حظرت اللائحة الجديدة للمكاتب العقارية، التي سيناقشها مجلس الشورى الأسبوع المقبل، على المكاتب البيع أو التوسط في بيع أي عقار أو حيازته بدون الحصول على نسخ من وثائق الملكية، وألا يكون العقار محل منازعة، على أن يعتبر المكتب مسؤولا عن جميع الأضرار التي تلحق بالبائع والمشتري نتيجة عدم الالتزام بذلك. كما شددت اللائحة المعمول بها حاليا على ألا تتجاوز العمولة 2.5 في المائة من إيجار سنة كاملة حتى لوكان العقد ينص على مدة أطول من ذلك. ووفقا للائحة، لا يجوز ممارسة النشاط بدون سجل تجاري، وأن يكون المكتب مملوكا بالكامل لشخص سعودي أو شركة سعودية، وألا يكون أشهر إفلاسه من قبل، وألا يزاول المكتب أي نشاط آخر، وفي حال تعدد ملاك المكتب العقاري يعتبر الملاك متضامنين تجاه الغير في حال حدوث أي أضرار أو التزامات ناشئة عن الأعمال التي يقوم بها المكتب. وتتضمن العقوبات على المكاتب المخالفة غرامة 25 ألف ريال وإغلاق المكتب لمدة عام وإلغاء الترخيص نهائيا. كما لا يجوز للمكتب العقاري استخدام الأموال التي حصل عليها في غير الغرض الذي حصلت من أجله، كما يحدد عقد الإيجار الطرف الذي يدفع العمولة. وشرع مجلس الشورى في دراسة تصنيف جديد للمكاتب العقارية يواكب المتغيرات في سوق العقار، نظرا لقدم اللائحة المعمول بها حاليا. ولا تعالج اللائحة الراهنة أوضاع المتعثرين عن السداد ومشاكل تفاوت الإيجارات والعقد الموحد.