اقتربت المملكة من إعلان موافقتها على النظام الأساسي لمركز دول مجلس التعاون الخليجي لإدارة حالات الطوارئ، والذي يهدف إلى تعزيز التوجه الخليجي لنقل مجلس التعاون الخليجي من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد. إلى ذلك أنهت هيئة الخبراء دراسة النظام بمشاركة الجهات ذات العلاقة وهي وزارات الخارجية، الداخلية، المالية، الصحة وهيئة الهلال الأحمر السعودي، وأيدته لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشورى، تمهيداً للموافقة عليه خلال الأيام المقبلة. ويضم النظام 18 مادة ويهدف بحسب مادته الرابعة إلى تعزيز قدرات وجهود دول المجلس وتنسيقها في مجال إدارة حالات الطوارئ، وحددت المادة الخامسة 13 مهمة للمركز تتمثل في الإسهام في تحديد وتقييم المخاطر الطبيعية وغير الطبيعية بدول المجلس أو المخاطر بالدول الأخرى التي قد تطال آثارها وتبعاتها أي من دول المجلس، اقتراح الحلول العلمية للحد من تلك المخاطر والتخفيف من آثارها، تلقي البلاغات العاجلة عن حالات الطوارئ والتنبيه والانذار بوقوعها وفقا للمعطيات والمعلومات المتوافرة للمركز وتمريرها للدول الأعضاء، وضع سياسات وإجراءات لتسيير الأعمال الإغاثية بين دول المجلس بطريقة واضحة ومنسقة، إعداد أدلة استرشادية لكيفية وضع خطط إدارة حالات الطوارئ على المستوى الوطني بدول المجلس وأدلة إرشادية بإجراء المواجهة والتصدي لها، الإسهام في وضع خطط وبرامج ومشاريع إدارة حالات الطوارئ، تقديم الدعم الفني والخدمات الاستشارية، تنسيق جهود الدعم والاسناد البشري والآلي بين دول المجلس والعمل على توحيد المواصفات الفنية لمعدات وآليات وتجهيزات السيطرة على الطوارئ، إعداد قواعد بيانات بالخبراء المحليين والدوليين في مجال ادارة الطوارئ وربط المركز بنقطة اتصال في كل دول المجلس وتحقيق التكامل بين المراكز الوطنية المعنية بالتنبؤ بالطوارئ والانذار المبكر في الدول الاعضاء والتنسيق فيما بينها وبناء علاقة مع مراكز التنبؤات الدولية ذات العلاقة للاستفادة من خدماتها وفق الأنظمة التي تحكم ذلك بالدول بالاعضاء. ويتكون المركز وفق المادتين السادسة والسابعة من مجلس الإدارة، الجهاز التنفيذي، الأمانة العامة، وتتمثل مهام المجلس في اعتماد الخطط الاستراتيجية للمركز، اعتماد الهيكل التنظيمي والنظام الداخلي والأنظمة الإدارية والتنظيمية، اقتراح الموازنة السنوية للمركز ورفع تقرير سنوي عن أعماله للمجلس الوزاري، اقتراح تعديل النظام الأساسي للمركز، فيما يعقد المجلس اجتماعين في السنة في مقر المركز أو إحدى الدول الأعضاء، بحضور ممثلي اربعة من الدول الاعضاء على الأقل ويتخذ قراراته بموافقة أغلبية الثلثين وتكون رئاسته دورية حسب دولة الرئاسة. ووفق المادة الثامنة للمركز جهاز تنفيذي يتولى مهامه وتصريف شؤونه الفنية والادارية ، ومهام إعداد الخطط والبرامج والاستراتيجيات والخطط العامة لإدارة مختلف الكوارث. وأشارت المادة العاشرة إلى أن ميزانية المركز تغطى من المساهمات المالية من الدول الأعضاء موزعة بالتساوي والموارد الأخرى التي يقرها المجلس، وبينت المادة الحادية عشرة أنه لا يسمح بالدخول إلى قواعد البيانات في المركز إلا لأشخاص مخولين وعن طريق ضوابط حماية أمنية دقيقة، وتحدد كل دولة بحسب المادة الثانية عشرة نقطة اتصال وطنية للتواصل مع المركز عن طريقها، وتبين المادة الثالثة عشرة أن المركز يتمتع بالامتيازات والحصانات المطلوبة لأداء مهامه استنادا لاتفاقية مزايا وحصانات دول مجلس التعاون، وتتيح المادة الرابعة عشرة للمركز أن يقترح مجلس الإدارة منح صفة مراقب لمنظمة إقليمية أو هيئة دولية، وتجيز المادة الخامسة عشرة تعديل النظام الأساسي للمركز.