أكدت اللائحة التنفيذية الخاصة بالترخيص لتقديم خدمة الفيديو، أن تكون الجهة طالبة الترخيص لتقديم هذه الخدمة مؤسسة أو شركة سعودية لديها ترخيص إعلامي، أن يكون المكتب المقدم للخدمة في المملكة أو لديه مكتب تمثيل في المملكة، أن يكون المدير أو المسؤول سعوديا، وله عنوان محدد. وجاء في اللائحة ضرورة إبراز حقيقة وسماحة الإسلام وطبيعته المتوازنة، تعزيز المثل الإسلامية العليا، احترام الأديان الأخرى دون الترويج لها، حماية وتعزيز الجودة العالية للمحتوى الإعلامي، الحفاظ على القواعد العامة للذوق السليم واللباقة، حماية الأمن الوطني، الاقتصادي، الصحي والمصالح العامة، الرموز الوطنية للمملكة، تعزيز الهوية الفريدة والمتميزة للمملكة وقيمتها، وتراثها الثقافي، حماية النظام العام وتعزيز الوئام الوطني والاجتماعي. تعتبر اللائحة التي اعتمدها وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجة، جزءا من اللائحة التنفيذية لنظام المطبوعات والنشر، وهي خدمة استقبال مواد إعلامية مرئية (أفلام وبرامج وغيرها) عبر وسائل الاتصال الفضائية والأرضية مثل الأقمار الصناعية وشبكات المعلومات وغيرها، وتوزيعها على الراغبين فيها من مؤسسات وأفراد باستخدام جهاز استقبال مخصص لذلك. شروط منح الترخيص واشتملت اللائحة على ثماني مواد، تضمنت المادتان الأولى والثانية شروط منح الترخيص، وذلك بأن تكون الجهة طالبة الترخيص مؤسسة أو شركة سعودية لديها ترخيص إعلامي، أن يكون المكتب المقدم للخدمة في المملكة أو لديه مكتب تمثيل في المملكة، أن يكون المدير أو المسؤول سعودياً، وله عنوان محدد، وأن توقع الجهة طالبت الترخيص تعهدا بالالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات، وبالأخص السياسة الإعلامية في المملكة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 169 وتاريخ 20/10/1402ه، كما أن الجهة المرخص لها الحصول على موافقة الإدارة المختصة في الوزارة على مواصفات أجهزة الإرسال والاستقبال قبل استيرادها، ومن ثم استيرادها وفسحها من الجهات المعنية. وجاء في المادتين الثالثة والرابعة، أن الخدمة إذا كانت مقدمة للأفراد تزود الوزارة بأعداد هؤلاء المشتركين، وقائمة محدثة عن الجهات المشتركة مؤسسات، فنادق، مجمعات سكنية وأفراد بشكل دوري كل ستة أشهر، ويجب على المرخص له التواصل مع الإدارة المعنية في الوزارة والرد على استفساراتها، وتقديم أية معلومات أو بيانات تطلب منه، الالتزام بأي توجيهات تبلغ إليه. مراعاة حقوق الملكية ضمت المادتان الخامسة والسادسة حقوق الملكية وشهادة الترخيص، ويجب على المرخص له مراعاة حقوق الملكية الفكرية على المواد المراد بثها وفقا للأنظمة والاتفاقيات المرعية، وتدرس الإدارة المختصة في الوزارة الطلبات التي ترد من الجهات الراغبة في الحصول على الترخيص، وبعد التأكد من توافر الشروط المطلوبة، وفقا لما ورد في هذه اللائحة تمنح الجهة طالبة الترخيص شهادة بذلك، يحدد فيها تأريخ منح الشهادة، مدة الترخيص، وترفق مع الشهادة التعليمات التي يجب على المرخص له الالتزام بها وفقا لهذه اللائحة. وجاء في المادتين السابعة والثامنة أن مدة الترخيص بموجب هذه اللائحة ثلاث سنوات قابلة التجديد، بناء على رغبة المرخص له برسوم جديدة، وتحددت رسوم الترخيص بهذه الخدمة بألفي ريال لكل وحدة بث، والمتمثلة في نقطة توزيع واحدة إذا كانت الخدمة مقدمة لمؤسسة، وعشرة آلاف مشترك إذا كانت الخدمة مقدمة لأفراد، ويدفع المرخص له كحد أدنى رسوم خمس وحدات بث مقدما مبلغ عشرة آلاف ريال، ويعاد تقييم وحساب وحدات البث الفعلية دوريا، ومطالبة المرخص له بدفع رسومها بعد تزويد الوزارة بالمعلومات المطلوبة بموجب المادة الثالثة من هذه اللائحة. وتضمنت اللائحة ملحقا ضم الضوابط العامة للمحتوى الإعلامي، من أهمها إبراز حقيقة وسماحة الإسلام وطبيعته المتوازنة، تعزيز المثل الإسلامية العليا، احترام الأديان الأخرى دون الترويج لها، حماية وتعزيز الجودة العالية للمحتوى الإعلامي، الحفاظ على القواعد العامة للذوق السليم واللباقة، حماية الأمن الوطني، الاقتصادي، الصحي والمصالح العامة، الرموز الوطنية للمملكة، تعزيز الهوية الفريدة والمتميزة للمملكة وقيمتها، وتراثها الثقافي، وحماية النظام العام، وتعزيز الوئام الوطني والاجتماعي. كما تضمنت الضوابط عدم بث أي محتوى حي أو مسجل أو بيانات عبر شريط الرسائل النصية القصيرة «sms»، يؤدي إلى المساس بكرامة الأشخاص، أو حرياتهم، أو ابتزازهم أو الإضرار بسمعتهم وأسمائهم الشخصية أو التجارية، يراعي أن تكون المادة الموزعة ضمن هذه الخدمة سواء كانت مقدمة للمؤسسات أو الأفراد مصنفة للفئات العمرية التي تقل عن 15 عاما والامتناع عن عرض المحتوى الإعلامي الذي يشجع أو يروج أو يؤدي إلى العنف والترهيب والسحر والشعوذة، الامتناع عن الترويج والاستحسان للتبغ والكحول والمخدرات ومنتجاتها وتعزيز العلاقات مع الدول العربية والإسلامية والصديقة واحترام قضاياها.