أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس مجموعة تضم 29 متهماً بتشيكل مجموعة تقوم بالتنسيق لإخراج الشباب لمواقع الصراع والقتال في العراق وأفغانستان تحت مظلة ما يسمى تنظيم القاعدة الإرهابي، كما أدينوا بانتهاج المنهج التكفيري وتأييد أعمال الفئة الضالة داخل المملكة، والتخطيط لاغتيال أحد رجال الدولة ورجال الأمن وتفجير أنابيب النفط، وصدرت ضدهم أحكام بالسجن تتراوح بين (13 عاماً - وبضعة أشهر)، إلى جانب المنع من السفر بعد الخروج من السجن مدة مماثلة لفترة الحبس، إضافة إلى الجلد والغرامات، فيما ردت المحكمة طلب الإدعاء بإيقاع القتل تعزيراً ب9 متهمين. ونطق رئيس الجلسة بالحكم بحضور 27 متهماً، فيما غاب المتهمان ال 15 و ال20، وذلك بحضور عدد كبير من ذوي المدعى عليهم وممثلين لوسائل الإعلام. ورد رئيس الجلسة طلب المدعي العام بالحكم بالقتل تعزيزاً للمدعى عليهم الأول و الثاني و الثالث و الرابع و السابع و الثامن وال10 وال11 وال17 لعدم ثبوت تهم موجبة وصيانة للدماء ولإمكان ردع المدعى عليهم بما دون القتل. وحكم على المدعى عليه الأول بسجنه تعزيراً 13 سنة من تاريخ إيقافه على ذمة القضية وغرامة 5 آلاف ريال، ومصادرة الجوال المضبوط معه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه، وعلى المدعى عليه الثاني بالسجن 9 سنوات، والغرامة 5 آلاف، ومصادرة الجوال المضبوط معه، وتسفيره إلى بلده وعدم تمكينه من دخول المملكة مرة أخرى إلا وفق ما تقضي به أنظمة الحج والعمرة، وعلى المدعى عليه الثالث بالسجن 12 سنة، والغرامة 5 آلاف، ومصادرة الجوال المضبوط معه، ولكون المدعى عليه رجع عن إقراره في شرب المسكر ولأن الحدود تدرأ بالشبهات فقد درأ ذلك عنه إقامة حد المسكر، وحكم عليه ب 70جلدة دفعة واحدة ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه. كما حكم على المدعى عليه الرابع بالسجن لمدة 10 سنوات مع غرامة 5 آلاف ومصادرة الجوال المضبوط معه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه، وعلى المدعى عليه الخامس بالسجن 4 أشهر من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد الخروج لسنة، وعلى السادس بالسجن سنتين وغرامة مالية 3 آلاف، ومنعه من السفر بعد الخروج مدة مماثلة، بينما حكم على السابع بالسجن سنة ونصف، ومصادرة الجوال المضبوط معه والكتاب والأشرطة ومنعه من السفر بعد الخروج مدة مماثلة. وصدر بحق المدعى عليه الثامن حكم بالسجن 3سنوات، ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه، فيما حكم على التاسع بالسجن 10 أشهر ومنعه من السفر مدة مماثلة، بينما حكم على العاشر بالسجن 3 سنوات ومنعه من السفر مدة مماثلة، وعلى ال11 بالسجن 10سنوات، ومصادرة أجهزة الحاسب وشرائحها المضبوطة معه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه وإفهامه أنه إذا لم يتب عن الفكر التكفيري قبل خروجه من السجن فللمدعي العام الحق في إقامة دعوى جديدة ضده لإصراره، وذلك لإدانته بتهم منها التقاؤه ببعض زعماء القاعدة في أفغانستان كالهالك أسامة بن لادن. وحكم على المدعى عليه ال12 بالسجن 7 سنوات، ومصادرة الأجهزة الحاسوبية وشرائحها المضبوطة معه، ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة، وعلى ال13 بالسجن سنة ونصف، ومنعه من السفر مدة مماثلة، فيما حكم على ال14 بالسجن 3 سنوات، والمنع من السفر مدة مماثلة. كما حكم على المدعى عليه ال16 بالسجن 6 سنوات والمنع من السفر مدة مماثلة، وعلى ال17 بالسجن 10 سنوات، ومنعه من السفر مدة مماثلة، وإفهامه بأنه إذا لم يتب من المنهج التكفيري قبل خروجه من السجن فللمدعي العام إقامة دعوى جديدة ضده لإصراره، فيما حكم على ال18 بالسجن 4 سنوات والمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه، وجلده 80 جلدة دفعة واحدة بين ملأ من المسلمين حد المسكر. وصدر بحق المدعى عليه ال19 حكم بالسجن 5 سنوات والمنع من السفر مدة مماثلة، فيما حكم على ال21 بالسجن 3 سنوات ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه، وعلى ال22 بالسجن 6 أشهر ومنعه من السفر مدة مماثلة، وعلى ال23 بالسجن 7 سنوات، ومنعه من السفر مدة مماثلة، بينما حكم على المتهم ال24 بالسجن 9 سنوات، والمنع من السفر مدة مماثلة، فيما حكم على ال25 بالسجن 6 أشهر والمنع من السفر مدة مماثلة، وعلى ال26 بالسجن 3 سنوات ومنعه من السفر مدة مماثلة، وعلى ال27 بالسجن 10 أشهر والمنع من السفر مدة مماثلة، فيما حكم على المتهم ال28 بالسجن سنتين وجلده 80 جلدة دفعة واحدة بين ملأ من المسلمين حد المسكر ومنعه من السفر مدة مماثلة للسجن. أما المتهم ال29 فحكم عليه بالسجن سنة ونصف وتسفيره إلى بلده بعد انتهاء محكوميته ومنعه من دخول المملكة مرة أخرى إلا وفق ما تقضي به أنظمة الحج والعمرة.