برشلونة يقسو على ريال مدريد بخماسية ويتوّج بالسوبر الإسباني    متفرّد    فاكهة الأدب في المراسلات الشعرية    يِهل وبله على فْياضٍ عذيّه    أمير القصيم يرعى المؤتمر العالمي السادس للطب النبوي    خرائط ملتهبة!    قصر بعبدا.. بين عونين    المخاطرة اللبنانية !    الأمم المتحدة تحذر من كارثة إنسانية في غزة    واتساب يطرح علامة تبويب خاصة بمحادثات «AI»    لبنان الماضي الأليم.. والمستقبل الواعد وفق الطائف    تمكين التنمية الصناعية المستدامة وتوطين المحتوى.. قادة شركات ينوّهون بأهمية الحوافز للقطاع الصناعي    هل الهلال مدلل ؟    أنقذوا أندية المدينة المنورة من الهبوط !    بعد نهاية الجولة ال 14 من دوري روشن.. الهلال يستعيد الصدارة.. والنصر يزيح القادسية من الثالث    سيتي يتطلع لحسم صفقة مرموش    برئاسة وزير الخارجية.. الاجتماع العربي الموسع يناقش سبل دعم سوريا    الإتحاد يُعلن تفاصيل إصابة عبد العزيز البيشي    لمسة وفاء.. المهندس أحمد بن محمد القنفذي    "هيئة الشورى" تحيل موضوعات للمناقشة    د. الربيعة رفع الشكر للقيادة الرشيدة.. مركز الملك سلمان يحصد جوائز دولية مرموقة    شرطة منطقة مكة المكرمة تقبض على محتالي سبائك الذهب المزيّف    الذكاء الإصطناعي والإبداع    نجاح قياسي    «ولي العهد».. الفرقد اللاصف في مراقي المجد    جميل الحجيلان    السباك    في موسم "شتاء 2025".. «إرث» .. تجربة ثقافية وتراثية فريدة    150 قصيدة تشعل ملتقى الشعر بنادي جازان الأدبي    هل نجاح المرأة مالياً يزعج الزوج ؟!    مطوفي حجاج الدول العربية الشريك الاستراتيجي لإكسبو الحج 2025    هل أنت شخصية سامة، العلامات والدلائل    المستشفيات وحديث لا ينتهي    7 تدابير للوقاية من ارتفاع ضغط الدم    14700 إصابة بجدري القردة في إفريقيا    تقديم الإغاثة لتخفيف معاناة الشعب السوري مطلب دولي    وزير الخارجية ووزيرة خارجية ألمانيا يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية    انعقاد أعمال اجتماع الطاولة المستديرة الوزارية للرؤية السعودية اليابانية 2030 في الرياض    "الحج والعمرة" توقّع اتفاقية ترتيب شؤون حجاج دولة الكويت لحج 1446ه    4659 زيارة منزلية للمرضى في 2024    جامعة الملك فهد للبترول والمعادن توقع 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم    ضبط مواطن مخالف لنقله حطباً محلياً في منطقة المدينة المنورة    وزير العدل يبحث مع المنسق المقيم للأمم المتحدة سبل تعزيز التعاون    آل بن محفوظ يستقبلون المعزين في فقيدتهم    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة الأميرة فهدة بنت فهد بن خالد آل سعود    مباحثات دفاعية سعودية - أميركية    «هيئة هلال نجران» تتلقى 12963 بلاغاً خلال عام 2024    أمير الرياض ونائبه يعزي وزير السياحة في وفاة شقيقته    أمير الرياض يستقبل سفير كينيا المعين حديثًا لدى المملكة    أمير الشرقية يطّلع على التقرير السنوي للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين    تجربة استثنائية لمشاهدة أسرار مكة والمدينة في مهرجان الخرج الأول للتمور والقهوة السعودية    المياه الوطنية تشرع في تنفيذ حزمة مشاريع لتطوير الخدمات البيئية بجدة ب42 مليون ريال    جدل بين النساء والرجال والسبب.. نجاح الزوجة مالياً يغضب الأزواج    «سلمان للإغاثة»: تنفيذ مشروع تشغيل بنك الدم الوطني في الصومال    أمير القصيم يشكر المجلي على تقرير الاستعراض الطوعي المحلي لمدينة بريدة    الزمن القديم    الديوان الملكي: وفاة والدة صاحبة السمو الملكي الأميرة فهده بنت فهد بن خالد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود    القائد الذي ألهمنا وأعاد لنا الثقة بأنفسنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكم على 5 متهمين بالسجن 35 سنة والمنع من السفر 37 عاما
نشر في عكاظ يوم 04 - 06 - 2013

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس حكما بسجن خمسة متهمين مددا متفاوتة تصل في إجماليها إلى 35 عاما وستة أشهر وكذلك المنع من السفر 37 سنة، فيما برأت أحد المتهمين لعدم كفاية الأدلة ضده وإفهامه بأحقيته بتقديم دعوى مستقلة ضد وزارة الداخلية للمطالبة بتعويضه عن مدة إيقافه.
ونطق ناظر القضية بالحكم على مجموعة إرهابية تضم 6 متهمين جميعهم سعوديون أدين خمسة منهم (1-2-4-5-6) بمساعدتهم عددا من المطلوبين الفارين من سجن الملز في عام 1427ه بالتستر عليهم ونقلهم من الرياض إلى منطقة القصيم وتأمين الأسلحة لهم، بالإضافة لتصنيع الأكواع المتفجرة والتدرب على عملية التفجير عن بعد وحيازة مواد لصناعة المتفجرات، فيما قضى بتبرئة سادسهم (المتهم الثالث).
وحكم على المدعى عليه الأول بالسجن تعزيرا لمدة 18 سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه في 4/8/1427ه ويمنع من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن لمدة مماثلة (18 سنة)، وذلك لإدانته بمساعدة بعض أعضاء التنظيم الإرهابي والمطلوبين أمنيا بالتستر عليهم، وكذلك المشاركة في مساعدة الهاربين من سجن الملز (7 مطلوبين «ستة سعوديين ويمني») بنقلهم من الرياض إلى القصيم وتأمين الأسلحة لهم وإيوائهم، والتنسيق لخروجهم للقتال في الأماكن المضطربة، ومساعدتهم في ذلك بنقل أحدهم إلى منطقة الجوف وتسليمه للمنسق لإخراجه، والتنسيق لخروج عدد من المطلوبين أمنياً وغيرهم لذات القصد، كما شارك في محاولة تزوير بطاقات إثبات هوية لشخصين مطلوبين هربا من سجن الملز لتسهيل خروجهما للمشاركة في القتال، وحيازة ذاكرة حاسوبية خارجية (هاردسك) تتضمن مواضيع لطرق التزوير وطرق تحضير حشوة متفجرة وطرق إطلاق صاروخ سام7، وحيازته مواد لصناعة المتفجرات وإخفائها في غرفة مهجورة بالتنسيق مع المدعى عليه السادس، بالإضافة إلى عدة جرائم.
وتم الحكم على المدعى عليه الثاني بالسجن لمدة أربع سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه في 9/12/1429ه، ويمنع من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن لمدة مماثلة (4 سنوات)، وأفهمه القاضي بأنه يحق له المطالبة بالتعويض عن تجاوز مدة الحكم والتقدم بها في دعوى مستقلة بعد اكتساب الحكم القطعية.
وحكم ببراءة المدعى عليه الثالث مما أسند إليه في الدعوى المقدمة من المدعي العام لعدم كفاية الدليل، وأصدر ناظر القضية أمره بإخلاء سبيله وأفهمه بحقه في التقدم بدعوى ضد وزارة الداخلية للمطالبة بتعويض عن المدة التي أوقف فيها ولكن في دعوى مستقلة.
وحكم على المدعى عليه الرابع بالسجن تعزيرا لمدة ست سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه في 23/12/1429ه والمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه تنفذ بعد خروجه من السجن، فيما حكم على المدعى عليه الخامس بالسجن لمدة 4 سنوات من تاريخ إيقافه في 3/8/1427ه ومنع من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة، وأفهمه ناظر القضية بأنه يحق له المطالبة بالتعويض ولكن بتقدمه بدعوى مستقلة وذلك بعد اكتساب الحكم القطعية.
أما المدعى عليه السادس فقد حكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات وستة أشهر اعتبارا من تاريخ إيقافه في 14/2/1432ه ويمنع من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن لمدة خمس سنوات.
وأصدر ناظر القضية حكما بمصادرة الحواسب الآلية وملحقاتها المضبوطة في هذه القضية والمشار إليها في الدعوى استناداً إلى المادة الثالثة عشرة من نظام جرائم المعلوماتية.
يذكر أن القاضي رد عددا من التهم التي تقدم بها المدعي العام ضد عدد من المدعى عليهم لعدم وجود أدلة كافية.
وشهدت الجلسة اعتراض المدعي العام والمدعى عليهم على الحكم، وأفهموا من ناظر القضية أنه يحق لهم الاعتراض عليه خلال ثلاثين يوما وإلا سقط حقهم في تقديم الاعتراض تمهيدا لرفع الحكم لمحكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة للنظر فيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.