سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مسلسل قتل الآباء لأطفالهم وحديث " لا يقتل الوالد بولده"“2" لابد من وجوب القصاص من الأب القاتل لولده, لردع الآباء عن ممارسة العنف ضد أولادهم, ومعاقبة ممارسي العنف أيا كانوا بمثل ما فعلوه في معنّفيهم
أتابع معكم ما توقفتُ عنده في الحلقة الماضية ، وهو عند أحد أسباب ضعف حديث « لا يُقتل الوالد بولده»؛ إذ بيّنتُ مدى مخالفته لمضامين القرآن الكريم، وهذا السبب وحده يكفي لاستبعاده ، وعدم الأخذ به في الأحكام الفقهية والقضائية. ثانيًا : مناقضته لما في السنة الصحيحة « كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته» والأولاد أمانة في أعناق آبائهم يُسألون عنها يوم القيامة، وعليهم رعايتهم والإنفاق عليهم، وحمايتهم من كل ما يؤذيهم ويضرهم، وتأديبهم ليس بضربهم وممارسة العنف ضدهم إلى الموت، والتعلل بحديث « «مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ» فيه ضعف، لأنّ فيه :سوار بن داود أبو حمزة المزني الصيرفي الذي لينه العقيلي وغيره. وقال الدارقطني لا يتابع على أحاديثه فيعتبر به، وقال ابن حجر العسقلاني في التقريب» صدوق له أوهام» .وفيه عمرو بن شعيب: قال أحمد: أنا أكتب حديثه وربما احتججنا به وربما وجس في القلب منه شيء. «وقال أيضاً: له أشياء مناكير، وإنّما يكتب حديثه يعتبر به فأما أن يكون حجه؟ فلا. وممّا يجرح في صحة هذا الحديث أنّ أداء العبادات والتقرب لله لا يكون بالضرب، وإنّما يكون بالترغيب والتحبيب إلى الله، فديننا ليس دين عنف، وليس من أسلوب الرسول صلى الله عليه وسلم التربوي استخدام الضرب، ولو سلّمنا بصحة هذا الحديث، فهو يأذن بضرب الأولاد ضربًا غير مبرّح للحث على الصلاة عند بلوغهم العاشرة ، وليس ضربهم للموت حتى لو كانوا رضعًا. ثالثًا : ضعف الحديث سندًا: فقد ضعّفه كثير من أهل العلم – كما قال فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ومن الذين ضعّفوه: علي بن المديني والترمذي وابن القطان وعبد الحق الأشبيلي ، وأحمد شاكر، ومن الذين قالوا بوجوب القصاص من الأب القاتل لابنه : الإمام مالك، وخصه بأَنْ يَعْمِدَ الْأَب لِقتلِ ابْنِه، وابْنُ نَافِع، وابن عبد الحكم، وابن المنذر، وعثمان البتّي ، وفي عصرنا الحاضر شيخ الأزهر محمود شلتوت؛ إذ قال بالقصاص من الأب الذى أغرق ولديه في البحر إلى أن ماتا، وهذه حادثة حدثت في الاسكندرية عام 1954م، وحكم القاضي عليه بالقصاص، وعندما عرضت القضية على مفتي الاسكندرية آنذاك الشيخ أحمد بن يوسف رفض حكم القصاص، وأفتى بما نصه: « لا يجب عليه القصاص شرعًا، لأنّه لا يقتص من الوالد في قتل ولده؛ إذ أنّ الوالد سبب في إحيائه فلا يكون الولد سببًا في إفنائه» ولكن القاضي أصّر على تنفيذ حكم القصاص، وعندما عُرضت القضية على الرأي العام، قال الشيخ شلتوت:» أنا شخصيًا أرجح مذهب القائلين بالقصاص في هذه الحالة وذلك عملاً بعموم الآيات، وأما الحديث الذي يروى في هذا المقام وهو (لا يقاد الوالد بولده) فإنّه لم يثبت، وطعن فيه بعض المحدثين». وسبق أن أوردتُ رأي الشيخ ابن عثيمين في القصاص من الأب القاتل لابنه» إذ ذكر ان أكثر أهل العلم ضعّفوا هذا الحديث، كما ضعّف عللهم، فاستدلال بعض الفقهاء بعدم القصاص من الأب القاتل لابنه بحديث « أنت ومالك لأبيك» فهذا الحديث فيه ضعف، فقد رواه البزار عن هشام بن عروة مرسلًا، والحديث عند البزار في مسنده عن عمر أن رجلًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنّ أبي يريد أن يأخذ مالي، فذكره وهو منقطع، وقال الشوكاني:«أخرجه أيضًا ابن حبان في صحيحه والحاكم ولفظ أحمد يعني لفظه الذي ذكرناه» أخرجه أيضًا الحاكم وصححه أبو حاتم وأبو زرعة وأعله ابن القطان بأنّه عن عمارة عن عمته، وتارة عن أمه وكلتاهما لا يعرفان. وبعد بيان ضعف حديث « لا يقتل الوالد بولده»، وضعف علل الأخذ به، وتنامي ظاهرة عنف الآباء ضد أولادهم خاصة المطلقات أمهاتهم، لابد من وجوب القصاص من الأب القاتل لولده، لردع الآباء عن ممارسة العنف ضد أولادهم، ومعاقبة ممارسي العنف أيًا كانوا بمثل ما فعلوه في معنّفيهم عملًا بقوله تعالى(وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) [ المائدة: 45] أمّا إحالة بعض قضايا العنف الأسري إلى الطب النفسي للتأكد أنّ القاتل أو المعنّف قام بجرمه ،وهو بكامل قواه العقلية، أو نتيجة مرض نفسي يعاني منه، فلابد أن تُحال لأطباء نفسيين تخصص طب نفسي جنائي، فهل يوجد لدينا أطباء نفسيون متخصصون هذا التخصص؟ [email protected] [email protected]