يحق للدول المستضيفة إبعاد الدبلوماسيين، وغيرهم من العاملين في السفارات والقنصليات والمحلقيات التابعة لها، وفقا للمعاهدات الدولية الموقعة من كل الأطراف، والتي يأتي في مقدمتها اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، المصاغة في 18 أبريل 1961م، واتفاقية جنيف الرابعة لحماية الأشخاص المدنيين، بما فيهم الدبلوماسيون، والموقع عليها في 12 أغسطس 1949م. وتنطبق على الحالة الراهنة، وهي إبعاد ثلاثة دبلوماسيين يعملون في القنصلية السورية العامة في جدة، المادة التاسعة من اتفاقية فيينا، حيث تنص على: «للدولة المعتمد لديها في أي وقت، وبدون ذكر الأسباب، أن تبلغ الدولة المعتمدة أن رئيس أو أي عضو من طاقم بعثتها الدبلوماسية أصبح شخصا غير مقبول، أو أن أي عضو من طاقم بعثتها (من غير الدبلوماسيين) أصبح غير مرغوب فيه، وعلى الدولة المعتمدة أن تستدعي الشخص المعني أو تنهي أعماله لدى البعثة وفقا للظروف، ويمكن أن يصبح الشخص غير مقبول أو غير مرغوب فيه قبل أن يصل إلى أراضي الدولة المعتمد لديها ، فإذا رفضت الدولة المعتمدة التنفيذ أو لم تنفذ في فترة معقولة الالتزامات المفروضة عليها، فللدولة المعتمد لديها أن ترفض الاعتراف للشخص المعني بوصفه عضوا في البعثة.