سادت موجة من الرضى والارتياح في كافة الأوساط بعد قرار مجلس الشورى بدعوة وزارة الثقافة والإعلام إلزام قنوات البث الإذاعي الخاصة (FM) بالتوقف عن إعداد مسابقات الحظ واليانصيب، و تأكيد وزارة التجارة والصناعة على كافة القنوات الإعلامية وشركات الاتصالات بالكف عن الإعلان عن أية مسابقات تجارية تعتمد على اليانصيب أو الحظ في تحديد الفائزين والالتزام، وتعهدها بمحاسبة المخالفين وفقا للأنظمة. وطالب علماء عبر«عكاظ» الإذاعات والقنوات الالتزام بما ورد، والتوقف عن تلك الممارسات الخاطئة والمحرمة شرعا، مبينين أن تعدد صور اليانصيب لايغير من الحكم الشرعي حيالها شيئا لأنها نوع من القمار ومحرم. أقرب للقمار أستاذ الدراسات العليا في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الشيخ صالح بن غانم السدلان، يرى الخطوة جيدة، وعلى الجهات الإعلامية أن تتلقى الأمر بالترحيب والجدية ونشر القرار بصورة واسعة ومتكررة لامرة واحدة مع استضافة المختصين والأساتذة للتعليق على هذه الخطوة، مبينا أن تلك المسابقات أقرب للقمار فالآيات القرآنية تحرم الميسر. وامتدح السدلان خطوة مجلس الشورى ووزارة الثقافة والإعلام وأصحاب الإذاعات. وفي تفصيل للمسألة أوضح المستشار في الديوان الملكي، عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع أن هناك مسابقات مبنية على السحب للحصول على الجوائز، ويسدد المشارك فيها مبلغا من المال ويمكن أن يخسر ما دفعه وقد يفوز بالجائزة فهذه المسابقات من أقسام القمار، ويسمى في العصر الحالي اليانصيب، كأن يعرض أحد الناس سيارته بمائة ألف ريال يصدر لها عشرة آلاف كرت يبيع الكرت بعشرة ريالات ثم يجري السحب على الكروت فيربح منها كرت واحد بالسيارة وتخسر الكروت الباقية. يانصيب الكوبونات.. ميسر المنيع استثنى المسابقات التي لا يشترط فيها دفع المال، ولا يترتب على الراغب في الدخول فيها دفع شيء كمسابقات القرآن للكبار والصغار التي كانت تعرض على الشاشة السعودية في شهر رمضان، ولا يشترط للإجابة عليها ورق معين فهذه المسابقات جائزة، بل مستحبة لما فيها من الحفز على تلاوة كتاب الله والتعرف على تفسيره، ومثل ذلك المسابقات العلمية التي لايترتب على الدخول فيها خسارة بحيث تكون الإجابة على أي ورقة تكتب عليها. وأضاف عضو هيئة كبار العلماء بأن بعض المسابقات المنتشرة من أنواع اليانصيب، إذ أن المتسابق يخسر قيمة الكوبون في الغالب الأغلب، وقد يربح في النادر، ولا شك أن هذا من القمار ومن الميسر، ومن أكل أموال الناس بالباطل ومن ضروب التغرير بالناس وإضاعة الأموال. وأوضح المنيع أن الحكم ذاته يشمل المسابقات التلفزيونية والمبنية على السحب والتي لا يستطيع الراغب في الدخول في مسابقاتها إلا بشراء شريحة اتصال من الجهة الممولة لجوائز المسابقة، مثل ذلك في سحوبات المحلات التجارية حيث إن كروت السحب لا تعطى إلا لمن يشتري بمبلغ يتجاوز الحد الأدنى في مبلغ الشراء. وهذا يعني أن للكرت قيمة تدفع ضمن فاتورة الشراء فهذا من ضروب اليانصيب، ومثلها شهادات الإيداع ومسابقات وسائل الإعلام، والمحلات التجارية، وشهادات الإيداع في البنوك للحصول على حق الدخول في مسابقاتها بكروت تمنح للمودع بمستند شهادة الإيداع. المنيع يرى أن إدخال شهادات الإيداع في البنوك في أنواع اليانصيب والحال أن البنك يعيد للمودع وديعته كاملة بعد انتهاء عملية السحب، وجه ذلك أن الوديعة مشروط فيها إبقاؤها في البنك مجمدة حتى نهاية السحب وهذا يعني تعطيل الوديعة عن استثمارها لصالح مودعها واستثمارها من قبل البنك لصالحه دون صالح مالكها، فما يأخذه البنك استثمارا للوديعة وهو في قوة مبلغ يدفعه الراغب في الدخول في مسابقة البنك مقابل شهادة الإيداع، ولهذا صار هذا النوع من الممارسة في حكم اليانصيب. هدايا محطات الوقود لم ير عضو هيئة كبار العلماء مانعا فيما تمارسه محطات الوقود، وكذلك بعض المحلات التجارية من إعطاء المتعامل معها هدايا كمنديل أو كرت ليجتمع مع غيره لتغسيل السيارة وتغيير الزيت أو تقديم مبلغ للغسيل ليكون على حساب غسيل الملابس بتخفيض نسبة من قيمة الغسيل، في مقابلة تقديم الأجرة؛ لأن ذلك من قبيل التنازل عن بعض حقه أي صاحب المحطة أو صاحب المغسلة أو صاحب المحل التجاري وليس من قبيل القمار لأن المتعامل مع هذه الجهات الثلاث لا يخسر شيئا، حيث إن ما يقدمه من مبلغ هو في مقابلة ما يحصل عليه من عرض ذلك المبلغ، وما يحصل عليه من جائزة هو من قبيل الحوافز على التعامل. المقامرة على الجزور الدكتور سعود بن عبدالله الفنيسان العميد السابق بكلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، يشير إلى أن اليانصيب كما عرفها القانون، لعبة يسهم فيها عدد من الناس، بأن يدفع كل منهم مبلغا صغيرا ابتغاء كسب النصيب، وهو عبارة عن مبلغ نقدي كبير، أو سلعة من السلع يوضع تحت السحب، ويكون لكل مساهم رقم، ثم توضع أرقام للمساهمين في مكان، ويسحب منها عن طريق الحظ رقم أو أرقام، فمن خرج رقمه كان هو الفائز بالنصيب. واعتبر الفنيسان ماسبق من القمار المحرم، مستشهدا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: «من حلف باللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك فليتصدق». وأوضح أن القمار هو الميسر المحرم بنص القرآن ، مبينا أن سبب تحريم الميسر هو أن المشركين في مكة كانوا يتقامرون على الجزور ناقة يتوزعونها أسهما بينهم تبلغ 29 سهما، ثم يضعون هذه الأسهم في خريطة (كيس) ثم يبدأ كل واحد منهم يسحب سهما، فمن ظهر له رقم من الأسهم دفع جزءا من قيمة الجزور يماثل قيمة سهمه الذي خرج له، وهكذا حتى النهاية ثم يدفعون قيمة هذه الأسهم ال29 إلى صاحب الجزور، ثم يذبحونها ويتصدقون بلحمها على الفقراء منهم، فجاءت آية التحريم. صور الميسر الشيخ محمد صالح المنجد وصف ما ورد سابقا بأنه من صور الميسر، بأن يشتري الشخص سلعة بداخلها شيء مجهول أو يعطى رقما عند شرائه للسلعة يجرى عليها السحب لتحديد الفائز بالجوائز، معتبرا كل هذه الأنواع من اليانصيب التي حرم الله في كتابه وحدث بها المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأبان أن وجه التحريم فيها خسارة طرف وربح طرف وهذا وجه القمار المحرم، والتردد بين الربح والخسارة وهذا أيضا من وجه القمار المحرم، وقيامه على الحظ والمصادفة في الربح وهذا أيضا من وجه القمار المحرم، وأكل للمال بالباطل وهذا أيضا من وجه القمار المحرم.