• أخي يعمل فنيا في إحدى الشركات الأهلية، وأثناء تأديته لعمله تعرض لإصابة عمل خطيرة دخل بسببها المستشفى، وإلى الآن لا يزال تحت الملاحظة والعلاج، وقد طلب مني أن أستفسر عن التعويضات التي يستحقها بصفته مشتركا في التأمينات الاجتماعية وإصابته إصابة عمل، وما إذا كانت هناك شروط أم لا، حتى يمكنه المطالبة بها، خصوصا أن هذا العمل هو مصدر رزقه الوحيد وقد يفقده بسبب الإصابة، ويريد التعويض الذي يعتبره الأمل الوحيد للخروج من هذه الأزمة؟ عادل- جدة التعويضات التي يحق للمشترك المصاب بإصابة عمل أو لأفراد عائلته المطالبة بها وفقا للمادة (الثامنة والعشرون) من نظام التأمينات الاجتماعية هي: العناية الطبية التي تستلزمها حالة المصاب المرضية، والبدلات اليومية للعجز المؤقت عن العمل إذا أصبح المصاب غير قادر على العمل بصفة مؤقتة بسبب الإصابة، والعائدات الشهرية والتعويضات المقطوعة للعجز المستديم الكلي أو الجزئي الناجم عن الإصابة، والعائدات الشهرية لأفراد العائلة، إلا أن أي من هذه التعويضات لا تستحق إلا إذا كانت الإصابة قد وقعت بعد إتمام إجراءات تسجيل العامل لدى مكتب التأمينات المختص، أو خلال المهلة التي تحددها اللائحة لصاحب العمل لتسجيل عماله أو خلال المهلة التي تحددها اللائحة للعامل لطلب تسجيل نفسه.