أمير القصيم يزور مهرجان الفقع ويفتتح مبنى بلدية شري    خطة الاقتراض السنوية: مستحقات أصل الدين 38 ملياراً.. والعجز حوالى 101 مليار    قوات الاحتلال تواصل خرق هدنة 27 نوفمبر في لبنان    العدالة يتغلّب على الباطن برباعية في دوري يلو    «المرور»: استخدام الجوّال يتصدّر مسببات الحوادث المرورية في الجوف    انطلاق عسير الشتوي    سفلتة وإنارة 47 حيا و60 طريقا بالشرقية    أمير تبوك ونائبه يواسيان أسرة الشيخ فهد الحمري    4.494 حقيبة إيوائية في قطاع غزة    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة الوليد بن طلال    تهنئة الكويت بنجاح تنظيم خليجي 26    "الجمعان" يباشر مهام عمله رئيساً تنفيذياً لنادي النصر    غداً الاثنين ..الإنتر وميلان في نهائي السوبر الإيطالي 2025    الملك وولي العهد يعزيان العاهل الأردني في وفاة ماجدة رعد    اعتماد لمنشآت التدريب التقني بالرياض    أمطار وبرد ورياح على 6 مناطق    «دوريات المجاهدين» تقبض على شخص لترويجه مادة «الميثامفيتامين»    قرية إرث.. وجهة سياحية وترفيهيه وثقافية في موسم شتاء جازان 2025    الأربعاء.. الإعلان عن الفائزين بجائزة الملك فيصل 2025    الثلوج تشل حركة الطيران والتنقل في إنجلترا وألمانيا    حرس الحدود بمنطقة مكة ينقذ مواطنيْن تعطلت واسطتهما البحرية في عرض البحر    هيئة التأمين تبين منافع وثيقة التأمين على العيوب الخفية لحماية المشاريع الإنشائية وضمان جودتها    إنقاذ حياة خمسيني بإعادة بناء جدار القفص الصدري الأمامي    جمعية تحفيظ القرآن الكريم بشقراء تكرم الفائزين بجائزة الجميح بأكثر من 100 ألف ريال    جمعية المساجد بالزلفي تُحدث نقلة نوعية في مشاريع بناء المساجد بتطبيق كود البناء السعودي    سعود بن نايف يستقبل سفير جمهورية السودان ومدير جوازات المنطقة الشرقية    رئيس وأعضاء لجنة أهالي البكيرية يشكرون أمير القصيم على رعايته "يوم الوفاء السابع"    فتح باب التطوع للراغبين في إغاثة الأشقاء بسوريا    "الإحصاء" انخفاض استهلاك المياه الجوفية غير المتجددة بمقدار %7 في عام 2023    مستشفى الشرائع في انتظار التشغيل.. المبنى جاهز    هل تصبح خطوط موضة أزياء المرأة تقنية ؟    5 تصرفات يومية قد تتلف قلبك    أرض العُلا    «عون الحرم».. 46 ألف مستفيد من ذوي الإعاقة    إسطبل أبناء الملك عبدالله يتزعم الأبطال بثلاث كؤوس    فاتح ينطلق مع الشباب بمواجهتي الفيحاء والأهلي    «البرتقالي» يكمل مسارات «قطار الرياض»    ما مصير قوة الدولار في 2025 ؟    وفاة والدة الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود    الداخلية أكدت العقوبات المشددة.. ضبط 19541 مخالفًا لأنظمة الإقامة وأمن الحدود    جمعية «صواب» بجازان تسيّر أولى رحلات العمرة ل«40» متعافياً من الإدمان    انطلاق ملتقى دعاة «الشؤون الإسلامية» في نيجيريا    الكذب على النفس    زيارة وفد الإدارة الجديدة للرياض.. تقدير مكانة المملكة ودعمها لاستقرار سوريا وتطلعات شعبها    «911» تلقى 2,606,195 اتصالاً في 12 شهراً    «تليغرام» يتيح التحقق من الحسابات بتحديث جديد    مخلفات العنب تعزز علاجات السرطان    حركية المجتمع بحركية القرار    مشكلات بعض القضاة ما زالت حاضرة    المرأة السعودية من التعليم إلى التمكين    ماريسكا: على تشيلسي أن يكون أكثر حسما    مشاعر الذكاء الاصطناعي    تأخر المرأة في الزواج.. هل هو مشكلة !    الفاشية.. إرهاب سياسي كبير !    القيادة التربوية نحو التمكين    البرد لم يمنع نانسي ورامي من رومانسية البوب    ظلموه.. فمن ينصفه؟    كيف تُخمد الشائعات؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشورى يوافق على نظامي الوقاية من الإيدز والنفايات البلدية الصلبة
أعضاء ينتقدون نظام المكاتب العقارية وضوابط الهاربين بإيجارات متبقية
نشر في عكاظ يوم 10 - 12 - 2012

وافق مجلس الشورى أمس على مشروع نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي «الإيدز» وحقوق المصابين وواجباتهم، كما اعتمد مشروع نظام النفايات البلدية الصلبة.
وانتقد عدد من أعضاء مجلس الشورى أمس، مشروع نظام ممارسة أعمال المكاتب العقارية، وأكدوا أن اللجنة لم تدرس الموضوع بالشكل المطلوب وأن هناك عددا من الموضوعات والفقرات التي تحتاج لإعادة دراسة.
وقال عضو المجلس حمد القاضي: «إن الفقرة 2 من المادة 3 تنص على أن يمارس النشاط العقاري صاحب المكتب أو مديرا سعوديا، وهذا يحد من قدرة المكتب على العمل، حيث يحتاج أي مكتب عقار لموظفين غير سعوديين للقيام بالتسويق العقاري وإدارة العمل»، مضيفا أن النظام تجاهل دور وزارة الإسكان التي يجب أن يكون لها دور فيه ورأي في مواده، خصوصا أنه لديها دراسة للإيجار في مراحله الأخيرة من الدراسة.
من جهته قال العضو الدكتور عبدالله الفيفي «إن اسم النظام كان يجب أن يكون نظام المكاتب العقارية، كما أن اللجنة حذفت من التعريفات مصطلحات مثل التسويق العقاري، إدارة العقار وتثمين العقار، كما أن المادة الثانية تحيل إلى المادة الأولى وهي مادة تعريفات ومكان الإحالة غير صحيح، كما حذف شرط حسن السيرة والسلوك في المادة 3 وكان من الأفضل أن يبقى».
وأضاف العضو صالح الحصيني، أن المادة 2 من النظام لم تذكر الجهة التي تصدر تراخيص المكاتب العقارية، كما أن تعديلات اللجنة الخاصة بحذف المواد من 10 – 17 شكل تغييرا جذريا في النظام، واقترح أن تترك المساهمات العقارية لوزارة الإسكان أو التجارة ولا تترك لهيئة السوق المالية مما قد يتسبب خلل في النظام.
وكانت قد جاءت في توصية اللجنة الخاصة والتي يرأسها الشيخ محمد السعدان «بناء على ما سبق فإن اللجنة توصي بالموافقة على نظام ممارسة أعمال المكاتب العقارية الصيغة المرافقة».
وحول تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ضوابط البت في قضايا غياب بعض المستأجرين أو هروبهم وفي ذممهم إيجارات متبقية مع ترك العين مقفلة، ظاهرة غياب المستأجرين وبذمتهم إيجارات متبقية، هاجم الأعضاء ما توصلت إليه اللجنة من دراسة للضوابط، وأكدوا ضرورة إعادة الموضوع للجنة لإعادة دراسته.
ورأى العضو الدكتور زين العابين بري أن النظام بحاجة لإضافة مصطلح مماطل لفئة العاجزين وغير القادرين على السداد، وقال الدكتور محمد التركي إن نظام التنفيذ صدر وهو القادر على القيام بهذا الأمر، وأن هذا النظام ليس هناك حاجة له.
وتساءل الدكتور عبدالرحمن العناد هل يطلب المؤجر والمستأجر بتوثيق عقودهم لدى كتابة العدل؟، وقال إن النظام يشير إلى أن من حق المؤجر أن يطلب من المستأجر بإخلاء العقار عند انتهاء العقد، أي أن الملاك لهم الحق في إخلاء العقار، وهذا استيلاء على حقوق المستأجرين، وتساءل عن الجهة التي توفر المساكن لغير القادرين والعاجزين عن سداد الإيجار وخلال فترة قصيرة.
واتفق معه الدكتور طلال بكري بأن النظام صدر عن اللجنة العقارية بالغرفة الصناعية والتجارية بالرياض، ليغلب مصالح المؤجر على المستأجر، مع عدم وجود صيغة موحدة للعقود، مضيفا أن بعض المستأجرين عند عدم سداد الإيجار يضطر بعض المؤجرين لزيادة الإيجار دون سبب وجيه، مع إدراج اسم المستأجر في قائمة المطلوبين وقطع الماء والكهرباء إلى حين استيفاء الإيجار الذي في ذمته.
وطالب بكري بضرورة سحب المذكرة وتعاد دراستها وإذا كانت الغرفة التجارية في صف الغني القوي فعلينا في المجلس أن نكون في صف الفقير الضعيف.
وأعيد الموضوع للجنة لمزيد من الدراسة، حيث كانت توصية اللجنة الموافقة على ضوابط البت في قضايا غياب بعض المستأجرين أو هروبهم وفي ذممهم إيجارات متبقية مع ترك العين مقفلة وفق الصيغة المرفقة.
كما وافق المجلس على مشروع نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب «الإيدز» وحقوق المصابين وواجباتهم.
كما وافق المجلس على مشروع نظام النفايات البلدية الصلبة، وكانت توصيات لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة الموافقة على تعديل بعض مواد مشروع نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة بالصيغة المرافقة، التأكيد على من يمارس أي نشاط من النشاطات التي يحكمها هذا النظام، أن يقوم بتصحيح أوضاعه وفقا للأحكام الواردة فيه، وذلك خلال سنتين من تاريخ نفاذة.
كما وافق المجلس على بروتوكول عام 2005م لاتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية، وبروتكول عام 2005م المتعلق ببروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري.
وكانت توصيات لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات هي الموافقة على بروتوكول عام 2005م لاتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة ضد سلامة الملاحة البحرية وبروتكول عام 2005م المتعلق بروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة على الجرف القاري بالصيغة المرفقة، تكون وزارة الداخلية حرس الحدود ووزارة النقل الجهتين المعنيتين بالقيام بالأعمال الواردة في الفقرة 15 من المادة 8 مكرر والتي تنص على أن تعين كل دولة طرفا عند إيداعها صك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، أو بعد قيامها بذلك بالمساعدة والتثبت من الجنسية والإذن باتخاذ التدابير الملائمة، وتقوم الدولة خلال شهر واحد بعد أن تصبح طرفا في الاتفاقية بإخطار الأمين العام بهذا التعيين، بما في ذلك معلومات الاتصال، ويقوم الأمين العام بدوره بإبلاغ ذلك إلى جميع الدول الأطراف الأخرى خلال شهر من هذا التعيين، وكل دولة طرف مسؤولة عن تقديم إشعار فوري عن طريق الأمن العام بأي تغييرات في التعيين أو معلومات الاتصال، على أن تقوم هاتان الجهتان - بعد إجراءات الانضمام- بالتنسيق مع وزارة الخارجية لاتخاذ ما يلزم لإبلاغ الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية بهذا التعيين ومعلومات الاتصال المتعلقة به.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.