«سلمان للإغاثة» يوزع 1100 سلة غذائية و1100 حقيبة صحية لمتضرري الزلزال بمحافظة الرقة السورية    جامعة أم القرى تحصد جائزة أفضل تجربة تعليمية على مستوى المملكة    وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية فرنسا    فريق قوة عطاء التطوعي ينظم مبادرة "خليك صحي" للتوعية بمرض السكري بالشراكة مع فريق الوعي الصحي    فلكية جدة : "القمر العملاق" يزين سماء المملكة اليوم    الذهب يواجه أسوأ أسبوع في 3 سنوات وسط رهانات على تباطؤ تخفيف "الفائدة"    النفط يتجه لتكبد خسارة أسبوعية مع استمرار ضعف الطلب الصيني    جامعة أمّ القرى تحصل على جائزة تجربة العميل التعليمية السعودية    ميقاتي: أولوية حكومة لبنان هي تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701    خطيب المسجد الحرام: من ملك لسانه فقد ملك أمرَه وأحكمَه وضبَطَه    خطيب المسجد النبوي : سنة الله في الخلق أنه لا يغير حال قوم إلا بسبب من أنفسهم    موقف ريال مدريد من ضم ثنائي منتخب ألمانيا    "الخبر" تستضيف خبراء لحماية الأطفال من العنف.. الأحد    الاعلان عن شكل كأس العالم للأندية الجديد    بيهيتش: تجربة النصر كانت رائعة    القيادة تهنئ ملك مملكة بلجيكا بذكرى يوم الملك لبلاده    الفرصة لاتزال مهيأة لهطول الأمطار على جازان وعسير والباحة ومكة    ليس الدماغ فقط.. حتى البنكرياس يتذكر !    البثور.. قد تكون قاتلة    قتل أسرة وحرق منزلها    أمريكا.. اكتشاف حالات جديدة مصابة بعدوى الإشريكية القولونية    وزير الحرس الوطني يستقبل وزير الدفاع البريطاني    أمين الأمم المتحدة يؤكد في (كوب 29) أهمية الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية    إصابات بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة الخضر جنوب بيت لحم    هيئتا "السوق المالية" و"العقار " توقعان مذكرة تفاهم لتنظيم المساهمات العقارية    الحكم سلب فرحتنا    «قمة الرياض».. إرادة عربية إسلامية لتغيير المشهد الدولي    الرياض تستضيف النسخة الرابعة لمنتدى مبادرة السعودية الخضراء    جرائم بلا دماء !    الخرائط الذهنية    احتفال أسرتي الصباح والحجاب بزواج خالد    عبدالله بن بندر يبحث الاهتمامات المشتركة مع وزير الدفاع البريطاني    علاقات حسن الجوار    الشؤون الإسلامية في منطقة جازان تقيم مبادرة توعوية تثقيفية لبيان خطر الفساد وأهمية حماية النزاهة    في أي مرتبة أنتم؟    الشؤون الإسلامية بجازان تواصل تنظيم دروسها العلمية بثلاث مُحافظات بالمنطقة    باندورا وعلبة الأمل    «السوق المالية»: تمكين مؤسسات السوق من فتح «الحسابات المجمعة» لعملائها    6 ساعات من المنافسات على حلبة كورنيش جدة    مدارسنا بين سندان التمكين ومطرقة التميز    عاد هيرفي رينارد    لماذا فاز ترمب؟    خالد بن سلمان يستقبل وزير الدفاع البريطاني    أمير تبوك يطمئن على صحة مدني العلي    مركز صحي الحرجة يُنظّم فعالية "اليوم العالمي للسكري"    انطلاق فعاليات المؤتمر السعودي 16 لطب التخدير    أمير المدينة يلتقي الأهالي ويتفقد حرس الحدود ويدشن مشروعات طبية بينبع    انطلاق المؤتمر الوزاري العالمي الرابع حول مقاومة مضادات الميكروبات "الوباء الصامت".. في جدة    البصيلي يلتقي منسوبي مراكز وادارات الدفاع المدني بمنطقة عسير"    ذلك «الغروي» بملامحه العتيقة رأى الناس بعين قلبه    استعادة التنوع الأحيائي    وصول الطائرة الإغاثية السعودية ال 23 إلى لبنان    بحضور الأمير سعود بن جلوي وأمراء.. النفيعي والماجد يحتفلان بزواج سلطان    أفراح النوب والجش    استعراض جهود المملكة لاستقرار وإعمار اليمن    مقياس سميث للحسد    كم أنتِ عظيمة يا السعوديّة!    إضطهاد المرأة في اليمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الترخيص الإعلامي لتقديم خدمة الفيديو يشترط سعودية المؤسسة
وزير الثقافة اعتمد لائحته التنفيذية
نشر في عكاظ يوم 20 - 08 - 2011

أكدت اللائحة التنفيذية الخاصة بالترخيص لتقديم خدمة الفيديو، أن تكون الجهة طالبة الترخيص لتقديم هذه الخدمة مؤسسة أو شركة سعودية لديها ترخيص إعلامي، أن يكون المكتب المقدم للخدمة في المملكة أو لديه مكتب تمثيل في المملكة، أن يكون المدير أو المسؤول سعوديا، وله عنوان محدد.
وجاء في اللائحة ضرورة إبراز حقيقة وسماحة الإسلام وطبيعته المتوازنة، تعزيز المثل الإسلامية العليا، احترام الأديان الأخرى دون الترويج لها، حماية وتعزيز الجودة العالية للمحتوى الإعلامي، الحفاظ على القواعد العامة للذوق السليم واللباقة، حماية الأمن الوطني، الاقتصادي، الصحي والمصالح العامة، الرموز الوطنية للمملكة، تعزيز الهوية الفريدة والمتميزة للمملكة وقيمتها، وتراثها الثقافي، حماية النظام العام وتعزيز الوئام الوطني والاجتماعي.
تعتبر اللائحة التي اعتمدها وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجة، جزءا من اللائحة التنفيذية لنظام المطبوعات والنشر، وهي خدمة استقبال مواد إعلامية مرئية (أفلام وبرامج وغيرها) عبر وسائل الاتصال الفضائية والأرضية مثل الأقمار الصناعية وشبكات المعلومات وغيرها، وتوزيعها على الراغبين فيها من مؤسسات وأفراد باستخدام جهاز استقبال مخصص لذلك.
شروط منح الترخيص
واشتملت اللائحة على ثماني مواد، تضمنت المادتان الأولى والثانية شروط منح الترخيص، وذلك بأن تكون الجهة طالبة الترخيص مؤسسة أو شركة سعودية لديها ترخيص إعلامي، أن يكون المكتب المقدم للخدمة في المملكة أو لديه مكتب تمثيل في المملكة، أن يكون المدير أو المسؤول سعودياً، وله عنوان محدد، وأن توقع الجهة طالبت الترخيص تعهدا بالالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات، وبالأخص السياسة الإعلامية في المملكة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 169 وتاريخ 20/10/1402ه، كما أن الجهة المرخص لها الحصول على موافقة الإدارة المختصة في الوزارة على مواصفات أجهزة الإرسال والاستقبال قبل استيرادها، ومن ثم استيرادها وفسحها من الجهات المعنية.
وجاء في المادتين الثالثة والرابعة، أن الخدمة إذا كانت مقدمة للأفراد تزود الوزارة بأعداد هؤلاء المشتركين، وقائمة محدثة عن الجهات المشتركة مؤسسات، فنادق، مجمعات سكنية وأفراد بشكل دوري كل ستة أشهر، ويجب على المرخص له التواصل مع الإدارة المعنية في الوزارة والرد على استفساراتها، وتقديم أية معلومات أو بيانات تطلب منه، الالتزام بأي توجيهات تبلغ إليه.
مراعاة حقوق الملكية
ضمت المادتان الخامسة والسادسة حقوق الملكية وشهادة الترخيص، ويجب على المرخص له مراعاة حقوق الملكية الفكرية على المواد المراد بثها وفقا للأنظمة والاتفاقيات المرعية، وتدرس الإدارة المختصة في الوزارة الطلبات التي ترد من الجهات الراغبة في الحصول على الترخيص، وبعد التأكد من توافر الشروط المطلوبة، وفقا لما ورد في هذه اللائحة تمنح الجهة طالبة الترخيص شهادة بذلك، يحدد فيها تأريخ منح الشهادة، مدة الترخيص، وترفق مع الشهادة التعليمات التي يجب على المرخص له الالتزام بها وفقا لهذه اللائحة.
وجاء في المادتين السابعة والثامنة أن مدة الترخيص بموجب هذه اللائحة ثلاث سنوات قابلة التجديد، بناء على رغبة المرخص له برسوم جديدة، وتحددت رسوم الترخيص بهذه الخدمة بألفي ريال لكل وحدة بث، والمتمثلة في نقطة توزيع واحدة إذا كانت الخدمة مقدمة لمؤسسة، وعشرة آلاف مشترك إذا كانت الخدمة مقدمة لأفراد، ويدفع المرخص له كحد أدنى رسوم خمس وحدات بث مقدما مبلغ عشرة آلاف ريال، ويعاد تقييم وحساب وحدات البث الفعلية دوريا، ومطالبة المرخص له بدفع رسومها بعد تزويد الوزارة بالمعلومات المطلوبة بموجب المادة الثالثة من هذه اللائحة.
وتضمنت اللائحة ملحقا ضم الضوابط العامة للمحتوى الإعلامي، من أهمها إبراز حقيقة وسماحة الإسلام وطبيعته المتوازنة، تعزيز المثل الإسلامية العليا، احترام الأديان الأخرى دون الترويج لها، حماية وتعزيز الجودة العالية للمحتوى الإعلامي، الحفاظ على القواعد العامة للذوق السليم واللباقة، حماية الأمن الوطني، الاقتصادي، الصحي والمصالح العامة، الرموز الوطنية للمملكة، تعزيز الهوية الفريدة والمتميزة للمملكة وقيمتها، وتراثها الثقافي، وحماية النظام العام، وتعزيز الوئام الوطني والاجتماعي.
كما تضمنت الضوابط عدم بث أي محتوى حي أو مسجل أو بيانات عبر شريط الرسائل النصية القصيرة «sms»، يؤدي إلى المساس بكرامة الأشخاص، أو حرياتهم، أو ابتزازهم أو الإضرار بسمعتهم وأسمائهم الشخصية أو التجارية، يراعي أن تكون المادة الموزعة ضمن هذه الخدمة سواء كانت مقدمة للمؤسسات أو الأفراد مصنفة للفئات العمرية التي تقل عن 15 عاما والامتناع عن عرض المحتوى الإعلامي الذي يشجع أو يروج أو يؤدي إلى العنف والترهيب والسحر والشعوذة، الامتناع عن الترويج والاستحسان للتبغ والكحول والمخدرات ومنتجاتها وتعزيز العلاقات مع الدول العربية والإسلامية والصديقة واحترام قضاياها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.