يجيب عليها: عبدالله عبدالجبار مدير الإعلام التأميني العجز غير مهني * هل يحصل العاجز عجزا غير مهني على أية مبالغ أخرى ؟ ماجد الحربي مكة ¶ إذا ثبت أن المشترك العاجز عجزا غير مهني بقرار من اللجنة الطبية المختصة في حاجة إلى معونة غيره لمساعدته في القيام بأعباء حياته اليومية، فإنه يحصل على معونة الغير بواقع (50 %) من قيمة هذا المعاش بحيث لا يتجاوز حدها الأقصى مبلغ (3500) ريال. حق الاعتراض * هل يحق للمشترك الاعتراض على القرار الصادر بحقه من اللجان الطبية الابتدائية ؟ سالم الغامدي الباحة نعم يحق له ذلك على أن يتقدم باعتراضه إلى اللجنة الطبية الاستئنافية خلال واحد وعشرين يوما عمل على الأكثر من تاريخ إبلاغه بقرار اللجنة، ويجوز للمحافظ التجاوز عن تأخير المشترك في تقديم الاعتراض إذا كان التأخير يرجع إلى أسباب مبررة. انخفاض الأجر * ما الحكم بالنسبة للمشترك الذي ينخفض أجره في السنوات الأخيرة ؟ فهد الزهراني الباحة ¶ إذا قل متوسط الأجر خلال السنتين الأخيرتين من مدة الاشتراك عن أي سنة سابقة بنسبة 10 % أو أكثر يسوى المعاش بأسلوب الشرائح، بحيث يسوى المعاش عن الفترة التي كانت الأجور فيها مرتفعة كشريحة أولى مستقلة وعلى أساس متوسط الأجر خلال السنتين الأخيرتين منها، والفترة اللاحقة التي كانت الأجور فيها منخفضة تسوى كشريحة ثانية وعلى أساس متوسط الأجر خلال السنتين الأخيرتين منها ويكون المعاش الإجمالي هو مجموع ناتج الشريحتين. التعطل المؤقت * ما هي القيمة النقدية التي يحصل عليها المشترك المصاب خلال فترة تعطله المؤقت عن العمل ؟ سالم الغامدي مكة ¶ أ - في حالة عجز المصاب مؤقتا عن العمل بسبب إصابة عمل يحق له الحصول على بدل يومي عن كل يوم إقعاد عن العمل بما في ذلك أيام العطل الرسمية والراحة الأسبوعية التي تتخلل فترة الإقعاد، تدفعه المؤسسة وتبلغ قيمة هذا البدل (100 %) من أجر الاشتراك، ويتم تخفيضه إلى نسبة (75 %) طوال الفترة المنوم فيها المصاب في جهة العلاج على نفقة المؤسسة. ب - يتم إثبات العجز المؤقت عن العمل بتقرير طبي صادر من الجهة الطبية المختصة، ويجب على المصاب المقرر له البدل أن يمثل للكشف الطبي لدى اللجنة أو الطبيب كلما طلب منه ذلك. ج - يستحق المشترك المصاب البدل اليومي اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ وقوع الإصابة أو من تاريخ الإقعاد عن العمل إذا كان لاحقا على ذلك.