طالب أعضاء مجلس الشورى بإعادة النظر فيما توصلت إليه لجنة الإدارة والموارد البشرية من ضوابط بشأن التقرير الخاص بقضايا غياب بعض المستأجرين أو هروبهم وفي ذممهم إيجارات متبقية مع ترك العين مقفلة، ودعوا الى إعادة الموضوع للجنة لإعادة دراسته. وقال مجلس الشورى الدكتور طلال بكري إن هذا الضوابط بعضها تعسفي الى حد كبير ومنها إدارج اسم المستأجر ضمن قائمة المطلوبين وفصل بعض أو كل الخدمات الآتية الماء، الكهرباء مشيرًا الى ان هناك فقرات في بعض البنود هي من ضرب الخيال ومنها ما يخص التعامل مع الخاصة وكسجن المعيل او مرضه أو وفاته أو لضعف قدرته المالية. وأكد أنه على اللجنة ان تركز على اسباب نشوء الظاهرة وعوامل تفاقمها التي منها وجود بعض المستأجرين الذين لا يستطيعون السداد لغياب المعيل او سجنه او مرضه او وفاته او عدم وجود صيغة موحدة للعقود وانتشار مكاتب العقار بصورة عشوائية وعدم وجود اجراء موحد بين مختلف المناطق في كيفية اجراءات التنفيذ وفتح العقار وعدم وضوح التسلسل الاداري لها. وأضاف أن موضوع النظام صدر عن اللجنة العقارية بالغرفة الصناعية والتجارية بالرياض وجاء النظام ليغلب مصالح المؤجر على المستأجر، عدم وجود صيغة موحدة للعقود، وأضاف أن بعض المستأجرين في عدم سداد الإيجار بسبب بعض المؤجرين من خلال زيادة الإيجار دون سبب وجيه، وأن إدراج اسم المستأجر في قائمة المطلوبين وقطع الماء والكهرباء إلى حين استيفاء الإيجار الذي في ذمته. وطالب بكري بضرورة سحب المذكرة وتعاد دراستها وإذا كانت الغرفة التجارية في صف الغني القوي فعلينا في المجلس أن نكون في صف الفقير الضعيف. من جهته قال العضو الدكتور زين العابين بري إن النظام بحاجة إلى إضافة مصطلح «مماطل» لفئة العاجزين وغير القادرين على السداد. وقال الدكتور محمد التركي إن نظام التنفيذ صدر وهو القادر على القيام بهذا الأمر وأن هذا النظام ليس هناك حاجة له. وقال الدكتور عبدالرحمن العناد ذكر في النظام المحكمة المختصة ولم يحددها النظام، وتساءل هل يطلب المؤجر والمستأجر بتوثيق عقودهم لدى كتابة العدل، كما أن النظام يشير إلى أن من حق المؤجر بالطلب من المستأجر بإخلاء العقار عند انتهاء العقد أي أن الملاك لهم الحق في إخلاء العقار وهذا استيلاء على حقوق المستأجرين، وتساءل عن الجهة التي تقوم بتوفير المساكن لغير القادرين والعاجزين عن سداد الإيجار وخلال فترة قصيرة. وأعيد الموضوع للجنة لمزيد من الدراسة، حيث كانت توصية اللجنة الموافقة على ضوابط البت في قضايا غياب بعض المستأجرين أو هروبهم وفي ذممهم إيجارات متبقية مع ترك العين مقفلة وفق الصيغة المرفقة. وفي موضوع منفصل انتقد عدد من أعضاء مجلس الشورى مشروع نظام ممارسة أعمال المكاتب العقارية حيث أكدوا أن اللجنة لم تدرس الموضوع بالشكل المطلوب وأن هناك عددًا من الموضوعات والفقرات التي تحتاج إلى إعادة دراسة. وقال عضو المجلس حمد القاضي: إن الفقرة 2 من المادة 3 تقول إن من يمارس النشاط العقاري صاحب المكتب أو مدير سعودي، وهذا يحد من قدرة المكتب على العمل حيث يحتاج أي مكتب عقار إلى موظفين غير سعوديين للقيام بالتسويق العقاري وإدارة العمل في المكتب العقاري. واضاف أن النظام تجاهل دور وزارة الإسكان وأنه يجب أن يكون لها دور في هذا النظام ورأي في مواد النظام،خصوصًا أن الوزارة لديها دراسة لنظام إيجار وهو في مراحله الأخيرة من الدراسة. وقال العضو الدكتور عبدالله الفيفي أن أسم النظام كان يجب أن يكون «نظام المكاتب العقارية»، كما أن اللجنة حذفت من التعريفات مصطلحات مثل التسويق العقاري وإدارة العقار وتثمين العقار، كما أن المادة الثانية تحيل إلى المادة الأولى وهي مادة تعريفات ومكان الإحالة غير صحيح، كما حذف شرط حسن السير والسلوك في المادة 3 وكان من الأفضل أن تبقى. ومن جانبه قال العضو صالح الحصيني: إن المادة 2 من النظام لم تذكر الجهة التي تصدر تراخيص المكاتب العقارية، كما أن تعديلات اللجنة الخاصة بحذف المواد من 10 – 17 شكل تغييرًا جذريًا في النظام، كما اقترح أن يترك المساهمات العقارية لوزارة الإسكان أو التجارة ولا يترك لهيئة السوق المالية مما قد يتسبب في خلل في النظام. وكانت توصية اللجنة الخاصة والتي يرأسها الشيخ محمد السعدان تقول بناءً على ما سبق فإن اللجنة توصي بالموافقة على نظام ممارسة أعمال المكاتب العقارية الصيغة المرافقة. كما حددت اللجنة في تقريرها العقوبات على من يخالف النظام بالتالي الإنذار او قفل المكتب او غرامة مالية قدرها 100 الف ريال مشيرين الى ان أي تزوير في العقود لا يدخل في هذا النظام وانما تبت فيه الجهات المختصة الاخرى. كما وافق المجلس على مشروع نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب «الإيدز» وحقوق المصابين وواجباتهم. كما وافق المجلس على مشروع نظام النفايات البلدية الصلبة، وكانت توصيات لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة الموافقة على تعديل بعض مواد مشروع نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة بالصيغة المرافقة، والتأكيد على مَنْ يمارس أي نشاط من النشاطات التي يحكمها هذا النظام، أن يقوم بتصحيح أوضاعه وفقًا للأحكام الواردة فيه، وذلك خلال سنتين من تاريخ نفاذه.