اعتمد وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، مؤخرا اللائحة التنفيذية للحصول على ترخيص استيراد أو بيع أجهزة الاستقبال التلفزيوني والإذاعي، والتي تنظم عملية الاستيراد أو البيع. ونصت اللائحة المكونة من ثماني مواد في شروط منح الترخيص على أن تكون الجهة طالبة الترخيص سعودية أي أن المسؤول الأول سعوديا بينما يجوز أن يكون مسؤول الفرع غير سعودي، وأن يكون من ضمن أنشطة المنشأة في سجلها التجاري استيراد الأجهزة الإلكترونية أوبيعها بالتجزئة، وأن يكون لدى المنشأة الإمكانات الفنية لضمان وصيانة الأجهزة بعد البيع وآلية التقديم والحصول على الترخيص، والالتزام بأنظمة وقوانين المملكة، والتعهد بإبلاغ الوزارة في حال نقل أو تغير ملكية المنشأة أو تغير عنوان المقر الرئيس للمنشأ المرخصة أو أرقام الاتصال بها. رسوم الترخيص وأوضحت المادتان الثالثة والرابعة إجراءات منح الترخيص وآلية الاستيراد وضوابطه، حيث يلتزم المستورد المرخص له بطبع رقم الترخيص على جميع الأجهزة التي يقوم باستيرادها كما لا يجوز له توزيع هذه الأجهزة إلا على محلات البيع بالتجزئة المرخص لها من قبل الوزارة لممارسة النشاط وإذا رغب المرخص له بالاستيراد ممارسة نشاط البيع بالتجزئة فعليه التقدم بطلب مستقل للحصول على هذا الترخيص على ألا يرخص له بأكثر من محل واحد في المدينة الواحدة، وحددت رسوم ترخيص الاستيراد بمبلغ (20.000 ريال) عشرين ألف ريال باعتبار أن المرخص له سيتاح له استيراد عدد غير محدود من أنواع أجهزة الاستقبال وأن كل نوع يمثل وحدة بث حسب النظام بحد أدنى عشر وحدات بث ورسوم ترخيص البيع بالتجزئة بمبلغ (2.000 ريال) ألفي ريال ومدة ترخيص الاستيراد أو البيع بالتجزئة هي ثلاث سنوات، تجدد بتقديم المرخص له طلبا رسميا بذلك، وبعد دراسة طلبه يتم اتخاذ القرار المناسب بشأنه، وفي حال الموافقة على تجديد الترخيص يستوفى رسم جديد ويقدم طالب الترخيص بالاستيراد عند إبلاغه بالموافقة على منحه الترخيص ضمانا بنكيا بمبلغ (50.000 ريال) خمسين ألف ريال ويقدم طالب الترخيص بالبيع بالتجزئة ضمانا بنكيا قدره (20.000 ريال) عشرون ألف ريال ساري المفعول لمدة 4 سنوات. الشروط والإلغاء وتناولت المادة الخامسة والسادسة التنازل عن الترخيص ووفاة صاحب الترخيص حيث يجوز للمرخص له أن يتنازل عن الترخيص لغيره بأن يقديم طلبا للوزارة وتعبئة النماذج الخاصة بذلك لدى الإدارة المختصة وتوفر شروط الترخيص حسب اللائحة في المتنازل له ويعود للوزارة وحدها حق تقرير نقل ملكية الترخيص وفي حال توفي صاحب المؤسسة المرخص لها يتعين على الورثة إبلاغ الوزارة بذلك فورا وسوف يعلق الترخيص إلى أن يقوم الورثة بترشيح أحدهم ليكون ممثلا لهم ويحل محل صاحب الترخيص، ويجوز لهم أيضا بيع النشاط أو التنازل عنه بعد موافقة الوزارة. ونصت اللائحة في المادتين السابعة والثامنة على إلغاء الترخيص والالتزام بالأنظمة والمخالفات حيث يتم الغاء الترخيص في حال طلب المرخص له ذلك أو إذا صدر قرار بذلك من اللجنة المختصة بالنظر إلى المخالفات أو صدور حكم يقضي بذلك وفي حالة إلغاء الترخيص لا يحق لصاحب الترخيص المطالبة باسترجاع رسوم الترخيص مهما كانت المدة المتبقية من مدة الترخيص.