفر 37 سنة، فيما برأت أحد المتهمين لعدم كفاية الأدلة ضده وإفهامه بأحقيته بتقديم دعوى مستقلة ضد وزارة الداخلية للمطالبة بتعويضه عن مدة إيقافه.
ونطق ناظر القضية بالحكم على مجموعة إرهابية تضم 6 متهمين جميعهم سعوديون أدين خمسة منهم (1-2-4-5-6) بمساعدتهم عددا من المطلوبين الفارين من سجن الملز في عام 1427ه بالتستر عليهم ونقلهم من الرياض إلى منطقة القصيم وتأمين الأسلحة لهم، بالإضافة لتصنيع الأكواع المتفجرة والتدرب على عملية التفجير عن بعد وحيازة مواد لصناعة المتفجرات، فيما قضى بتبرئة سادسهم (المتهم الثالث).
وحكم على المدعى عليه الأول بالسجن تعزيرا لمدة 18 سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه في 4/8/1427ه ويمنع من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن لمدة مماثلة (18 سنة)، وذلك لإدانته بمساعدة بعض أعضاء التنظيم الإرهابي والمطلوبين أمنيا بالتستر عليهم، وكذلك المشاركة في مساعدة الهاربين من سجن الملز (7 مطلوبين «ستة سعوديين ويمني») بنقلهم من الرياض إلى القصيم وتأمين الأسلحة لهم وإيوائهم، والتنسيق لخروجهم للقتال في الأماكن المضطربة، ومساعدتهم في ذلك بنقل أحدهم إلى منطقة الجوف وتسليمه للمنسق لإخراجه، والتنسيق لخروج عدد من المطلوبين أمنياً وغيرهم لذات القصد، كما شارك في محاولة تزوير بطاقات إثبات هوية لشخصين مطلوبين هربا من سجن الملز لتسهيل خروجهما للمشاركة في القتال، وحيازة ذاكرة حاسوبية خارجية (هاردسك) تتضمن مواضيع لطرق التزوير وطرق تحضير حشوة متفجرة وطرق إطلاق صاروخ سام7، وحيازته مواد لصناعة المتفجرات وإخفائها في غرفة مهجورة بالتنسيق مع المدعى عليه السادس، بالإضافة إلى عدة جرائم.
وتم الحكم على المدعى عليه الثاني بالسجن لمدة أربع سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه في 9/12/1429ه، ويمنع من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن لمدة مماثلة (4 سنوات)، وأفهمه القاضي بأنه يحق له المطالبة بالتعويض عن تجاوز مدة الحكم والتقدم بها في دعوى مستقلة بعد اكتساب الحكم القطعية.
وحكم ببراءة المدعى عليه الثالث مما أسند إليه في الدعوى المقدمة من المدعي العام لعدم كفاية الدليل، وأصدر ناظر القضية أمره بإخلاء سبيله وأفهمه بحقه في التقدم بدعوى ضد وزارة الداخلية للمطالبة بتعويض عن المدة التي أوقف فيها ولكن في دعوى مستقلة.
وحكم على المدعى عليه الرابع بالسجن تعزيرا لمدة ست سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه في 23/12/1429ه والمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه تنفذ بعد خروجه من السجن، فيما حكم على المدعى عليه الخامس بالسجن لمدة 4 سنوات من تاريخ إيقافه في 3/8/1427ه ومنع من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة، وأفهمه ناظر القضية بأنه يحق له المطالبة بالتعويض ولكن بتقدمه بدعوى مستقلة وذلك بعد اكتساب الحكم القطعية.
أما المدعى عليه السادس فقد حكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات وستة أشهر اعتبارا من تاريخ إيقافه في 14/2/1432ه ويمنع من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن لمدة خمس سنوات.
وأصدر ناظر القضية حكما بمصادرة الحواسب الآلية وملحقاتها المضبوطة في هذه القضية والمشار إليها في الدعوى استناداً إلى المادة الثالثة عشرة من نظام جرائم المعلوماتية.
يذكر أن القاضي رد عددا من التهم التي تقدم بها المدعي العام ضد عدد من المدعى عليهم لعدم وجود أدلة كافية.
وشهدت الجلسة اعتراض المدعي العام والمدعى عليهم على الحكم، وأفهموا من ناظر القضية أنه يحق لهم الاعتراض عليه خلال ثلاثين يوما وإلا سقط حقهم في تقديم الاعتراض تمهيدا لرفع الحكم لمحكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة للنظر فيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.