اعتمد وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، «اللائحة التنفيذية لتقديم خدمة المشاركة بالألعاب الإلكترونية»، وذلك استنادا إلى الأمر السامي القاضي بالموافقة على إضافة نشاط البث الإذاعي والتلفزيوني إلى الأنشطة الخاضعة لنظام المطبوعات والنشر. وتعرف اللائحة التي جاءت في 13 مادة خدمة المشاركة في الألعاب الإلكترونية بأنها خدمة تنافسية ترفيهية تقدم عبر الإنترنت أو شبكات الهاتف المتنقل ويتم الاشتراك بها من خلال إرسال رسائل (إس إم إس) عبر شبكات الاتصال الحديثة المختلفة للتواصل بين المشتركين في ممارسة الألعاب الإلكترونية وما يشابهها من خدمات. شروط الترخيص وجاء في المواد الثلاثة الأولى أنه يتعين على الجهات الراغبة في الحصول على ترخيص تقديم هذه الخدمة أو ما يشابهها أن تقدم وصفا شاملا للخدمة بكامل تفاصيلها من حيث المحتوى وآلية التقديم ويجب على طالب الترخيص الالتزام بتوفير مركز تحكم ومراقبة للرسائل المتبادلة بين المشتركين، وتضمنت شروط الترخيص في المادة الرابعة أن تكون الجهة طالبة الترخيص مؤسسة أو شركة سعودية أو جهة مرخص لها بموجب نظام الاستثمار الأجنبي في المملكة، وأن يكون المركز الرئيس لمقدم الخدمة في المملكة، وإذا كان المركز الرئيسي لمقدم الخدمة المرخص له بموجب نظام الاستثمار الأجنبي خارج المملكة فيجب أن يكون لديه مكتب تمثيل في المملكة يكون مسؤولا عن تقديم الخدمة في المملكة وأن يكون سعوديا وأن توقع الجهة طالبة الترخيص تعهدا بالالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات وبالأخص من ناحية السياسة الإعلامية للمملكة ونظام المطبوعات والنشر ولائحته التنفيذية ونظام حماية حقوق المؤلف ولائحته التنفيذية ونظام الاتصالات ولائحته التنفيذية والضوابط العامة للمحتوى الإعلامي الملحقة بهذه اللائحة. ضوابط المحتوى وأوضحت المواد الخامسة والسادسة والسابعة الجوانب المتعلقة بشهادة الترخيص وحقوق الملكية الفكرية، فيما تضمنت المواد الثامنة والتاسعة والعاشرة مدة الترخيص والتنازل عنه، حيث حصرت مدة الترخيص في ثلاث سنوات قابلة للتجديد بناء على رغبة المرخص له وموافقة الوزارة ويجوز للمرخص له أن يتنازل عن الترخيص لغيره وفق شروط منها صدور موافقة من الوزارة على ذلك، بينما بينت المواد الثلاث الأخيرة أنه في حال توفي صاحب المؤسسة المرخص لها يتعين على الورثة إبلاغ الوزارة، ويعلق الترخيص إلى أن يقوم الورثة بترشيح أحدهم ليكون ممثلا لهم ويحل محل صاحب الترخيص ويجوز لهم أيضا بيع النشاط أو التنازل عنه بعد موافقة الوزارة، وحددة رسوم الترخيص بمبلغ 2000 ريال عن كل لعبة وعلى المرخص له تحديد عدد الألعاب التي يرغب في تقديمها عند طلب الترخيص ودفع رسومها، ويجوز له إضافة ألعاب أخرى أثناء فترة الترخيص على أن يشعر الوزارة بذلك ويدفع رسومها. ونصت ضوابط المحتوى الإعلامي للائحة على وجوب إبراز حقيقة وسماحة الإسلام وطبيعته المتوازنة وتعزيز المثل الإسلامية العليا واحترام الأديان الأخرى دون الترويج لها حماية وتعزيز الجودة العالية للمحتوى الإعلامي وتعزيز الهوية الفريدة والمتميزة للمملكة وقيمها وتراثها الثقافي وحماية النظام العام وتعزيز الوئام الوطني والاجتماعي والحفاظ على القيم والفضائل بين الشباب والالتزام بالإجراءات المطلوب اتباعها عند بث الفعاليات عبر القناة وذلك بعدم بث أي فعالية لها علاقة بالموروث الشعبي والشعر والقبائل إلا إذا كان القائمون عليها قد حصلوا على إذن خطي بإقامتها من إمارة المنطقة المعنية.