نائب أمير تبوك يطلع على نسب الإنجاز في المشروعات التي تنفذها أمانة المنطقة    لارتكابه فضائع في السودان.. أمريكا تعاقب حميدتي وقواته    نيفيز يعود لتشكيل الهلال الأساسي في مواجهة الاتحاد    أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025: منصة عالمية لتحفيز التحول نحو اقتصاد مستدام    النفط يرتفع وسط مخاوف من اضطراب الإمدادات    الفريق الفتحاوي يواصل تحضيراته المكثفة لبدء الدوري بمواجهة الوحدة في الأحساء    نائب وزير الخارجية يستقبل سفيرَي بولندا وسريلانكا لدى المملكة    حملات تمشيط تلاحق «فلول الأسد»    من رواد الشعر الشعبي في جازان.. علي بن صديق عطيف    محافظ صامطة يعزي أسرة البهكلي والشيخ المدخلي    53 قتيلا ضحايا زلزال التبت الصينية    بأمر الملك.. تعيين 81 عضواً بمرتبة مُلازم تحقيق في النيابة العامة    تعديل نظام المرور والموافقة على نظام المواد البترولية والبتروكيماوية    «الدفاع المدني»: أنصبوا الخيام بعيداً عن الأودية والمستنقعات    «الحياة الفطرية» تطلق 95 كائناً مهدداً بالانقراض في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية    هيئة الأدب والنشر والترجمة تطلق النسخة الأولى من معرض جازان للكتاب    8 ملاعب تستضيف كأس آسيا 2027 في السعودية    45,885 شهيدا جراء العدوان الإسرائيلي على غزة    طرح سندات دولية بالدولار بقيمة 12 مليار دولار أمريكي    أمانة المدينة تدشن المرحلة الثانية من مشروع " مسارات شوران "    136 محطة ترصد هطول أمطار في 9 مناطق    "سلمان للإغاثة" يوزّع مساعدات إغاثية متنوعة في مدينة دوما بمحافظة ريف دمشق    اتفاق سوري - أردني على تأمين الحدود ومكافحة التهريب    إي اف جي هيرميس تنجح في إتمام صفقة الطرح الأولي ل «الموسى الصحية»    تعليم القصيم يطلق حملة "مجتمع متعلم لوطن طموح"    أمير الشرقية يستقبل رئيس وأعضاء جمعية أصدقاء السعودية    جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تطلق برنامج «راية» البحثي    طبيب من "تخصصي تبوك" ينقذ حياة راكب توقف قلبه    لياو: شكرًا لجماهير الرياض.. وإنزاغي يؤكد: الإرهاق سبب الخسارة    اللجنة المنظمة لرالي داكار تُجري تعديلاً في نتائج فئة السيارات.. والراجحي يتراجع للمركز الثاني في المرحلة الثانية    رئيس جمهورية التشيك يغادر جدة    "الأرصاد": رياح شديدة على منطقة تبوك    عبد العزيز آل سعود: كيف استطاع "نابليون العرب" توحيد المملكة السعودية تحت قيادته؟    البشت الحساوي".. شهرة وحضور في المحافل المحلية والدولية    القطاع الخاص يسدد 55% من قروضه للبنوك    6 فوائد للطقس البارد لتعزيز الصحة البدنية والعقلية    5 أشياء تجنبها لتحظى بليلة هادئة    سفير فلسطين: شكراً حكومة المملكة لتقديمها خدمات لجميع مسلمي العالم    جلوي بن عبدالعزيز يُكرِّم مدير عام التعليم السابق بالمنطقة    في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.. كلاسيكو مثير يجمع الهلال والاتحاد.. والتعاون يواجه القادسية    محافظ الطائف: القيادة مهتمة وحريصة على توفير الخدمات للمواطنين في مواقعهم    بداية جديدة    أهمية التعبير والإملاء والخط في تأسيس الطلبة    ليلة السامري    هندي ينتحر بسبب «نكد» زوجته    العداوة الداعمة    بلسان الجمل    النائب العام يتفقد مركز الحماية العدلية    تنامي السجلات التجارية المُصدرة ل 67 %    احتياطات منع الحمل    البلاستيك الدقيق بوابة للسرطان والعقم    جهاز لحماية مرضى الكلى والقلب    "رافد للأوقاف" تنظم اللقاء الأول    خيسوس يبحث عن «الهاتريك».. وبلان عينه على الثنائية    استقالة رئيس الحكومة الكندية    حماية البذرة..!    مكة الأكثر أمطاراً في حالة الإثنين    العالم يصافح المرأة السورية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المملكة تتجه للموافقة على نظام إدارة حالات الطوارئ بدول التعاون
نشر في عكاظ يوم 09 - 03 - 2013

اقتربت المملكة من إعلان موافقتها على النظام الأساسي لمركز دول مجلس التعاون الخليجي لإدارة حالات الطوارئ، والذي يهدف إلى تعزيز التوجه الخليجي لنقل مجلس التعاون الخليجي من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد.
إلى ذلك أنهت هيئة الخبراء دراسة النظام بمشاركة الجهات ذات العلاقة وهي وزارات الخارجية، الداخلية، المالية، الصحة وهيئة الهلال الأحمر السعودي، وأيدته لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشورى، تمهيداً للموافقة عليه خلال الأيام المقبلة.
ويضم النظام 18 مادة ويهدف بحسب مادته الرابعة إلى تعزيز قدرات وجهود دول المجلس وتنسيقها في مجال إدارة حالات الطوارئ، وحددت المادة الخامسة 13 مهمة للمركز تتمثل في الإسهام في تحديد وتقييم المخاطر الطبيعية وغير الطبيعية بدول المجلس أو المخاطر بالدول الأخرى التي قد تطال آثارها وتبعاتها أي من دول المجلس، اقتراح الحلول العلمية للحد من تلك المخاطر والتخفيف من آثارها، تلقي البلاغات العاجلة عن حالات الطوارئ والتنبيه والانذار بوقوعها وفقا للمعطيات والمعلومات المتوافرة للمركز وتمريرها للدول الأعضاء، وضع سياسات وإجراءات لتسيير الأعمال الإغاثية بين دول المجلس بطريقة واضحة ومنسقة، إعداد أدلة استرشادية لكيفية وضع خطط إدارة حالات الطوارئ على المستوى الوطني بدول المجلس وأدلة إرشادية بإجراء المواجهة والتصدي لها، الإسهام في وضع خطط وبرامج ومشاريع إدارة حالات الطوارئ، تقديم الدعم الفني والخدمات الاستشارية، تنسيق جهود الدعم والاسناد البشري والآلي بين دول المجلس والعمل على توحيد المواصفات الفنية لمعدات وآليات وتجهيزات السيطرة على الطوارئ، إعداد قواعد بيانات بالخبراء المحليين والدوليين في مجال ادارة الطوارئ وربط المركز بنقطة اتصال في كل دول المجلس وتحقيق التكامل بين المراكز الوطنية المعنية بالتنبؤ بالطوارئ والانذار المبكر في الدول الاعضاء والتنسيق فيما بينها وبناء علاقة مع مراكز التنبؤات الدولية ذات العلاقة للاستفادة من خدماتها وفق الأنظمة التي تحكم ذلك بالدول بالاعضاء.
ويتكون المركز وفق المادتين السادسة والسابعة من مجلس الإدارة، الجهاز التنفيذي، الأمانة العامة، وتتمثل مهام المجلس في اعتماد الخطط الاستراتيجية للمركز، اعتماد الهيكل التنظيمي والنظام الداخلي والأنظمة الإدارية والتنظيمية، اقتراح الموازنة السنوية للمركز ورفع تقرير سنوي عن أعماله للمجلس الوزاري، اقتراح تعديل النظام الأساسي للمركز، فيما يعقد المجلس اجتماعين في السنة في مقر المركز أو إحدى الدول الأعضاء، بحضور ممثلي اربعة من الدول الاعضاء على الأقل ويتخذ قراراته بموافقة أغلبية الثلثين وتكون رئاسته دورية حسب دولة الرئاسة.
ووفق المادة الثامنة للمركز جهاز تنفيذي يتولى مهامه وتصريف شؤونه الفنية والادارية ، ومهام إعداد الخطط والبرامج والاستراتيجيات والخطط العامة لإدارة مختلف الكوارث.
وأشارت المادة العاشرة إلى أن ميزانية المركز تغطى من المساهمات المالية من الدول الأعضاء موزعة بالتساوي والموارد الأخرى التي يقرها المجلس، وبينت المادة الحادية عشرة أنه لا يسمح بالدخول إلى قواعد البيانات في المركز إلا لأشخاص مخولين وعن طريق ضوابط حماية أمنية دقيقة، وتحدد كل دولة بحسب المادة الثانية عشرة نقطة اتصال وطنية للتواصل مع المركز عن طريقها، وتبين المادة الثالثة عشرة أن المركز يتمتع بالامتيازات والحصانات المطلوبة لأداء مهامه استنادا لاتفاقية مزايا وحصانات دول مجلس التعاون، وتتيح المادة الرابعة عشرة للمركز أن يقترح مجلس الإدارة منح صفة مراقب لمنظمة إقليمية أو هيئة دولية، وتجيز المادة الخامسة عشرة تعديل النظام الأساسي للمركز.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.