أوضحت الشركة السعودية للكهرباء أن المرافق العامة، والمواقع الحيوية، وأماكن التجمعات ملزمة بحكم النظام بتأمين مصدر احتياطي للطاقة الكهربائية، يتم توفيره على نفقة هذه المرافق والمواقع التي ستكون مسؤولة أيضا عن تحديد نوعية وحجم هذه المصادر وصيانتها وتشغيلها. وبين عبدالسلام اليمني نائب الرئيس للشؤون العامة أن اللائحة التي أقرها مجلس الوزراء بموجب القرار رقم 27 وتاريخ 15/2/1401ه بشأن قواعد تأمين المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية اشترطت وجوب تأمين مصدر احتياطي للطاقة الكهربائية بأماكن التجمعات التي يحتمل أن يكون فيها أكثر من 50 شخصا، كالمستشفيات، وبنوك الدم، والمكتبات العامة، وصالات العرض والمتاحف، والاستادات الرياضية، وقاعات الاجتماعات والمحاضرات، والصالات العامة في الفنادق الكبيرة، ومراكز الحاسب الآلي، ومحطات ضخ مياه الشرب، ومحطات ضخ مياه الصرف الصحي، كذلك يجب توفرها في مخازن التبريد كمستودعات اللقاحات ومخازن الأغذية المبردة والمثلجة وغيرها من المباني الهامة المماثلة. وأشار اليمني إلى أنه وكما هو معمول به في مختلف دول العالم، فإن المنشآت الحيوية وأماكن التجمعات ملزمة بتوفير مصادر احتياطية للطاقة الكهربائية والإشراف على تشغيلها. وأضاف أن الشركة السعودية للكهرباء غير ملزمة بتأمين تلك المصادر لهذه المنشآت والمؤسسات والجهات، حيث تقع مسؤولية تأمين المصدر الاحتياطيى للطاقة الكهربائية على الجهة التابع لها ذلك المكان، وهي مسؤولة أيضا عن صيانتها وتشغيلها، كما تحدد تلك الجهة نوع وحجم المصدر الاحتياطى حسب الأحمال الكهربائية اللازمة لها أثناء فترة حدوث انقطاع الكهرباء لأي سبب من الأسباب، مع الحرص على عدم توصيل المصدر العام للطاقة والمصدر الاحتياطى في وقت واحد. وأضاف أن اللائحة نصت على أن تقوم الجهة المعنية بتوفير المكان المناسب، لتركيب المصدر الاحتياطي، وتحديد كمية الوقود اللازم لتشغيله، وموقع تخزينها وفقا لاشتراطات الدفاع المدنى. ونبهت الشركة إلى أنه وعلى الرغم من وضوح مواد اللائحة إلا أن هناك بعضا من الجهات والمنشآت لا تلتزم بها بالرغم من متابعة الشركة السعودية للكهرباء وحثها لتلك الجهات وتأكيدها لها بأهمية تأمين المولدات الاحتياطية.