«الاستثمار العالمي»: المستثمرون الدوليون تضاعفوا 10 مرات    قيود الامتياز التجاري تقفز 866 % خلال 3 سنوات    رئيسة (WAIPA): رؤية 2030 نموذج يحتذى لتحقيق التنمية    سعود بن مشعل يشهد حفل "المساحة الجيولوجية" بمناسبة مرور 25 عامًا    السد والهلال.. «تحدي الكبار»    ظهور « تاريخي» لسعود عبدالحميد في الدوري الإيطالي    أمطار على مكة وجدة.. «الأرصاد» ل«عكاظ»: تعليق الدراسة من اختصاص «التعليم»    «التعليم»: حظر استخدام الهواتف المحمولة بمدارس التعليم العام    إسماعيل رشيد: صوت أصيل يودّع الحياة    من أجل خير البشرية    وفد من مقاطعة شينجيانغ الصينية للتواصل الثقافي يزور «الرياض»    محمد بن راشد الخثلان ورسالته الأخيرة    مملكتنا نحو بيئة أكثر استدامة    نيوم يختبر قدراته أمام الباطن.. والعدالة يلاقي الجندل    في الشباك    بايرن وسان جيرمان في مهمة لا تقبل القسمة على اثنين    النصر يتغلب على الغرافة بثلاثية في نخبة آسيا    قمة مرتقبة تجمع الأهلي والهلال .. في الجولة السادسة من ممتاز الطائرة    وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الرباعي بشأن السودان    الكرامة الوطنية.. استراتيجيات الرد على الإساءات    نائب أمير الشرقية يكرم الفائزين من القطاع الصحي الخاص بجائزة أميز    ألوان الطيف    ضاحية بيروت.. دمار شامل    «بنان».. جسر بين الماضي والمستقبل    حكايات تُروى لإرث يبقى    جائزة القلم الذهبي تحقق رقماً قياسياً عالمياً بمشاركات من 49 دولة    نقاط شائكة تعصف بهدنة إسرائيل وحزب الله    أهمية قواعد البيانات في البحث الأكاديمي والمعلومات المالية    الأمير محمد بن سلمان يعزّي ولي عهد الكويت في وفاة الشيخ محمد عبدالعزيز الصباح    تطوير الموظفين.. دور من ؟    السجن والغرامة ل 6 مواطنين ارتكبوا جريمة احتيالٍ مالي    قصر بعظام الإبل في حوراء أملج    كلنا يا سيادة الرئيس!    القتال على عدة جبهات    معارك أم درمان تفضح صراع الجنرالات    الدكتور ضاري    التظاهر بإمتلاك العادات    مجرد تجارب.. شخصية..!!    كن مرناً تكسب أكثر    نوافذ للحياة    زاروا المسجد النبوي ووصلوا إلى مكة المكرمة.. ضيوف برنامج خادم الحرمين يشكرون القيادة    الرئيس العام ل"هيئة الأمر بالمعروف" يستقبل المستشار برئاسة أمن الدولة    صورة العام 2024!    ما قلته وما لم أقله لضيفنا    5 حقائق من الضروري أن يعرفها الجميع عن التدخين    «مانشينيل».. أخطر شجرة في العالم    التوصل لعلاج فيروسي للسرطان    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي في دورته الثانية للعام ١٤٤٦ه    وزير الخارجية يطالب المجتمع الدولي بالتحرك لوقف النار في غزة ولبنان    استعراض السيرة النبوية أمام ضيوف الملك    أمير الشرقية يستقبل منتسبي «إبصر» ورئيس «ترميم»    الوداد لرعاية الأيتام توقع مذكرة تعاون مع الهيئة العامة للإحصاء    أمير الرياض ونائبه يؤديان صلاة الميت على الأمير ناصر بن سعود بن ناصر وسارة آل الشيخ    أمير منطقة تبوك يستقبل القنصل الكوري    البريد السعودي يصدر طابعاً بريدياً بمناسبة اليوم العالمي للطفل    الدفاع المدني يحذر من الاقتراب من تجمعات السيول وعبور الأودية    الأهل والأقارب أولاً    الإنجاز الأهم وزهو التكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشورى يوافق على نظامي الوقاية من الإيدز والنفايات البلدية الصلبة
أعضاء ينتقدون نظام المكاتب العقارية وضوابط الهاربين بإيجارات متبقية
نشر في عكاظ يوم 10 - 12 - 2012

وافق مجلس الشورى أمس على مشروع نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي «الإيدز» وحقوق المصابين وواجباتهم، كما اعتمد مشروع نظام النفايات البلدية الصلبة.
وانتقد عدد من أعضاء مجلس الشورى أمس، مشروع نظام ممارسة أعمال المكاتب العقارية، وأكدوا أن اللجنة لم تدرس الموضوع بالشكل المطلوب وأن هناك عددا من الموضوعات والفقرات التي تحتاج لإعادة دراسة.
وقال عضو المجلس حمد القاضي: «إن الفقرة 2 من المادة 3 تنص على أن يمارس النشاط العقاري صاحب المكتب أو مديرا سعوديا، وهذا يحد من قدرة المكتب على العمل، حيث يحتاج أي مكتب عقار لموظفين غير سعوديين للقيام بالتسويق العقاري وإدارة العمل»، مضيفا أن النظام تجاهل دور وزارة الإسكان التي يجب أن يكون لها دور فيه ورأي في مواده، خصوصا أنه لديها دراسة للإيجار في مراحله الأخيرة من الدراسة.
من جهته قال العضو الدكتور عبدالله الفيفي «إن اسم النظام كان يجب أن يكون نظام المكاتب العقارية، كما أن اللجنة حذفت من التعريفات مصطلحات مثل التسويق العقاري، إدارة العقار وتثمين العقار، كما أن المادة الثانية تحيل إلى المادة الأولى وهي مادة تعريفات ومكان الإحالة غير صحيح، كما حذف شرط حسن السيرة والسلوك في المادة 3 وكان من الأفضل أن يبقى».
وأضاف العضو صالح الحصيني، أن المادة 2 من النظام لم تذكر الجهة التي تصدر تراخيص المكاتب العقارية، كما أن تعديلات اللجنة الخاصة بحذف المواد من 10 – 17 شكل تغييرا جذريا في النظام، واقترح أن تترك المساهمات العقارية لوزارة الإسكان أو التجارة ولا تترك لهيئة السوق المالية مما قد يتسبب خلل في النظام.
وكانت قد جاءت في توصية اللجنة الخاصة والتي يرأسها الشيخ محمد السعدان «بناء على ما سبق فإن اللجنة توصي بالموافقة على نظام ممارسة أعمال المكاتب العقارية الصيغة المرافقة».
وحول تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ضوابط البت في قضايا غياب بعض المستأجرين أو هروبهم وفي ذممهم إيجارات متبقية مع ترك العين مقفلة، ظاهرة غياب المستأجرين وبذمتهم إيجارات متبقية، هاجم الأعضاء ما توصلت إليه اللجنة من دراسة للضوابط، وأكدوا ضرورة إعادة الموضوع للجنة لإعادة دراسته.
ورأى العضو الدكتور زين العابين بري أن النظام بحاجة لإضافة مصطلح مماطل لفئة العاجزين وغير القادرين على السداد، وقال الدكتور محمد التركي إن نظام التنفيذ صدر وهو القادر على القيام بهذا الأمر، وأن هذا النظام ليس هناك حاجة له.
وتساءل الدكتور عبدالرحمن العناد هل يطلب المؤجر والمستأجر بتوثيق عقودهم لدى كتابة العدل؟، وقال إن النظام يشير إلى أن من حق المؤجر أن يطلب من المستأجر بإخلاء العقار عند انتهاء العقد، أي أن الملاك لهم الحق في إخلاء العقار، وهذا استيلاء على حقوق المستأجرين، وتساءل عن الجهة التي توفر المساكن لغير القادرين والعاجزين عن سداد الإيجار وخلال فترة قصيرة.
واتفق معه الدكتور طلال بكري بأن النظام صدر عن اللجنة العقارية بالغرفة الصناعية والتجارية بالرياض، ليغلب مصالح المؤجر على المستأجر، مع عدم وجود صيغة موحدة للعقود، مضيفا أن بعض المستأجرين عند عدم سداد الإيجار يضطر بعض المؤجرين لزيادة الإيجار دون سبب وجيه، مع إدراج اسم المستأجر في قائمة المطلوبين وقطع الماء والكهرباء إلى حين استيفاء الإيجار الذي في ذمته.
وطالب بكري بضرورة سحب المذكرة وتعاد دراستها وإذا كانت الغرفة التجارية في صف الغني القوي فعلينا في المجلس أن نكون في صف الفقير الضعيف.
وأعيد الموضوع للجنة لمزيد من الدراسة، حيث كانت توصية اللجنة الموافقة على ضوابط البت في قضايا غياب بعض المستأجرين أو هروبهم وفي ذممهم إيجارات متبقية مع ترك العين مقفلة وفق الصيغة المرفقة.
كما وافق المجلس على مشروع نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب «الإيدز» وحقوق المصابين وواجباتهم.
كما وافق المجلس على مشروع نظام النفايات البلدية الصلبة، وكانت توصيات لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة الموافقة على تعديل بعض مواد مشروع نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة بالصيغة المرافقة، التأكيد على من يمارس أي نشاط من النشاطات التي يحكمها هذا النظام، أن يقوم بتصحيح أوضاعه وفقا للأحكام الواردة فيه، وذلك خلال سنتين من تاريخ نفاذة.
كما وافق المجلس على بروتوكول عام 2005م لاتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية، وبروتكول عام 2005م المتعلق ببروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري.
وكانت توصيات لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات هي الموافقة على بروتوكول عام 2005م لاتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة ضد سلامة الملاحة البحرية وبروتكول عام 2005م المتعلق بروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة على الجرف القاري بالصيغة المرفقة، تكون وزارة الداخلية حرس الحدود ووزارة النقل الجهتين المعنيتين بالقيام بالأعمال الواردة في الفقرة 15 من المادة 8 مكرر والتي تنص على أن تعين كل دولة طرفا عند إيداعها صك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، أو بعد قيامها بذلك بالمساعدة والتثبت من الجنسية والإذن باتخاذ التدابير الملائمة، وتقوم الدولة خلال شهر واحد بعد أن تصبح طرفا في الاتفاقية بإخطار الأمين العام بهذا التعيين، بما في ذلك معلومات الاتصال، ويقوم الأمين العام بدوره بإبلاغ ذلك إلى جميع الدول الأطراف الأخرى خلال شهر من هذا التعيين، وكل دولة طرف مسؤولة عن تقديم إشعار فوري عن طريق الأمن العام بأي تغييرات في التعيين أو معلومات الاتصال، على أن تقوم هاتان الجهتان - بعد إجراءات الانضمام- بالتنسيق مع وزارة الخارجية لاتخاذ ما يلزم لإبلاغ الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية بهذا التعيين ومعلومات الاتصال المتعلقة به.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.