الرئيس السوري يشكر ترمب على رفع العقوبات عن سوريا    الهلال يعلن غياب مالكوم عن التدريبات قبل مواجهة الشارقة    خادم الحرمين وولي العهد يهنئان ملك المغرب بمناسبة فوز منتخب بلاده بكأس العرب 2025    ضبط شخصين في عسير لترويجهما (4) كجم "قات"    ابتدائية منشبة بالدرب تحتفي باليوم العالمي للغة العربية    البرلمان العربي يشارك في الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية    ختام اللقاء العلمي ال21..تاريخ وحضارة الخرج عبر العصور    جوارديولا يرفض التكهنات حول مستقبله    ارتفاع أسعار النفط بنحو 1%    ضبط وافد يمني أثناء محاولته دخول المملكة بطريقة غير مشروعة    الأسهم الأوروبية تتجه لمكاسب أسبوعية بدعم البنوك    كتاب جدة يقيم ورشة لمهارات المقالة النقدية    محترف الهلال خارج حسابات انزاغي    الأمير سعود بن مشعل يزور «ونتر وندرلاند جدة»    تفاصيل رغبة مانشستر يونايتد في ضم روبن نيفيز    مُحافظ الطائف يستقبل وفدًا من أعضاء مجلس الشورى    «زاتكا» تُحبط تهريب 187 ألف حبة كبتاجون بمطار الملك عبدالعزيز    المعيقلي: ولاية الله أساس الطمأنينة والإيمان    الحذيفي: التقوى وحسن الخلق ميزان الكرامة عند الله    عسير في صدارة الوجهات السياحية الأسرع نموًا في الخليج العربي 2025    الين يتراجع بعد قرار المركزي الياباني برفع الفائدة    جامعة تبوك تحتفل بحصول جميع برامج البكالوريوس على ⁧‫الاعتماد البرامجي‬⁩ بنسبة 100%    «دوائر النور»    لولا يؤكد أنه سيستخدم حق النقض ضد قانون يخفض فترة سجن بولسونارو    مقتل سبعة أشخاص في تحطم طائرة خاصة في الولايات المتحدة    قطرات للأنف لعلاج سرطان المخ    انتشار فيروس جدري القرود عالميًا    فيفا يصدر قراره في نتيجة مباراة المنتخبين السعودي والإماراتي بكأس العرب 2025        مهرجان الرياض للمسرح يتألق في ثالث أيامه بعروض مسرحية وحفل غنائي    مزادات الأراضي تشتعل بصراع كبار التجار    بطولة "قفز السعودية".. عبدالرحمن الراجحي بطل شوط نقاط كأس العالم 2026    نابولي يثأر من ميلان ويتأهل لنهائي كأس السوبر الإيطالي بالسعودية    إستراتيجية واشنطن في لبنان وسوريا بين الضغط على إسرائيل وسلاح حزب الله    تخريج 335 كفاءة وطنية ضمن برامج التدريب بمدينة الملك سعود الطبية    "القوات الخاصة للأمن والحماية" نموذجٌ متكامل لحفظ الأمن وحماية مكتسبات التنمية    أمير منطقة جازان يستقبل القنصل الهندي    أمير جازان يستقبل الفائز بالمركز الأول في مهرجان الأفلام السينمائية الطلابية    جمعية أرفى تحصد فضية جائزة "نواة 2025" للتميز الصحي بالمنطقة الشرقية    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تعيد توطين طائر الجمل بعد غياب 100 عام    أمير تبوك يستقبل رئيس المحكمة الإدارية بالمنطقة    أمير الشرقية يكرّم داعمي جمعية «أفق» لتنمية وتأهيل الفتيات    أمير القصيم يواسي خالد بن صالح الدباسي في وفاة زوجته وابنتيه    نعمة الذرية    البيطار يحتفل بزفاف مؤيد    القحطاني يحصل على الماجستير    ضبط أحزمة ناسفة وصواريخ.. تفكيك خلية تابعة ل«داعش» في إدلب    تصعيد عسكري في كردفان.. الجيش السوداني يستهدف مواقع ل«الدعم السريع»    سمو ولي العهد يعزّي ولي عهد دولة الكويت في وفاة الشيخ جابر مبارك صباح الناصر الصباح    أكد أنه امتداد لدعم القطاع الصناعي من ولي العهد.. الخريف: القرار يعزز التنمية الصناعية ويطور القدرات الوطنية    تصاعد الاستيطان الإسرائيلي يثير إدانات دولية.. واشنطن تؤكد رفض ضم الضفة الغربية    في ذمة الله    حرقة القدم مؤشر على التهاب الأعصاب    علماء روس يطورون طريقة جديدة لتنقية المياه    تصعيد ميداني ومواقف دولية تحذر من الضم والاستيطان    أمير تبوك يطلع على نسب الإنجاز في المشروعات التي تنفذها أمانة المنطقة    الهيئة العامة للنقل وجمعية الذوق العام تطلقان مبادرة "مشوارك صح"    «المطوف الرقمي».. خدمات ذكية لتيسير أداء المناسك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الترخيص الإعلامي لتقديم خدمة الفيديو يشترط سعودية المؤسسة
وزير الثقافة اعتمد لائحته التنفيذية
نشر في عكاظ يوم 20 - 08 - 2011

أكدت اللائحة التنفيذية الخاصة بالترخيص لتقديم خدمة الفيديو، أن تكون الجهة طالبة الترخيص لتقديم هذه الخدمة مؤسسة أو شركة سعودية لديها ترخيص إعلامي، أن يكون المكتب المقدم للخدمة في المملكة أو لديه مكتب تمثيل في المملكة، أن يكون المدير أو المسؤول سعوديا، وله عنوان محدد.
وجاء في اللائحة ضرورة إبراز حقيقة وسماحة الإسلام وطبيعته المتوازنة، تعزيز المثل الإسلامية العليا، احترام الأديان الأخرى دون الترويج لها، حماية وتعزيز الجودة العالية للمحتوى الإعلامي، الحفاظ على القواعد العامة للذوق السليم واللباقة، حماية الأمن الوطني، الاقتصادي، الصحي والمصالح العامة، الرموز الوطنية للمملكة، تعزيز الهوية الفريدة والمتميزة للمملكة وقيمتها، وتراثها الثقافي، حماية النظام العام وتعزيز الوئام الوطني والاجتماعي.
تعتبر اللائحة التي اعتمدها وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجة، جزءا من اللائحة التنفيذية لنظام المطبوعات والنشر، وهي خدمة استقبال مواد إعلامية مرئية (أفلام وبرامج وغيرها) عبر وسائل الاتصال الفضائية والأرضية مثل الأقمار الصناعية وشبكات المعلومات وغيرها، وتوزيعها على الراغبين فيها من مؤسسات وأفراد باستخدام جهاز استقبال مخصص لذلك.
شروط منح الترخيص
واشتملت اللائحة على ثماني مواد، تضمنت المادتان الأولى والثانية شروط منح الترخيص، وذلك بأن تكون الجهة طالبة الترخيص مؤسسة أو شركة سعودية لديها ترخيص إعلامي، أن يكون المكتب المقدم للخدمة في المملكة أو لديه مكتب تمثيل في المملكة، أن يكون المدير أو المسؤول سعودياً، وله عنوان محدد، وأن توقع الجهة طالبت الترخيص تعهدا بالالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات، وبالأخص السياسة الإعلامية في المملكة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 169 وتاريخ 20/10/1402ه، كما أن الجهة المرخص لها الحصول على موافقة الإدارة المختصة في الوزارة على مواصفات أجهزة الإرسال والاستقبال قبل استيرادها، ومن ثم استيرادها وفسحها من الجهات المعنية.
وجاء في المادتين الثالثة والرابعة، أن الخدمة إذا كانت مقدمة للأفراد تزود الوزارة بأعداد هؤلاء المشتركين، وقائمة محدثة عن الجهات المشتركة مؤسسات، فنادق، مجمعات سكنية وأفراد بشكل دوري كل ستة أشهر، ويجب على المرخص له التواصل مع الإدارة المعنية في الوزارة والرد على استفساراتها، وتقديم أية معلومات أو بيانات تطلب منه، الالتزام بأي توجيهات تبلغ إليه.
مراعاة حقوق الملكية
ضمت المادتان الخامسة والسادسة حقوق الملكية وشهادة الترخيص، ويجب على المرخص له مراعاة حقوق الملكية الفكرية على المواد المراد بثها وفقا للأنظمة والاتفاقيات المرعية، وتدرس الإدارة المختصة في الوزارة الطلبات التي ترد من الجهات الراغبة في الحصول على الترخيص، وبعد التأكد من توافر الشروط المطلوبة، وفقا لما ورد في هذه اللائحة تمنح الجهة طالبة الترخيص شهادة بذلك، يحدد فيها تأريخ منح الشهادة، مدة الترخيص، وترفق مع الشهادة التعليمات التي يجب على المرخص له الالتزام بها وفقا لهذه اللائحة.
وجاء في المادتين السابعة والثامنة أن مدة الترخيص بموجب هذه اللائحة ثلاث سنوات قابلة التجديد، بناء على رغبة المرخص له برسوم جديدة، وتحددت رسوم الترخيص بهذه الخدمة بألفي ريال لكل وحدة بث، والمتمثلة في نقطة توزيع واحدة إذا كانت الخدمة مقدمة لمؤسسة، وعشرة آلاف مشترك إذا كانت الخدمة مقدمة لأفراد، ويدفع المرخص له كحد أدنى رسوم خمس وحدات بث مقدما مبلغ عشرة آلاف ريال، ويعاد تقييم وحساب وحدات البث الفعلية دوريا، ومطالبة المرخص له بدفع رسومها بعد تزويد الوزارة بالمعلومات المطلوبة بموجب المادة الثالثة من هذه اللائحة.
وتضمنت اللائحة ملحقا ضم الضوابط العامة للمحتوى الإعلامي، من أهمها إبراز حقيقة وسماحة الإسلام وطبيعته المتوازنة، تعزيز المثل الإسلامية العليا، احترام الأديان الأخرى دون الترويج لها، حماية وتعزيز الجودة العالية للمحتوى الإعلامي، الحفاظ على القواعد العامة للذوق السليم واللباقة، حماية الأمن الوطني، الاقتصادي، الصحي والمصالح العامة، الرموز الوطنية للمملكة، تعزيز الهوية الفريدة والمتميزة للمملكة وقيمتها، وتراثها الثقافي، وحماية النظام العام، وتعزيز الوئام الوطني والاجتماعي.
كما تضمنت الضوابط عدم بث أي محتوى حي أو مسجل أو بيانات عبر شريط الرسائل النصية القصيرة «sms»، يؤدي إلى المساس بكرامة الأشخاص، أو حرياتهم، أو ابتزازهم أو الإضرار بسمعتهم وأسمائهم الشخصية أو التجارية، يراعي أن تكون المادة الموزعة ضمن هذه الخدمة سواء كانت مقدمة للمؤسسات أو الأفراد مصنفة للفئات العمرية التي تقل عن 15 عاما والامتناع عن عرض المحتوى الإعلامي الذي يشجع أو يروج أو يؤدي إلى العنف والترهيب والسحر والشعوذة، الامتناع عن الترويج والاستحسان للتبغ والكحول والمخدرات ومنتجاتها وتعزيز العلاقات مع الدول العربية والإسلامية والصديقة واحترام قضاياها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.