أفردت ندوة البركة المصرفية الثالثة والثلاثون في ختام جلساتها البارحة الأولى في جدة نقاشا مستفيضا بين الفقهاء والمصرفيين وخبراء الاقتصاد الإسلامي بشأن الدور البارز للوقف في الحضارة الاسلامية من ناحية سد حاجات المحتاجين، وإغاثة الملهوفين وتلبية حاجات المجتمع وتنوعه وتأمين مصالحه العامة منذ العصر الأول للاسلام وحتى العصور التالية. واتفق المختصون في توسع دور الوقف في تأسيس ودعم المؤسسات الدعوية والعلمية والاجتماعية. وقد انحسر هذا الدور ثم أحيي مرة أخرى فتم تطوير الأوقاف واستخدمت صيغ جديدة للوقف واستثماره بما يتناسب وروح العصر، فقد أخذ الوقف في الآونة الأخيرة حيزا واسعا من التنظير والدراسة والاجتهاد من أجل تفعيله وتوسيع دائرته وإحكام إدارته وإعادته لسابق عهده ودوره الرائد في الحضارة الإسلامية. هذا ويعتبر وقف النقود والصناديق الوقفية ووقف الأسهم من الصور الحديثة للوقف. وتحدث الدكتور صادق الغرياني مفتي الديار الليبية، على أن الوقف على بيوت الله أجره عظيم ولكن الوقف يتفاوت فضله بتفاوت نفعه وبتفاوت الحاجة إليه فكلما اشتدت حاجة الناس إلى شيء كانت الصدقة فيه أفضل والأجر عليه أعظم. تناول البحث عدة جوانب في هذا الموضوع مثل الحاجة إلى استثمار أموال الوقف، وأهمية الصناديق الوقفية، صيغ استثمار الوقف، المبادلة الضمنية والمخارج الشرعية، وقف النقود ، ضمانات الوقف من مخاطر الاستثمار، ثم خلص البحث الى عدد من النتائج والتوصيات المهمة للصناعة المالية الاسلامية. من جهته، تناول ابراهيم احمد الشيخ الضرير رئيس الهيئة الشرعية لشركة البركة للتأمين بالسودان في بحثه مختلف جوانب الوقف، فغطى مشروعية وتعريف الوقف، شروط المال الذي يجوز وقفه وفق المذاهب الفقهية المختلفة والشروط الراجحة، فيما يجوز وقفه من الأموال وحكم وقف النقود بين القائلين بمنعه والقائلين بجوازه والصور المختلفة لوقف النقود، حيث غطى هذا الجزء قرض النقود ووقفها لتنميتها والتصدق بربحها وعلاقة النقود الموقوفة، بما تستثمر فيه، كما غطى البحث الصناديق الوقفية ووصفها بأنها التجسيد المعاصر لمبدأ وقف النقود إذ انبثقت فكرتها من فكرة الصناديق الاستثمارية الحديثة القائمة على تجميع أموال صغار المدخرين لتكوين رساميل كبيرة تمكنها من القيام باستثمارات متنوعة تحقق أرباح عظيمة. وإلى جانب ذلك استعرض البحث المخاطر التي قد تعتري النقود الموقوفة وسبل التحوط منها، ثم تناول أوقاف الأسهم والصكوك كأحد الآليات الحديثة المنبثقة عن شركات الاموال. ثم توصل البحث الى عدد من النتائج والتوصيات. وطرحت الندوة محور العمولات، شارك فيه كل من الوسى شحادة المدير العام للبنك الاسلامي الاردني، والدكتور على أبو العز أمين سر هيئة الرقابة الشرعية بالبنك، الى جانب الدكتور عبدالستار أبو غدة رئيس الهيئة الشرعية الموحدة. وتناول الباحثان الدكتور موسى شحادة والدكتور علي أبو العز في مقدمة بحثهما المشترك تعريفا لمصطلح العمولة وشرحا مفرداتها وعرفا العمولة بأنها «عوض معلوم يتقاضاه المصرف من المتعامل مقابل خدمة مشروعة يؤديها له»، كما ناقشا خدمات الإقراض غير المباشر وشبهة الربا. وانتهى الباحثان إلى أن الشبهة أو الريبة ليست دليلا يؤسس عليه القول بالتحريم وأن الشريعة ليس من دأبها التحريم بالريبة، وأن القول الأول أنه يجوز أخذ المصرف أجرا عن خدمات القروض فيحدود النفقات الفعلية، والقول الثاني يتمثل في عدم جواز أخذ المصرف أجرا في مقابل نفقات الاقراض ولو كان في حدود النفقات الفعلية. ورجحا القول بجواز أخذ المصرف للعمولة في مقابل التكاليف التي تكبدها، وحول تحديد وضبط اتعاب المصرف على خدمات السحب النقدي، خطاب الضمان، والاعتماد المستندي بالمصروفات الفعلية وضابط هذه المصروفات الفعلية للخدمة التي يقدمها المصرف. وأشار الباحثان إلى الصعوبات العملية في قياس التكلفة، وفقا للبنود السابق ذكرها، وإلى الإشكالات المحاسبية، فيما يعتبر تكلفة مباشرة وما لا يعتبر كذلك ورأى الباحثان فيما يتعلق بتحديد العمولة تسعيرة او تعرفة لاعمال رفعا أو الاعتماد على أجرة المثل وهي العمولة تنسحب على السحب النقدي وعلى عمولة خطاب الضمان وعمولة الاعتماد المستندي. في المقابل، قال محمود حسوبة، الذي أدار الندوة في ختام جلساتها: إن الندوة ستخرج بتوصيات بعد عقد مجموعة من الفقها والعلماء لكي تبرز العناصر والمستندات المتفق عليها لتندرج ضمن توصيات الندوات السابقة في كتاب يعد مرجعا للعديد من المصرفيين والمختصيين في الدول الإسلامية.