قدمت لجنة الاستقدام بغرفة مكةالمكرمة 8 اعتراضات على مشروع لائحة ترخيص شركات الاستقدام ووثيقة الإجراءات المصاحبة لها، التي طرحتها وزارة العمل لاستطلاع آراء مكاتب الاستقدام في المملكة، فيما دعت إلى تعديل بعض شروط ترخيص شركات الاستقدام. وأوضح رئيس لجنة الاستقدام في غرفة مكة محسن العميري في تصريح إلى "الوطن" أن شروط منح الترخيص بالمادة الرابعة تنص على "أن تعطى الأولوية لمكاتب الاستقدام المرخص لها بتأسيس هذه الشركات" فيما ترى اللجنة أن النشاط يخص مكاتب الاستقدام الحالية، لذا يفترض تعديل العبارة لتصبح (على أن تقوم مكاتب الاستقدام المرخص لها حاليا بتأسيس هذه الشركات). وذكر أن المادة نفسها حددت رأس المال المدفوع لشركات الاستقدام بما لا يقل عن 50 مليون ريال وأن تؤسس شركات الاستقدام وفقا لترخيص يصدر عن وزارة التجارة وفقا لأحكام نظام الشركات التجارية السعودي، مبينا أن الوزارة حددت رأس المال بمليوني ريال فكيف تحدد لائحة شركات الاستقدام رأس المال بخمسين مليونا لكل ترخيص. وأشار إلى أن اللجنة ذكرت في اعتراضها أن اللائحة نصت على أن لا يقل عدد المؤسسين المساهمين في شركة الاستقدام عن 30 مساهما، فيما ينص نظام الشركات التجارية على (لا يجوز أن يقل عدد الشركاء في الشركة المذكورة عن خمسة)، داعيا إلى الالتزام بأقل عدد منصوص عليه في نظام الشركات السعودي وهو خمسة مساهمين على الأقل وأن لا يتم حصر عدد شركات الاستقدام على خمسة فقط، بل يتم فتح المجال للجميع بتأسيس شركات. وأبان أن اللائحة ذكرت أنه سيتم الاكتتاب في رأس مال الشركة بشكل كامل، وسوف تدفع قيمته نقدا، فيما تقترح اللجنة أن يتم الالتزام بطريقة حصة الشريك كما هو منصوص عليه في نظام الشركات. وأوضح أن اللائحة أشارت إلى أن المادة التاسعة الفقرة (ز) من اللائحة (الترخيص النهائي) نصت على وجود (ضمان بنكي نهائي بمبلغ يعادل 10% من رأس مال الشركة)، مبينا أن اللجنة تقترح أن يتم الاكتفاء ب3% من رأس المال فقط، وفي حال تم إصدار تأشيرات تأجير للشركة يتم وضع مبلغ ثابت على كل تأشيرة شريطة أن لا يزيد على 20% من رسم الدولة للتأشيرة. وأفاد بأن اللجنة اقترحت تعديل لائحة الإجراءات المصاحبة وخاصة الجزئية التي تنص على أنه (لن يتم إلزام أي من المؤسسين بمن فيهم أصحاب مكاتب الاستقدام بحد أدنى أو أقصى لنسبة مشاركتهم في رأس مال الشركة)، حيث إن عدم تحديد حد أدنى أو أقصى سيؤدي إلى احتكار البعض لمجلس الإدارة بمقدار حصته من مشاركته في رأس مال الشركة. وقال: إن اللائحة ذكرت في الفقرة (و) أنه في حال عدم مشاركة أصحاب مكاتب الاستقدام في شركات الاستقدام فإنه سوف يتم سلبهم حق ممارسة نشاط تقديم الخدمات العمالية للغير، موضحا أنه لا يجوز للوزارة بأي حال من الأحوال سلب حق مكتسب لأي مكتب منصوص عليه في لوائح سابقة ما لم يتم إلغاء هذا الحق من صاحب الصلاحية أو إلغاء اللائحة كاملة، وهذا لم يتم في الحالتين. وأشار إلى أن اللائحة أوضحت أن أحد الأسس التي سوف يتم على أساسها تحديد عدد التأشيرات الممنوحة لشركات الاستقدام بغرض تقديم تأجير خدمات عمالية للغير هو احتساب معدل التأشيرات المستعملة من قبل كل مكتب استقدام خلال السنوات السابقة وفي هذا تناقض مع البند رقم (4) رأس المال (بأن وزارة العمل لن تلجأ إلى عملية تقييم لأصول أو لشهرة مكاتب الاستقدام التي يقرر أصحابها المشاركة في تأسيس شركات استقدام).. وبالتالي لن يحق لأصحاب مكاتب الاستقدام تقديم هذه القيمة كحصتهم العينية في الاكتتاب برأس المال. وأوضح أن المادة السابعة عشرة (سحب وإلغاء الترخيص) الفقرة (ط) من اللائحة نصت على (إذا ثبت أنها منعت مفتشي الوزارة من أداء مهمتهم بالتفتيش أو أثارت العراقيل التي تمنعهم من أدائها)، مشيرا إلى أن العبارة مفتوحة بشكل واسع وليس هناك ما يحكمها وتجعل شركات الاستقدام لاحقا تحت رحمة وهوى مفتشي وزارة العمل فيما تقترح اللجنة إلغاءها نظرا لوجود ضمان بنكي.