ألزمت وزارة التربية والتعليم إداراتها التعليمية بضرورة تعزيز وعي الطلاب والطالبات بحقوقهم المالية التي كفلتها لهم الدولة، ووجهت بتطبيق ما ورد في الخطوات الإجرائية لمكافآت الطلاب والطالبات وإعاناتهم، وتوزيعها على كافة مدارس المملكة، والعمل على تثقيف الطلاب والطالبات بما ورد بكافة الوسائل المتاحة. وجاءت هذه الإجراءات من باب الكفالة لحقوق الطلاب والطالبات المالية ومكافآتهم وإعاناتهم السنوية، حيث تعهدت بآلية إجرائية تحفظ الحقوق وتخلي عن نفسها أي مطالبات مالية، تظهر بعد حين، وتتبرأ من أي تعد قد يحدث لتلك الحقوق. وشددت الوزارة على صرف الإعانات والحقوق التعويضية للطلاب الذين يصابون أو يتوفون أثناء الدراسة أو التدريب، وذلك بعد التأكد من أن العجز أو الوفاة بسبب مادي خلال الدراسة، أو التدريب، بحيث يكتب محضر بالحادث، وفي حالة تدخل الجهات الأمنية في التحقيق يطلب منهم صورة تقريرهم، كما يطلب من ولي الأمر المتوفى ابنه أو ابنته، كتابة معروض يطالب فيه بالتعويض، بحيث يلتزم بتوفير صورة من صك حصر الورثة للطالب المتوفى، وصورة شهادة الميلاد، وصورة التقرير الطبي. وفي حالة وقوع الحادث للطالب أو الطالبة أثناء الحضور للمدرسة أو الانصراف منها، فإن النظام ينص على صرف حقوقهم المالية شريطة إحضار محضر من المدرسة بإثبات أن الحادث وقع أثناء حضور الطالب أو الطالبة للمدرسة، أو انصرف منها، مع إحضار محضر الجهة الأمنية المباشرة للحادث بالواقعة. وفي حالة العجز يطالب ولي الأمر بتقرير طبي، يوضح فيه نسبة العجز للطالب أو الطالبة المصاب، وترفع كامل الأوراق عن طريق إدارة التربية والتعليم إلى وزارة التربية والتعليم، ومن ثم لوزارة المالية ليتم مراجعتها، وتنتظر النتيجة، أما إيجابا أو سلبا، وفي حالة عدم موافقة وزارة المالية على التعويض، تحول للإدارة القانونية للبحث في أمرها. وبينت الوزارة طريقة التعامل مع مكافآت طلاب وطالبات التربية الفكرية غير القادرين على التمييز، ومن في حكمهم، بحيث تسلم المبالغ لأولياء أمورهم الذين يعيشون معهم، دون النظر في الخلافات الأسرية بين الوالدين وإذا وجدت الخلافات العائلية التي تعيق عملية الصرف للطالب المستحق للمكافآت، فإن حلها لدى جهات الاختصاص الأمنية، أو الشرعية، كما تصرف مكافآتهم دون نقص حتى في حال تكرار رسوبهم. وأبانت الوزارة بأن آلية صرف مكافآت الطلاب المغتربين، تتم بتشكيل لجنة في بداية العام الدراسي داخل المدرسة، وتشكل من مجموعة من المعلمين الثقات، تحت رئاسة المدير وتحدد اللجنة الطلاب المستحقين لإعانة الاغتراب، وذلك بتحديد المسافة الفعلية، وليس التقديرية، من مكان سكنهم إلى مقر المدرسة، وتعتمد من مدير مكتب التربية والتعليم وأن لا يتم العمل بمشاهد شيوخ القبائل، أو الإمارة وتقوم اللجنة بعد عملية المسح برفع أسماء الطلاب في بيان لإدارة التربية والتعليم، بحيث يلزم أولياء أمورهم بفتح حسابات بنكية لهم، وإذا لم يتسلم الطالب استحقاقه، يعاد المبلغ لصندوق إدارة التربية والتعليم بموجب شيك أو تودع نقديا كإجراء نظامي، ليتم تصديرها إلى الوزارة لإدارة الأمانات، كما وجهت بضرورة إيصال المبالغ للطلاب المنتقلين من مدارسهم، أو الناجحين ومنتقلين لمدارس أخرى. من جهة أخرى، وجهت وزارة التربية والتعليم بإيقاف أي نشاط لم يتم إدراجه ضمن خطة النشاط العامة في المدارس، واتخاذ ما يلزم لمعالجة تجاوزات الأنشطة التي تمت الموافقة عليها، كما حذرت من افتتاح أي أندية بشكل مستقل، داعية إلى ضرورة أن يكون الأمر من خلال جماعات النشاط المعتمدة داخل المدارس، وكذلك اطلاعها على برامج الأنشطة غير الصفية في المدارس الأجنبية. وكررت الوزارة لقطاعاتها التعليمية ضرورة الالتزام بالضوابط المنظمة لقبول التبرعات بالمدارس الأجنبية، محذرة من قبولها من خارج المملكة، وألا تتعارض مع تقاليد المملكة والعادات. كما نصت التوجيهات بأن تكون التبرعات المقدمة من المدارس الأجنبية لجهات محلية عن طريق مؤسسات وهيئات حكومية معتمدة بموافقة الإدارة العامة للتربية والتعليم. من جهة ثالثة اعتمدت وزارة التربية والتعليم آلية لتطبيق الأنظمة والقواعد التي تنظم وتحكم الرقابة على تلقي التبرعات العينية والنقدية التي تصل لأجهزة التعليم المختلفة بالمملكة، وطالبت بضرورة الالتزام بهذه القواعد، بحيث يفوض مديرو عموم ومديرو إدارات التربية والتعليم بصلاحية قبول التبرعات المقدمة لجهاتهم، وفقا لتلك القواعد التي تم تحديدها أساسا من مجلس الوزراء، بحيث يعطى المتبرع للجهة التعليمية إيصال استلام بقيمة التبرع وتزويد الوزارة بتقرير مفصل عن هذا التبرع العيني أو النقدي. وأرشدت بعدم التصرف في التبرعات التي ترد ولم يحدد الغرض من التبرع، إلا بموافقة نائب الوزير لتعليم البنات والبنين، أما فيما يخص التبرعات التي حدد الهدف والغرض منها، فيتم توريدها لمؤسسة النقد لحساب الأمانات المتنوعة (تبرعات)، بحيث يصرف من حساب الأمانات.