سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
"الشورى" ينتقد نظام "المكاتب العقارية" لتحاملة على المستأجرين - وافق على تعديل بمواد نظام إدارة النفايات الصلبة وتصحيح أوضاع الممارسين لأنشطته. - مشروع الوقاية من "الإيدز" يحذر الممتنعين عن علاج المصابين .
انتقد عدد من أعضاء مجلس الشورى مشروع نظام ممارسة أعمال المكاتب العقارية، مؤكدين أن اللجنة المكلفة لم تدرسه بالشكل المطلوب، وشددوا على وجوب إعادة دراسة مشروع النظام.. جاء ذلك بعد أن استمع المجلس أمس إلى تقرير اللجنة الخاصة التي شكلها المجلس لدراسة مشروع ممارسة أعمال المكاتب العقارية. ويتناول مشروع النظام المكون من "11" مادة شروط ممارسة أعمال المكاتب العقارية، والعقوبات المفروضة على مخالفي النظام. وهاجم الأعضاء ما توصلت إليه لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ضوابط البت في قضايا غياب بعض المستأجرين أو هروبهم وفي ذممهم إيجارات متبقية مع ترك العين مقفلة "ظاهرة غياب المستأجرين وبذمتهم إيجارات متبقية"، وطالبوا بضرورة إعادة الموضوع للجنة لإعادة دراسته. وبينت اللجنة أن الأهداف والبواعث التي دعت وزارة التجارة والصناعة إلى إعداد مشروع النظام ومعالجة ما لديها من معضلات في الشأن العقاري، تتمثل في جانبين أولهما الفوضى التي تحيط بممارسة نشاط المكاتب العقارية، وسيطرة غير السعوديين على السوق، وعجز الجهات المختصة عن تسيير هذا النشاط ومراقبته، مؤكدة أنها لا ترى أن السبب في ذلك يرجع فقط إلى عدم وجود النص النظامي مع وجود لائحة تنظيم المكاتب العقارية الصادرة عام 1398ه، ولكن المشكلة بالدرجة الأولى تكمن في التنفيذ. صيغة العقود ولاحظ أحد الأعضاء أن مشروع النظام لم يتضمن مادة تنص على الجهة المناط بها إصدار تراخيص المكاتب العقارية، بينما طالب عضو آخر بضرورة إيراد تعريفات للتسويق العقاري وإدارة الأملاك العقارية، والتثمين العقاري. وانتقد العضو الدكتور طلال بكري صدور النظام عن اللجنة العقارية بالغرفة الصناعية والتجارية بالرياض، مؤكدا أنه غلب مصالح المؤجر على المستأجر، في ظل عدم وجود صيغة موحدة للعقود. ولفت إلى أن بعض المؤجرين يرفعون الأسعار دون سبب. وشدد بكري على ضرورة إعادة دراسة ذلك، وقال: إذا كانت الغرفة التجارية في صف الغني القوي، فعلينا في المجلس أن نكون في صف الفقير الضعيف. وأعيد الموضوع إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، حيث كانت توصية اللجنة الموافقة على ضوابط البت في قضايا غياب بعض المستأجرين أو هروبهم وفي ذممهم إيجارات متبقية مع ترك العين مقفلة وفق الصيغة المرفقة. فيما لاحظ أحد أعضاء المجلس أن النظام لم يتضمن أي مادة تتعلق بالمعلومة المقدمة من قبل المكاتب العقارية بشأن العقار وتعريف المعلومة وأهمية حضورها وغيابها ومدى صحتها. وطالب بإدراج مادة خاصة تتعلق بالمعلومة، والربط الآلي بين المكاتب العقارية وشركة "سمه"، وذلك للتأكد من قدرة المشتري أو المستأجر مالياً، وذلك للحفاظ على حقوق أصحاب العقار، فيما طالب عضو آخر بإضافة مادة للربط الإلكتروني بين المكاتب العقارية ووزارة التجارة والصناعة يختص بعمليات البيع والشراء والتأجير مما يوجد مؤشرات إحصائية للسوق العقاري. وبعد الاستماع إلى العديد من الآراء، وافق المجلس على منح اللجنة الخاصة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء في جلسة مقبلة. النفايات البلدية على صعيد متصل، وافق مجلس الشورى أمس على تعديل بعض مواد مشروع نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة المعاد إلى المجلس حسب المادة 17 من نظام المجلس، وذلك بعد أن استمع إلى رد لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء، كما أكد المجلس ضرورة أن يصحح كل من يمارس أي نشاط من النشاطات التي يحكمها هذا النظام، أوضاعه وفقاً للأحكام الواردة فيه، وذلك خلال سنتين من تاريخ نفاذه. كما وافق المجلس على مشروع نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب "الإيدز" وحقوق المصابين وواجباتهم، وذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع النظام، تلاها رئيس اللجنة الدكتور محسن الحازمي. ومن أبرز مواد النظام الذي يتكون من 29 مادة موزعة على ستة فصول، تحذير الجهات الصحية أيا كانت من الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة لأي مصاب بسبب إصابته. كما أسند مشروع النظام للبرنامج الوطني بالتنسيق مع الجهات الصحية الأخرى تفعيل إجراءات الوقاية والرعاية والتأهيل، وتحديد المختبرات المرجعية للتشخيص والتثبت من الإصابة وتقديم العلاج للمصابين به، وإيضاح طرق الوقاية، وترحيل المقيمين المصابين بفيروس الإيدز بعد تصفية حقوقهم إلى بلدانهم. ويحظر مشروع النظام في مادته الحادية والعشرين كل فعل أو امتناع يشكل تمييزاً ضد المصابين، ويؤدي إلى الحط من كرامتهم أو الانتقاص من حقوقهم أو استغلالهم بسبب إصابتهم. الملاحة البحرية كما استمع المجلس إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، والذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل طاهر، ووافق بالأغلبية على بروتوكول عام (2005م) لاتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية، وبرتوكول عام "2005م" المتعلق بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري. ورأت اللجنة في تقريرها أن ما اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة من أحكام تكميلية وتعديل وحذف وإضافة على برتوكول 1988 م، وما ورد عليها من ملحوظات من قبل مجلس الوزراء، سيحد من الأعمال الإرهابية التي ظهرت في الآونة الأخيرة، خصوصاً في مواجهة القرن الأفريقي. وأكدت اللجنة أن ذلك سيفتح للمملكة العديد من الفوائد الوطنية والإقليمية والعالمية أسوة بالدول الأخرى من خلال التدابير والاحترازات الأمنية لمكافحة الأعمال الإرهابية. غياب المستأجرين واستمع المجلس إلى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ظاهرة غياب المستأجرين وبذمتهم إيجارات متبقية، ورأت اللجنة في تقريرها ملاءمة ما تضمنته الضوابط الواردة من الحكومة من حلول للمشكلة الشائكة وما ترتب عليها من ضرر لحق بالمؤجرين، وأثرت سلباً على الاستثمار في العقارات المعدة للإيجار وبالتالي قلة المعروض منها وارتفاع الإيجارات. وأكدت اللجنة أهمية إقرار الضوابط والعمل فيها لمواجهة المشكلة التي أجمع العديد من الجهات الحكومية على ضرورة معالجتها، إلى حين تطبيق نظام التنفيذ الذي أوضحت اللجنة أن إجراءات العمل به تستغرق وقتاً وهو ما ينطبق على نظام التوثيق. ونصت الضوابط المقترحة على أن المحاكم هي جهة الاختصاص في المنازعات بين المؤجر والمستأجر، كما أنها تمنح إمارات المناطق سلطة معالجة إخلاء العين المؤجرة بعد انتهاء مدة العقد الموثق من كاتب عدل أو أي شخص مرخص له بذلك. ووافق المجلس بعد الاستماع إلى العديد من الآراء على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء في جلسة مقبلة. مشروع إدارة النفايات الصلبة • يتكون المشروع من 20 مادة موزعة على 6 فصول. • يهدف إلى رفع المستوى الصحي وسلامة السكان. • وضع الضوابط الهندسية اللازمة لإنشاء مدافن التخلص من النفايات الصلبة. • التأكيد علي مطابقة المدافن للشروط والمواصفات. • إدارة وتشغيل المدافن حسب المعايير الفنية والبيئية المعتمدة عالمياً.