اعتمد وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة اللائحة التنفيذية الخاصة بالترخيص لتقديم خدمة البث التلفزيوني المعتمد على برتوكول الإنترنت، واعتبارها جزءا من اللائحة التنفيذية لنظام المطبوعات والنشر وملحقة بها وأن على الجهات الإدارية والمعنية اعتماد ذلك بناء على الأمر السامي القاضي بالموافقة على إضافة نشاط البث الإذاعي والتلفزيوني إلى الأنشطة الخاضعة لنظام المطبوعات والنشر، ونظرا لأن خدمة البث التلفزيوني المعتمد على برتوكول الإنترنت تندرج ضمن الخدمات المشمولة بالقرار حيث تضمنت اللائحة 10 مواد شملت المادة الأولى والثانية والثالثة الشروط وشهادة الترخيص والإدارة المختصة ومن أهم الشروط أن تكون الجهة طالبة الترخيص مؤسسة أو شركة سعودية أو جهة مرخصا لها بموجب نظام الاستثمار الأجنبي في المملكة وأن تكون لديها خبرة في أنشطة إعلامية أولها علاقة بالخدمات موضع الترخيص وأن يكون المركز المقدم للخدمة في المملكة والمسؤول في الجهة سعودي، وأن يكون للجهة طالبة الترخيص عنوان محدد ووسيلة اتصال بريدية وهاتفية إلكترونية معلومة على أن يتم إبلاغ الإدارة بأي تحديث على أن توقع الجهة طالبة الترخيص تعهدا بالالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات والسياسة الإعلامية بالمملكة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 196 وتاريخ20 \ 10\ 1402ه أما فيما يخص شهادة الترخيص تدرس الإدارة المختصة بالوزارة الطلبات التي ترد من الجهات الراغبة في الحصول على الترخيص وبعد التأكد من توفر الشروط المطلوبة وفقا لما ورد في هذه اللائحة تقرر، حسب تقديرها منح الترخيص من عدمه وتحدد القنوات المسموح ببثها والموافقة على كل أو بعض القنوات التي يرغب طالب الترخيص في بثها، كما يحق لها بعد الترخيص طلب حذف قناة إذا طرأ ما يستدعي ذلك حسب النظام أو مقتضيات المصلحة العامة. وتضمنت المادة الرابعة والخامسة والسادسة على الجهة المرخص لها الحصول على موافقة الإدارة المختصة بالوزارة على مواصفات أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بهذه الخدمة قبل استيرادها، كما تلتزم الجهة المرخص لها بأن يكون ما نسبته 10 % على الأقل من القنوات المرخص ببثها من القنوات السعودية وبحد أدنى أربع قنوات ويجب على الجهة المرخص لها التواصل مع الإدارة المختصة بالوزارة والرد على استفساراتها وتقديم أية معلومات أو بيانات تطلب منها، والالتزام بأية توجيهات تبلغ إليها. وناقشت المواد الثلاث الأخيرة حقوق الملكية حيث يجب على الجهة المرخص لها مراعاة حقوق الملكية الفكرية على المواد المراد بثها وفقا للأنظمة والاتفاقيات المرعية ورسوم الترخيص حيث تحدد رسوم الترخيص بهذه الخدمة بمبلغ ألفي ريال لكل قناة تلفزيونية تشملها الخدمة على اعتبار أن كل قناة تمثل وحدة بث وفقا لما حدده الأمر السامي المشار إليه في مقدمة هذه اللائحة، وإذا تمت إضافة قناة أو قنوات أخرى خلال مدة الترخيص الأساسية أو المجددة، فيحسب نفس الرسم لكل قناة مضافة بغض النظر عن المدة المتبقية من الترخيص.